العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الاختيارات الفقهية
من نعم الله عز وجل الجليلة ومننه العظيمة أن يسر لنا نخبة من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء الذين كانوا للناس منارات للهدى ومصابيح للدجى يهدون الضال ويعلمون الجاهل ويذكرون الناسي ويرشدون الغافل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون العلم ويقيمون الدروس ويعقدون الجلسات والدورات ويجيبون على الفتاوى والاستفسارات ومن أبرز أولئك العلماء والمشايخ سماحة الشيخ العلامة عبدا لعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى والذي يعتبر كالشامة بين العلماء في العصر الحديث وقد شهد بفضله وعلمه ومكانته ومنزلته القاصي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى . ولقد تنوعت آثار الشيخ العلمية والدعوية من إقامة للدروس في المساجد وتأليف للكتب والرسائل ومشاركة في المحاضرات والملتقيات والندوات فكان رحمه الله كالمطر أينما حل عم خيره ونفعه وبركته وعلمه الجميع على اختلاف أجناسهم وألوانهم وبلدانهم وأطيافهم ومذاهبهم فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وكان لي شرف قراءة فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله تعالى فكانت هذه الاختيارات التي أسميتها (الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية) [1] وكان الداعي لانتقاء واختيار هذه الاختيارات ما يلي: · تميز فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى بتذييلها بالأدلة من الكتاب والسنة بخاصة مما يدعم قول الشيخ ويقويه ويصل طالب العلم بأدلة كل مسألة . · تكرار المسائل العلمية العلمية في عدة أجزاء من الفتاوى ولم تقتصر على الباب المختص بها وهذا يتضح من الأرقام الجانبية لكل فتوى . · توافق وتشابه الاختيارات البازية – والتي قد تكون مكررة – بسبب تكرار الأسئلة في موضوع واحد . · ضعف الهمم والعزائم عن قراءة ثلاثين مجلداً هي مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى . · حرص طالب العلم والعامي على معرفة اختيار الشيخ مجرداً بصورة سهلة ويسيرة. وقد أجيزت هذه الاختيارات من قبل اللجنة العلمية برئاسة البحوث العلمية والافتاء وقام بمراجعتها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم حفظه الله تعالى وتم فسحها من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية بعد عرضها على لجنة المراجعة بقسم المطبوعات . فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع وأسأله سبحانه أن يكون عملنا صالحاً ولوجهه خالصاً ولا يجعل لأحد فيه شيئاً. [1] - وقد اعتمدت في هذه الرسالة على طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الطبعة الثالثة عام 1423هـ
|
#2
|
|||
|
|||
الاختيارات الفقهية
@ كتاب الطهارة
باب المياه: 1 - الصواب: أن الماء المطلق قسمان: طهور، ونجس: قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}(10 / 14) 2 - ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس بإجماع العلماء، أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما، فإنه لا ينجسه، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقياً أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن، والقهوة، والشاي، ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء، ولا يسمى ماء، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة، ولا ينجس بها. أما الماء المقَيَّد؛ كماء الورد، وماء العنب، وماء الرمان، فهذا يسمى طاهراً، ولا يسمى طهوراً، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقاً، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر، وماء البحر، والأنهار، والعيون (10 / 15). 3 - الصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لأنه ينجس مطلقاً؛ لحديث أبي سعيد المذكور .ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جداً يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات)) أخرجه مسلم في صحيحه وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذاً بالحيطة، ودرءاً للشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) (10 / 15). 4 - الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهراً. واختلف العلماء في طهوريته، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به، أم طاهر فقط، كالماء المقيد مثل: ماء الرمان وماء العنب، ونحوهما؟. والأرجح: أنه طهور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن إلا ابن ماجة بإسناد صحيح لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط؛ خروجاً من الخلاف، ولما يقع فيه من بعض الأوساخ، الحاصلة بالوضوء به أو الغسل (10 / 18). 5 - تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولو حصل بعض التغير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، وبأوراق الشجر، وبالتراب الذي يعتريه، وما أشبه ذلك . كل هذا لا يضره، فهو طهور باق على حاله، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء، حتى يجعله شيئاً آخر، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبناً، أو صار شاياً، أو صار مرقاً خارجاً عن اسم الماء، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر . أما ما دام اسم الماء باقياً وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب، والتبن، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره (10/19-20). 6 - السنة: الشرب منه - ماء زمزم -، كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، ويجوز الوضوء منه والاستنجاء، وكذلك الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء؛ ليشربوا وليتوضئوا، وليغسلوا ثيابهم، وليستنجوا، كل هذا واقع . وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف، فإذا جاز الوضوء، والاغتسال، والاستنجاء، وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فهكذا يجوز من ماء زمزم . وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه، ولا حرج في الوضوء منه، ولا حرج في غسل الثياب منه، ولا حرج في الاستنجاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك (10 / 27).
|
#3
|
|||
|
|||
الاختيارات الفقهية
@ كتاب الطهارة
باب الآنية: 1 - أخرج الدارقطني، وصحح إسناده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: ((من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) فقوله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب في إناء ذهب أو فضة....)) نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً بشيء منهما، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث، وهكذا الأواني الصغار؛ كأكواب الشاي، وأكواب القهوة، والملاعق، ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، والحذر منه(10/ 22). 2 - الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه، وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم . فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع من الأواني . (6 / 477). 3 - إذا كان يخشى أن يكون في هذه - آنية الكفار - الأواني خمر، أو آثار خنزير، فعليه أن يغسلها إذا احتاج إليها، ثم يأكل فيها، وإذا لم يحتج إليها فالحمد لله، وكل إناء يخشى أن يكون فيه نجاسة سواء كان للكفرة أو غير الكفرة يغسله ويأكل فيه، مثلما قال صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها)) , وهكذا الوضوء فيها لا حرج فيه بعد أن يغسلها . (10 / 23). 4 - أما الأواني: فالواجب على المسلمين أن يكون لهم أوان غير أواني الكفرة التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلك، فإن لم يجدوا وجب على طباخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكفار ثم يضع فيها طعام المسلمين؛ لما ثبت في الصحيحين، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها)) (10 / 24). 5 - قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دبغ الجلد فقد طهر) وقال: (دباغ جلود الميتة طهورها) واختلف العلماء في ذلك، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة، ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم. أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم؛ والأحوط ترك استعماله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وقوله عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (6 / 446).
|
#4
|
|||
|
|||
@ كتاب الطهارة
باب قضاء الحاجة وسنن الفطرة: 1 - لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول: (بسم الله)؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء، فيسمى ويكمل وضوءه . وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام - وهو: محل قضاء الحاجة - فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد في الخارج (10 / 28) 2 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول الخلاء قال: ((أعوذ بالله من الخبث والخبائث). وإذا كان في الصحراء قال هذا التعوذ عند إرادة قضاء حاجته، وهذا التعوذ يقال قبل دخول الخلاء لا بعده(10 / 29) 3 - يشرع له بعد الخروج من محل قضاء الحاجة أن يقول: (غفرانك) وهكذا إذا فرغ من قضاء الحاجة، إذا كان في الصحراء من بول أو غائط يستحب له أن يقول: (غفرانك) والحكمة في ذلك والله أعلم: أن الله سبحانه قد أنعم عليه بما يسر له من الطعام والشراب، ثم أنعم عليه بخروج الأذى. والعبد محل التقصير في الشكر فشرع له عند زوال الأذى بعد حضور النعمة بالطعام والشراب أن يستغفر الله، وهو سبحانه يحب من عباده أن يشكروه على نعمته، وأن يستغفروه من ذنوبهم، كما قال سبحانه: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ} (10 / 30). 4 - يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه؛ لكونه مكتوباً فيه: محمد رسول الله. لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه، حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها؛ لكونه مضطراً إلى ذلك، وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية من سورة الأنعام . فإذا أباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب أولى (10 / 30). 5 - أما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة إذا كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس، وأما تمزيق الآيات التي حفظتها، إذا مزقتها تمزيقا ما يبقي معها شيء فيه ذكر الله أي تمزيقا دقيقا فلا حرج في ذلك، وإلا فادفنها في أرض طيبة أو أحرقها، أما التمزيق الذي يبقي معه آيات لم تمزق فإنه لا يكفي (10 / 31) (9 / 266) (24 / 393). 6 - لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء، وإنما يجب الاستنجاء من البول والغائط وما يلحق بهما، أما غيرهما من النواقض؛ كالريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل، والنوم، فلا يشرع له الاستنجاء، بل يكفي في ذلك الوضوء الشرعي (10 / 33 - 99).
|
#5
|
|||
|
|||
سلمت يداك تقبل مروري
|
#6
|
|||
|
|||
محير العشاق : سلمك الله عز وجل من كل سوء .
|
#7
|
|||
|
|||
@ كتاب الطهارة
باب قضاء الحاجة وسنن الفطرة: 7 - عصر الذكر على أن يخرج شيء هذا غلط، ولا يجوز، وهو من أسباب الوسوسة وسلس البول، فينبغي لك أن تحذر هذا، متى انقطع البول تستنجي بالماء، أو تستجمر بالحجارة ونحوها ثلاث مرات فأكثر، حتى يزول الأذى ويكفي (10 / 34). 8 - لا حرج في البول قائماً، ولا سيما عند الحاجة إليه؛ إذا كان المكان مستوراً لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً) ولكن الأفضل: البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول (10 / 35) (6 / 445). 9 - لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، إذا كان الإنسان في الصحراء؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وغيره .أما في البيوت فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) (10 / 35). 10 - يجب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول، أما إذا لم يخرج منهما شيء، وإنما أحدث الإنسان ريحاً أو نوماً، أو مس فرجه من غير حائل، أو أكل لحم الإبل، فإنه يكفيه الوضوء: وهو غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ولا يشرع له الاستنجاء في هذه الحالة؛ لأنه لم يخرج منه بول ولا غائط ولا ما في حكمهما، فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء (10 / 36) 11 - يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات؛ كالحصى، واللبن من الطين، والمناديل الخشنة الطاهرة، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه، وغير ذلك مما يحصل به المقصود، ما عدا العظام والأرواث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجى بهما، وقال: ((إنهما لا يطهران)) (10 / 37) 12 - استعمال الروائح العطرية المسماة بـ: (الكولونيا)، المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء: أنها مسكرة؛ لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء .أما الوضوء فلا ينتقض بها . وأما الصلاة ففي صحتها نظر؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر، ويرون أن من صلى متلبساً بالنجاسة ذاكراً عامداً لم تصح صلاته . وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر . وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسياً، أو جاهلاً حكمها، أو معتقداً طهارتها، فصلاته صحيحة والأحوط: غسل ما أصاب البدن والثوب منها؛ خروجاً من خلاف العلماء، فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً (10 / 38)
|
#8
|
|||
|
|||
الاختيارات الفقهية
@ كتاب الطهارة
باب قضاء الحاجة وسنن الفطرة: 13 - الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بـ (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله، والاعتياض عنه بالأطياب السليمة . أما الوضوء منه فلا يجب، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته (10 / 162) (6 / 497). 14 - الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكراً، أو يسكر كثيره، أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود، والعنبر، والمسك . . إلخ . فإذا علم الإنسان أن هناك عطراً فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكولونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو، وهو مسكر . فالواجب تركها، إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله (10 / 41) 15 - الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة)، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه . وأما تركيب سن الذهب بدون حاجة فإنه غير جائز؛ لتحريم الذهب على الرجال، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة . وقد أفدت في سؤالك: أنك عملته من أجل الزينة، فيلزمك إزالته، وفي إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من الأنواع المباحة غير الذهب (10/44) (6 / 507) 16 - الختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله، كما في بعض البلدان المتوحشة، ويزعمون جهلاً منهم أن هذا هو الختان المشروع - إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال، وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس . وهو محرم؛ لعدة وجوه منها: 1- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط . 2- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى، وهو أشد إثماً . 3- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)) الحديث . 4- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}وقوله سبحان: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك . أما التجمع رجالاً ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفاً أمامهم فهذا حرام؛ لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلام بسترها ونهى عن كشفها. وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز؛ لما فيه من الفتنة، ومخالفة الشرع المطهر (10 / 45) (4/ 423) 17 - ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط)) متفق على صحته . وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال (10 / 47). 18 - السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى)) خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن (10 / 48).
|
#9
|
|||
|
|||
الاختيارات الفقهية
@ كتاب الطهارة باب قضاء الحاجة وسنن الفطرة: 19 - هل في استعمال المرأة للمناكير التي تُطلى بها الأظافر إثم ؟ وماذا تعمل عند الوضوء ؟ لا نعلم شيئاً في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء .والحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة (10 /48). 20 - تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار)) ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة: ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة)، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة (10 / 49). 21 - الوضوء لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ لأنه يسير يعفى عنه (10/50). 22 - لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن النامصة والمتنمصة) وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص (10 / 51). 23 - حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟ هذا فيه تفصيل: إن كان شعراً عادياً فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (النامصة والمتنمصة) الحديث . والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين .أما إن كان شيئاً زائداً يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب، واللحية، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها، ولا يدخل في النمص المنهي عنه(10 / 52) (6 / 505). 24 - وصل الشعر لا يجوز، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك .ففي صحيح مسلم، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فَتَمَرَّق شعرها أفأصله؟ فقال: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة)) (10 / 53).
|
#10
|
|||
|
|||
الاختيارات الفقهية
@ كتاب الطهارة باب قضاء الحاجة وسنن الفطرة: 25 - لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)) خرجه مسلم في صحيحه .أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة (10 / 53).
26 - اتخاذ الباروكة يكون محرماً من وجوه أربعة: أحدها: أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في النهي: التحريم؛ لقول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) الحديث متفق على صحته . الثاني: أنه زور وخداع . الثالث: أنه تشبه باليهود، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) الرابع: أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم)) ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: (أنه لعن الواصلة والمستوصلة) والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر آخر، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث - أعني: حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيهاً منه رحمه الله على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل، وذلك يدل على فقهه رحمه الله، وسعة علمه، ودقة فهمه . ووجه ذلك: أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراماً تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع، وهذا بحمد الله واضح (10 / 56) 27 - يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (10 / 58) 28 - لا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي . والمراد بالأجنبي: من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم . سواء كانوا مسلمين أو كفارا (10 / 58) 29 - ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وإرخائها من حديث ابن عمر في الصحيحين، ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وورد في ذلك أحاديث أخرى في غير الصحيحين، وكلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم (10 / 62) 30 - اللحية عند أئمة اللغة: هي ما نبت على الخدين والذقن .فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شعر الخدين، بل يجب توفير ذلك مع الذقن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق عليه (10 / 63)
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |