أخت بنيدر
13-05-10, 04:05 PM
" درء المفاسد أولى من جلب المنافع"
هذه قاعدة عظيمة، من قواعد الفقه الإسلامي، تندرج تحت القاعدة الأم : الضرر يزال، وهي تكشف من خلال تطبيقاتها وما يندرج تحتها من فروع كثيرة، عن مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الجليلة، ألآ وهو منع الفعل الضار في جميع صوره؛ قبل وقوعه احترازا، ومعالجة أثره بعد وقوعه، إزالة ودفعا.
قال الشيخ العلامة مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه في المدخل: للمفاسد سريانا و توسعا كالوباء و الحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها، و لو ترتب على ذلك حرمان من المنافع أوتأخيرها، و من ثم كان حرص الشارع على منع المنهيات أقوى من حرصه على تحقيق المأمورات.
و الأصل في هذه القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ) رواه مسلم، باب توقيره صلى الله عليه وسلم.
ماذا تعني قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)
للشيخ ابن باز
يقول العلماء في كلامهم: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وغيرها من القواعد, فما المقصود بهذه القواعد، ومن هو الذي وضعها، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أم العلماء استنبطوها؟
استنبطها العلماء من الأدلة، الأدلة الشرعية كون الإنسان يدرأ مفسدة أعظم من كونه يجلب مصلحه التي يتخيلها ويظنها, فإذا كان اجتماعه بزيد أو بعمرو يترتب عليه شر فيترك هذا الاجتماع الذي يخشى منه شر، وإن كان يرجوا فيه مصلحة بأن يعطيه فلوس أو يدعوا له أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كان يترتب عليه سوء ظن، أنه يظن به شر أن هذا الرجل الذي يحب أن يجتمع به مشهور بالشر أو بشرب المسكر أو بفعل ما حرم الله من اللواط أو ما أشبه ذلك يبتعد عما يظن به السوء من أجله، وكذلك إذا كان تعاطيه بصفة معينة يجر عليه شراً يبتعد عنها، وهكذا إذا كان ذهابه إلى حارة من الحارات يجر شراً يبتعد، ولو كان فيها مصلحة أنه يزور مريض أو يتصدق على أحد ما دام دخول هذه الحارة ظاهرها يتهم بالشر والفساد لا يذهب، درء المفسدة مقدمة على المصلحة، وهكذا ما أشبه ذلك.
وهذه نبذه عن هذه القآعدة :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
قاعدة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) قاعدة أصولية فقهية بمعنى أنها تبحث في علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وبيان ذلك أن علم أصول الفقه علم له ارتباط بعلوم كثيرة كعلوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم اللغة وعلم الفقه فهو يبحث في الأدلة فتدخل علوم القرآن وعلوم الحديث ويبحث في دلالات الألفاظ فيدخل علم اللغة وهكذا ولذا نجد قواعد أصولية فقهية وقواعد أصولية لغوية وقواعد أصولية حديثية وهكذا فالقاعدة المذكورة قاعدة أصولية لها ارتباط بالمصلحة ومنها المصلحة المرسلة التي هي ضمن الأدلة التي تبحث في أصول الفقه كما أن المصلحة تبحث في باب القياس في مباحث العلل عند ذكر الوصف المناسب وأقسامه وتبحث في القواعد الفقهية كقاعدة فقهية مستقلة ومرتبطة أيضا بالقواعد الكلية كقاعدة ( الأمور بمقاصدها ) و( المشقة تجلب التيسير ) و ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ومثلها مثل العرف والعادة فهي قاعدة أصولية فقهية تبحث في الأصول كدليل من أدلة الشرع وهو العرف وتبحث في القواعد الفقهية تحت قاعدة ( العادة محكمة ) ، وكذا قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) قاعدة فقهية وتعني البقاء على الأصل مرتبطة بدليل الاستصحاب الذي يبحث في أصول الفقه كدليل وقاعدة ( الاجتهاد لا ينقض بمثله ) قاعدة فقهية لكنها أصولية لأنها تبحث في باب الاجتهاد في أصول الفقه فالخلاصة أن هناك مسائل أصولية صرفة وقواعد فقهية صرفة وقواعد مشتركة بينهما
إلا أن قاعدة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) تبحث أكثر كقاعدة فقهية ولذا توجد غالبا في كتب القواعد الفقهية والأشباه والنظائر والفروق الفقهية
ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص97)الأشباه والنظائر لابن السبكي ( 1 / 105 ) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( ص90 ) القواعد للمقري( ق 201) إيضاح المسالك للونشريسي ( ق34)قواعد ابن رجب ( ق109 ) الوجيز للبورنو ( ص 265) مجامع الحقائق للخادمي ( ص319) المجلة مادة رقم ( 30 ) القواعد الفقهية للندوي ( ص206) وكذا الكتب التي ألفت في المقاصد أو تطرقت إليها كقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام وإعلام الموقعين لابن القيم والمقاصد الشرعية لابن عاشور والمقاصد عند العز بن عبدالسلام د.عمر بن صالح بن عمر ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف البدوي ومقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي والموافقات للشاطبي ونظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني وقواعد المقاصد عند الشاطبي للكيلاني وقواعد المصلحة والمفسدة عند القرافي لقندوز ماحي
إضافة إلى كتب الأصول في المذاهب المختلفة عند دليل المصلحة المرسلة أو ما ألف عن المصلحة استقلالا مثل نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي د. حسين حامد الاستصلاح والمصالح المرسلة مصطفى الزرقا المصالح المرسلة د. محمد أحمد بوركاب وغيرها كثير والله الموفق
هذه قاعدة عظيمة، من قواعد الفقه الإسلامي، تندرج تحت القاعدة الأم : الضرر يزال، وهي تكشف من خلال تطبيقاتها وما يندرج تحتها من فروع كثيرة، عن مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الجليلة، ألآ وهو منع الفعل الضار في جميع صوره؛ قبل وقوعه احترازا، ومعالجة أثره بعد وقوعه، إزالة ودفعا.
قال الشيخ العلامة مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه في المدخل: للمفاسد سريانا و توسعا كالوباء و الحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها، و لو ترتب على ذلك حرمان من المنافع أوتأخيرها، و من ثم كان حرص الشارع على منع المنهيات أقوى من حرصه على تحقيق المأمورات.
و الأصل في هذه القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ) رواه مسلم، باب توقيره صلى الله عليه وسلم.
ماذا تعني قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)
للشيخ ابن باز
يقول العلماء في كلامهم: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وغيرها من القواعد, فما المقصود بهذه القواعد، ومن هو الذي وضعها، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أم العلماء استنبطوها؟
استنبطها العلماء من الأدلة، الأدلة الشرعية كون الإنسان يدرأ مفسدة أعظم من كونه يجلب مصلحه التي يتخيلها ويظنها, فإذا كان اجتماعه بزيد أو بعمرو يترتب عليه شر فيترك هذا الاجتماع الذي يخشى منه شر، وإن كان يرجوا فيه مصلحة بأن يعطيه فلوس أو يدعوا له أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كان يترتب عليه سوء ظن، أنه يظن به شر أن هذا الرجل الذي يحب أن يجتمع به مشهور بالشر أو بشرب المسكر أو بفعل ما حرم الله من اللواط أو ما أشبه ذلك يبتعد عما يظن به السوء من أجله، وكذلك إذا كان تعاطيه بصفة معينة يجر عليه شراً يبتعد عنها، وهكذا إذا كان ذهابه إلى حارة من الحارات يجر شراً يبتعد، ولو كان فيها مصلحة أنه يزور مريض أو يتصدق على أحد ما دام دخول هذه الحارة ظاهرها يتهم بالشر والفساد لا يذهب، درء المفسدة مقدمة على المصلحة، وهكذا ما أشبه ذلك.
وهذه نبذه عن هذه القآعدة :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
قاعدة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) قاعدة أصولية فقهية بمعنى أنها تبحث في علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وبيان ذلك أن علم أصول الفقه علم له ارتباط بعلوم كثيرة كعلوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم اللغة وعلم الفقه فهو يبحث في الأدلة فتدخل علوم القرآن وعلوم الحديث ويبحث في دلالات الألفاظ فيدخل علم اللغة وهكذا ولذا نجد قواعد أصولية فقهية وقواعد أصولية لغوية وقواعد أصولية حديثية وهكذا فالقاعدة المذكورة قاعدة أصولية لها ارتباط بالمصلحة ومنها المصلحة المرسلة التي هي ضمن الأدلة التي تبحث في أصول الفقه كما أن المصلحة تبحث في باب القياس في مباحث العلل عند ذكر الوصف المناسب وأقسامه وتبحث في القواعد الفقهية كقاعدة فقهية مستقلة ومرتبطة أيضا بالقواعد الكلية كقاعدة ( الأمور بمقاصدها ) و( المشقة تجلب التيسير ) و ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ومثلها مثل العرف والعادة فهي قاعدة أصولية فقهية تبحث في الأصول كدليل من أدلة الشرع وهو العرف وتبحث في القواعد الفقهية تحت قاعدة ( العادة محكمة ) ، وكذا قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) قاعدة فقهية وتعني البقاء على الأصل مرتبطة بدليل الاستصحاب الذي يبحث في أصول الفقه كدليل وقاعدة ( الاجتهاد لا ينقض بمثله ) قاعدة فقهية لكنها أصولية لأنها تبحث في باب الاجتهاد في أصول الفقه فالخلاصة أن هناك مسائل أصولية صرفة وقواعد فقهية صرفة وقواعد مشتركة بينهما
إلا أن قاعدة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) تبحث أكثر كقاعدة فقهية ولذا توجد غالبا في كتب القواعد الفقهية والأشباه والنظائر والفروق الفقهية
ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص97)الأشباه والنظائر لابن السبكي ( 1 / 105 ) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( ص90 ) القواعد للمقري( ق 201) إيضاح المسالك للونشريسي ( ق34)قواعد ابن رجب ( ق109 ) الوجيز للبورنو ( ص 265) مجامع الحقائق للخادمي ( ص319) المجلة مادة رقم ( 30 ) القواعد الفقهية للندوي ( ص206) وكذا الكتب التي ألفت في المقاصد أو تطرقت إليها كقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام وإعلام الموقعين لابن القيم والمقاصد الشرعية لابن عاشور والمقاصد عند العز بن عبدالسلام د.عمر بن صالح بن عمر ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف البدوي ومقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي والموافقات للشاطبي ونظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني وقواعد المقاصد عند الشاطبي للكيلاني وقواعد المصلحة والمفسدة عند القرافي لقندوز ماحي
إضافة إلى كتب الأصول في المذاهب المختلفة عند دليل المصلحة المرسلة أو ما ألف عن المصلحة استقلالا مثل نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي د. حسين حامد الاستصلاح والمصالح المرسلة مصطفى الزرقا المصالح المرسلة د. محمد أحمد بوركاب وغيرها كثير والله الموفق