العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
مهر ابنتك .........؟
بسم الله الرحمن الرحيم
يدور في خاطري موضوع بخصوص ( مهر البنت) كما نعرف أثناء (الملكة) يسأل كاتب العدل عن قيمة الصداق بين الطرفين فيجيب والد العريس عن قيمة مبلغ الصداق ، سواء قليل أو كثير ، ويستلم والد العروس المبلغ المتفق عليه ، ويعطيه لأبنته ، السؤال: هل للوالد الحق في أخذ جزء من المبلغ وماذا لو رفضت إبنته أن تعطي والدها جزء من هذا المبلغ باعتبار أن والدها بحاجة للمال للضرورة فقط
|
#2
|
||||
|
||||
رد: مهر ابنتك .........؟
أعتقد بإن للأب الحق في أخذ
جزء يسير من المهر نظير تربيته ومايشملها من أمور كثيرة ولكن حسب ما أرى اليوم أن الآباء لايأخذون شيء من المهر بل يزيدون عليه ويعطونه أبنتهم شخصياً الوالد الله يحفظه والله العظيم مايمسك المهر بيده ولا يسأل عنه يكلفني أو يكلف أخي بأخذ المهر وأعطاءه أختي مباشرة
|
#3
|
||||
|
||||
رد: مهر ابنتك .........؟
|
#4
|
||||
|
||||
رد: مهر ابنتك .........؟
الحمد لله رب العالمين
فإن الزواج نعمة من نعم الله تعالى ، وآية من آياته ، قال الله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم / 21 وأمر الله تعالى الأولياء أن يزوجوا من تحت ولايته ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور / 32 وذلك لما يترتب على النكاح من المصالح العظيمة ، كتكثير الأمة ، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الأنبياء ، وتحصين الرجل والمرأة من الوقوع في المحرم . . . وغير ذلك من المصالح العظيمة .
|
#5
|
||||
|
||||
رد: مهر ابنتك .........؟
مهورنآ وفوآ عليهآ م أخذوآ منهآ شي
يله تكفي أصلاً وإللي تحسد أبوهآ مبلغ مآلي أقولهآ الدآيم لك أبوك لآهو زوجك ولآمهره
|
#6
|
||||
|
||||
رد: مهر ابنتك .........؟
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله نحو هذال السؤال :
أحيطكم علماً بأني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجني وأعطاني مهري جنيهات ذهب، فأخذه أبي عندي وبعد ذلك طلبته فيه فيقول: لي لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه وأخيراً قال لي لا أعطيك إياه حتى الموت، والسؤال عن هذا هو: هل تجب عليه زكاة، علماً بأنه ليس عندي؟ <IMG style="WIDTH: 0px; DISPLAY: none; HEIGHT: 0px" id=jp_poster_0 jQuery111202572291546930551="12"> فأجاب رحمه الله : ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه إذا كانت البنت مستغنية عنه أو كان يقوم بنفقتها فالمال الذي أخذه والدها لا حرج فيه، والمال ماله حينئذٍ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (أنت ومالك لأبيك)، وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) فأي والد يأخذ من البنت أو من الذكر الذي هو ولده، له أن يأخذ من ماله ما لا يضره، فإذا أخذ من مال بنته ما لا يضرها أو من ماله ابنه ما لا يضره فلا حرج في ذلك على الصحيح، وإذا كانت عليه البنت يضرها هذا الذهب وهي بضرورة إليه ففي إمكانها أن ترفع الأمر للمحكمة والمحكمة تنظر في ذلك، أما إذا كان لا يضرها ذلك لأنها غنية عنه أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها، أو لأن زوجها يقوم بحالها أو تحتاج إلى هذا المال فإن والدها لا حرج عليه في ذلك والأولى بها أن لا تخاصمه، إن تيسر ذلك بدون مخاصمة فهذا هو الأولى للسعي له وإن كانت هناك حاجة للخصومة فالأول ترك ذلك لأن والدها له حق عظيم، وبره واجب، وقد يكون محتاج إلى هذا المال فإذا كانت مستغنية عنه أو يمكن أن تستغني عنه فهذا أولى لها وخير لها أن لا تخاصمه. وأيضاً تقول: هل يجوز لي أن أغضب والدي وأن آخذ هذا المال بالقوة أم لا، وقد تفضلتم بالإجابة عليه. لزام غير معجب بهذا.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |