العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
هل دخل في قلبك شك ....حول وجوب تغطية الوجة .....ادخلى لتتبخر شكوكك
قضية تغطية المرأة لوجهها وحكمها الشرعي ، مسألة يثيرها أعداءالملة بلا كلل أو ملل لنزع حجاب المرأة وتعريتها ، وهذا النزع هو القاعدة التي سيبنون عليها كل مخططاتهم والمنطلق لتحقيق غاياتهم ، ومن وسائلهم في هذا الشأن هواستخدام الكذب كوسيلة يبثون فيها سمومهم وقدوتهم في ذلك علماء الشيعة الذين مكروا على الجهلة وضعاف العقول وألبسوهم دينا جديدا قد اوحوة اهل العمائم ...وتراهم في إحكامهم مدللين بادلة ضعيفة او موضوعة اوياخذون بسطر من حديث صحيح ويتركوا نهايته لانها لاتتوافق مع غاياتهم ...فشككوا العفيفات في هذه المسالة
الغرض من موضوعي هذا هو إزاحة الشبهات التي دندن عليها الديوثين عديمي الغيرة وصفق لها بعض النساء التي ابتليت بمرض في قلبها فهي تشتهي ذلك وتريد كل بنات جنسها ان يميلوا معها 1-قبل الخوض في الموضوع : أرجوا التأني لفهم هذه النقطة جيداًفالخلاف بين العلماء حول كشف الوجه واليدين والذي نقصد به (عورةالمرأة) أنما يكون في" باب شروطصحة الصلاة"، فيقول العلماء: " وكل المرأة عورة إلا وجههاوكفيها"..وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتهافي النظر. أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا،فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة".. فنقول هذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرةالرجال. *** أرجوا قراءة الجزئية السابقة بهدوء وتمّعن ، لأنالليبرالين والمتعلمنين وأصحاب القلوب المريضة يّدلسون على العلماء ويبترون أقوالهملتضليل الناس متجاهلين أن الخوض في مسائل الحلال والحرام من أخطر القضايا لأنهانسبة للقول إلى الله قال تعالى(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبهذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون). إليك الأدلة وإثبات إجماع الأئمة الأربعة وكبار أئمة الإسلاموالعلماء الربانيون على مختلف العصور....على..... ** وجوب تغطية الوجــــه في المذاهب الاربـــعه **
|
#2
|
||||
|
||||
أولاً: قول أئمتنا منالأحناف يرىفقهاء الحنفية–رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة،بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكرواأنَّ المسلمين متفقون على منعالنِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ. وفيما يلي بعض نصوصهم فيذلك: 1-قال أبو بكر الجصاص، رحمهالله:المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفافعند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها(أحكام القرآن 3/458 ) 2-وقال شمس الأئمة السرخسي ، رحمهالله : (حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلىسائر الأعضاء) (المبسوط 10/152) 3-وقالعلاء الدين الحنفيُّ ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بينالرجال. 4-قال ابن عابدين، رحمه الله : المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قديقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّرالشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّالزوج يعـّـزرزوجته على كشف وجهها لغيرمحرم (حاشية ابنعابدين 3/261)وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍمتجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488). ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب سترالمرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب. (حاشية ابنعابدين 2/528) 5-وقالالطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272) 9-وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّدشفيع الحنفيُّ:وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّهلا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛لقوله تعالى:[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] (المرأةالمسلمة ص 202). 10-وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمهالله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساءأن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسادوظهوره(بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431). وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبةالفسادوعن عائشة : جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ، لاندفاعالضرورة » اهـ . ولمطالعة مزيد من أقولالفقهاء الحنفيةيُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحرالرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308).
|
#3
|
||||
|
||||
ثانيا: أقوال أئمتنا منالمالكيّة: يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأةلا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهميراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عنوجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم فيذلك: 1-قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ،والقرطبيُّ رحمهما الله:المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشفذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّايعنّ ويعرض عندها. ( أحكامالقرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277). 2-وقال الشيخ أبو عليٍّالمشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف لاتجوز إمامته ، ولا تقبل شـهادته. ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها،يُنظر : المعيار المعرب26-للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهبالجليل27-للحطّاب (3/141)، والذّخيرة28-للقرافي(3/307)، والتسهيل29-لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير(2/55)، وكلام30-محمد الكافي التونسيكما فيالصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي(1/186). .
. .
|
#4
|
||||
|
||||
الله يجزاك خير يارزان
|
#5
|
||||
|
||||
أنا ما أدري إنتي جبتيها كيف
لاكن هل تعلمين أنه أغلب العلماء يجوزون كشف الوجه الظاهر انك ماتفقهي في العلم مجرد عاطفة
|
#6
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
العلامة الجهبذ حجة زمانه ابن مقلة قدس الله سره الم تتمعن في اسماء الكتب المستخرج منها الادلة ... وبعد هذا السرد الطويل لاقوال العلماء تاتي لتعيد عبارة جواز كشف الوجة هداك لله يارجل
|
#7
|
||||
|
||||
[quote=دانه السبيعي;5663337]الله يجزاك خير يارزان
[/quot حياك الله
|
#8
|
|||
|
|||
ادخلي على هذا الرابط وستتغير مفاهيمك الى الصواب باذن الله
فكما اوردتي ادله فان لدينا ادله اقوى http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
|
#9
|
||||
|
||||
جزاك الله كل الخير اختي رزان بنت ابوها لهذا المجهود واسئل الله ان يكتب لكي الاجر بميزان حسناتك واتمنى لو تكملي بقية اجزاء موضوعك فيه الفائدة والخير ان شاء الله وهذه للفائدة عشرون دليلاً على وجوب تغطية وجه المرأة سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : ما هو جوابكم على حديث العروسة التي قدمت لخطيبها مشروباً كاشفة عن وجهها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الحديث في صحيح مسلم ؟ الاجابة: هذا الحديث وأمثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضي الله عنهن ، يكشفن وجوههن هذا ينزل على ما قبل الحجاب ، لأن الآيات الدالة على وجوب الحجاب للمرأة كانت متأخرة في السنة السادسة من الهجرة وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن ستر وجوههن وأيديهن ، فكل النصوص التي ترد يمكن أن تحمل على هذا ولكن قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب فهذه هي التي تحتاج إلى جواب ، مثل : حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان الفضل بن العباس رديفاً له في حجة الوداع فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بن العباس إلى الشق الآخر . وقد استدل بهذا من يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه ، وهذا الحديث بلا شك من الأحاديث المتشابهة التي فيها احتمال الجواز ، وفيها احتمال عدم الجواز .أما احتمال الجواز فظاهر ، وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز فإننا نقول : هذه المرأة محرمة والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفاً ولا نعلم أن أحد من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم ، والعضل بن العباس ، فأما الفضل بن العباس فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحافظ ابن حجر – رحمه الله- ذكر أن النبي صلى عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة والخلوة بها ما لا يجوز لغيره كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر ، وبدون ولي ، وأن يتزوج أكثر من أربعة ، والله عز وجل قد فسح له بعض الشيء في هذه الأمور لأنه أكمل الناس عفة ، ولا يمكن أن يرد على النبي (ص) ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي المروءة . وعلى هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ، فيكون هذا الحديث من المتشابه والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نردها إلى النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ، وأن تكشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر ، والأمر كما تعلمون ظاهر في البلاد التي رخص للنساء فيها بكشف الوجوه ، فهل اقتصر النساء اللاتي رخص لهن بكشف الوجوه على كشف الوجه . الجواب : لا بل كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع والساق والصدر أحياناً ، وعجز هؤلاء أن يمنعوا نساءهم مما يعترفون بأنه منكر ومحرم وإذن فتح باب الشر للناس فثق إنك إن فتحت مصرعاً فسوف ينفتح مصاريع كثيرة ، وإذا فتحت أدنى شيء فسيشيع حتى لا يستطيع الراقع أن يرقعه فالنصوص الشرعية والمسوغات العقلية كلها تدل على وجوب ستر المرأة وجهها وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ويجوز لها أن تكشف كفيها ، فأيهما أولى بالتستر أليس الكفان لأن نعومة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين وأعجب من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ويجوز أن تكشف وجهها فأيهما أولى بالستر هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القد م ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟ الجواب : أبداً هذا تناقض ، لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام ما أظن أحداً يقول للخاطب الذي أوصاه أن يخطب له امرأة يا أخي أبحث عن قدميها أهي جميلة أم غير جميلة فيترك الوجه فهذا مستحيل بل أول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه فهذا مستحيل فإذن محل الفتنة هو الوجه . وكلمة ( عورة ) لا تعني أيها الاخوة أنها الفرج يستحيا من إخراجه أو من كشفه وإنما نقول عورة أي أن تستر لأنه يعور المرأة بالفتنة بالتعلق بها . وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج شعرات أو أقل من شعر رأسها ، ثم يقولون: يجوز أن تخرج الحواجب الدقيقة الجميلة والأهداب الظليلة السوداء والأحجاب الرقيقة المفرقة ، المقرونة حسب رغبة الناس ، فهذه لا بأس ولا مانع من إظهارها ؟ ثم ليت الأمر ليقتصر على إخراج هذا الجمال وهذه الزينة ، بل في الوقت الحاضر يجمل بشتى أنواع المكياج من أحمر وغيره . أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها . ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان قال : لأن الناس عندهم الآن ضعف إيمان والنساء عند كثير منهن عدم العفاف وكان الواجب أن يستر هذا الوجه حتى لو قلن بإباحته فإن حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوجوب ستره ، لأن المباح إذا كان وسيلة إلى محرم صار محرماً تحريم الوسائل. وإني لأعجب أيضاً من دعاة السفور بأقلامهم وما يدعون إليه اليوم وكأنه أمر واجب تركه الناس بل قد نقول إنه لو كان أمراً واجباً تركه الناس . ما صارت هذه الأقلام لتحرر هذه الكلمات وتدعو إليه فإذا كان هذا القول بأنه جائز إنما هو من باب المباح ، فكيف نسوغ لأنفسنا أن ندعو ونحن نرى عواقبه الوخيمة في من قالوا بهذا القول . والإنسان يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر ، وهذه من المسائل التي تفوت كثيراً من طلبة العلم ، يكون عند الإنسان علم نظري ويحكم بما يقتضيه هذا العلم النظري دون أن ينظر إلى أحوال الناس ونتائج القول . عمر بن الخطاب – (ر) – كان أحياناً يمنع من شيء أباحه الشارع جلباً للمصلحة ، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله وسلم ، وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، أي أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة جعلوا ذلك واحداً أو بكلمات متعاقبات على ما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح فإن هذا الطلاق يعتبر واحداً لكن لما كثر هذا في الناس قال أمير المؤمنين عمر : إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ومنعهم من مراجعة الزوجات ، لأنهم تعجلوا هذا الأمر وتعجله حرام . أقوال:حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه فإن الأمانة العلمية والرعاية المبنية على الأمانة تقتضي ألا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن ، وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أن كشف الوجه تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل ، وان تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك ( 1). * * * (1) دروس وفتاوي الحرم المكي للشيخ ابن العثيمين 3/219.
|
#10
|
||||
|
||||
كشف الوجه مهو حرام يا اختي الله يعينكم
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |