المُهرة
08-05-06, 11:54 AM
لا يبطل الصوم بالاحتلام ولا بخروج الدم والقيء
السؤال :
كنت صائماً ونمت في المسجد ، وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم ، هل يؤثر الاحتلام في الصوم ؟ علماً أنني لم اغتسل وصليت بدون غسل ، ومرة أخرى أصابني حجر في رأسيوسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم ؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا ؟ أرجو إفادتي .
الجواب :
الاحتلام لا يفسد الصوم ؛ لأنه ليس باختيار العبد ، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني . وكونك صليت بدون غسل ، هذا غلط منك ومنكر عظيم ، وعليك أن تعيد الصلاة بعد الغسل مع التوبة إلى الله سبحانه والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك ، وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء )) [1] (http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=518#_ftn1) رواه أحمد وأهل السنن الأربع .
[1] (http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=518#_ftnref1) رواه ابن ماجة في الصيام باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676
المصدر :
نشر في كتاب الدعوة ج1 ص 121 ، وفي مجلة المجتمع العدد 655 في 21/4/1404هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى للشيخ ابن باز
السؤال :
كنت صائماً ونمت في المسجد ، وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم ، هل يؤثر الاحتلام في الصوم ؟ علماً أنني لم اغتسل وصليت بدون غسل ، ومرة أخرى أصابني حجر في رأسيوسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم ؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا ؟ أرجو إفادتي .
الجواب :
الاحتلام لا يفسد الصوم ؛ لأنه ليس باختيار العبد ، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني . وكونك صليت بدون غسل ، هذا غلط منك ومنكر عظيم ، وعليك أن تعيد الصلاة بعد الغسل مع التوبة إلى الله سبحانه والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك ، وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء )) [1] (http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=518#_ftn1) رواه أحمد وأهل السنن الأربع .
[1] (http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=518#_ftnref1) رواه ابن ماجة في الصيام باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676
المصدر :
نشر في كتاب الدعوة ج1 ص 121 ، وفي مجلة المجتمع العدد 655 في 21/4/1404هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
الفتوى للشيخ ابن باز