العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#51
|
||||
|
||||
الأضاحي
أصل مشروعية الأضحية السؤال الخامس من الفتوى رقم (5179) س5: هل جاء الأمر بالضحايا في نص القرآن الكريم، وفي أي آية جاء؟ ج5: روي عن قتادة وعطاء وعكرمة أن المراد بالصلاة والنحر في قوله تعالى: { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ }{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }([10]) هو صلاة العيد، ونحر الأضحية. والصواب: أن المراد بذلك: أمر الله تعالى رسوله محمدا ً صلى الله عليه وسلم أن يجعل صلاته -فريضة كانت أو نافلة- ونحره وذبحه خالصاً لله وحده لا شريك له، كما في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }. أما سنة الضحية فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وعملًا، وليس بلازم أن يكون كل حكم في القرآن تفصيلًا، بل يكفي في الحكم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ }{ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }([11]) وقوله تعالى: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } وقوله سبحانه: { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } إلى أمثال ذلك من الآيات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الثاني من الفتوى رقم (10809) س2: بالنسبة لغير الحاج لبيت الله هل عليه إراقة دماء (التي هي أضحية)، وهل يصح اشتراك عدد من الناس (من غير الحجاج) الاشتراك في ذبيحة، وهل تعتبر أضحية لكل منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. ج2: تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع، ويجوز اشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر، أو في واحدة من البقرة سنها سنتان فأكثر، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز، أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9563) س1: ما هو حكم الأضحية، وما هو الأفضل، هل تقسم لحمًا أم طبخها أفضل؟ علمًا أن فيه بعض الناس يقول: إنه لا يجوز في الثلث الذي يتصدق به أن يطبخه أو يكسر عظمه. ج1: الأضحية سنة كفاية، وقال بعض أهل العلم: هي فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- س2: رأيت في منى البنك الإسلامي ينوب عن الحاج في ذبح الهدي، فهل الأفضل: أن أشتريها بنفسي وأذبحها، أم أسلم النقود للبنك؟ علمًا أن الذين يذبحون الأضاحي خارج البنك يذبحونها ويتركونها دون توزيع ثم ترمى. أفيدونا أفادكم الله. ج2: الأحوط أن تشتري الهدي وتذبحه بنفسك، أو توكل أمينًا خاصًا يقوم عنك بذلك، ولا تترك ذبيحتك بدون توزيع، والسنة أن تأكل منها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبدالرزاق عفيفي // عبدالعزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الثالث من الفتوى رقم (9525) س3: فيه من الناس من يقول: إن الأضاحي لا يجوز ذبحها بعد صلاة العصر في أيام الأعياد، أخبرونا هل صحيح أم جائز إذا ذبحها حتى وقت الغروب؟ ج3: يجزئ ذبح الضحية بعد العصر أيام عيد الأضحى، بغير خلاف في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وكذا في ليالي أيام التشريق على الراجح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس //عبدالرزاق عفيفي// عبدالعزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (5) س: ما رأيكم فيمن اشتركوا في بقرة وقسموها سبعة أجزاء، وأرادوا أن كل قسم عن رجل وأهل بيته، فهل يجزئ أم لا؟ ج: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: أحدهما: جواز التشريك في سبع البدنة والبقرة؛ قياساً على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته؛ لورود الدليل في ذلك. والقول الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك، والقياس لا يصح؛ لأنه قياس مع النص، والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلا من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛ فقد روى الإمام أحمد، عن حذيفة ( قال: (شرك رسول الله ( في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة)([12]) ، وعن جابر ( قال: (اشتركنا مع النبي ( في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن)، رواه مسلم ، وروى الطحاوي في (شرح معاني الآثار)، عن أنس (، يحكيه عن أصحاب رسول الله ( قال: (كان أصحاب النبي ( يشتركون السبعة في البدنة من الإبل، والسبعة في البدنة من البقر) ، وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ، والشيخ عبد الله أبا بطين ، ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثالث من الفتوى رقم (2194) س3: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فهل يحرم؟ وإذا أردت أن أضحي ويسمي الأضحية والدي أو رجل محرم فهل يجوز بأن لا أحرم أنا شخصيّاً؟ ج3: يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله ( قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره"، ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي: "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئاً حتى يضحي"([13]) سواء تولى ذبحها بنفسه أو أوكل ذبحها إلى غيره، أما من يضحِّي عنه فلا يشرع ذلك في حقه؛ لعدم ورود شيء بذلك، ولا يسمى ذلك إحراماً، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (1149) س1: أيهما أفضل في الأضحية: الكبش أم البقر؟ ج1: أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة -ناقة أوبقرة-؛ لقوله ( في الجمعة: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة"([14]) ، ووجه الدلالة من ذلك: وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولأن البدنة أكثر ثمناً ولحماً ونفعاً، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد. وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبي ( ضحى بكبشين، وهو ( لا يفعل إلا الأفضل. والجواب عن ذلك: أن يقال: إنه ( قد يختار غير الأولى رفقاً بالأمة؛ لأنهم يتأسون به، ولا يحب ( أن يشق عليهم، وقد بين فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق. والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (1490) س: أنا رجل أعمل بالطائف، وزوجتي عند أبيها، ولم تسمح لي ظروف عملي أن أتعيد عند أهلي، وهي في أثناء غيابي كانت عند أبيها، هل علي فدو؟ ج: يظهر من سؤالك أنك تسأل هل عليك جزاء؛ لأنك لم تتعيد عند أهلك وتذبح أضحية عنك وعن أهل بيتك، وإذا كان هذا مرادك فالأصل في مشروعية الأضحية: أنها سنة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، والسنة: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فليس عليك جزاء في تركك الأضحية عنك وعن أهل بيتك، ولكن ينبغي لك في المستقبل المحافظة عليها؛ اقتداءً بسنة نبيك محمد (؛ إذا كنت موسراً بذلك، سواء ذبحتها عند أهلك أو في محل عملك، والأفضل: ذبحها عند أهلك؛ لأن ذلك أكثر نفعاً، وإن كنت أردت بسؤالك غير ما ذكرنا فعليك الإيضاح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2416) س: هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية، وهل يكونون من أهل بيت واحد، وهل الاشتراك في الأضحية بدعة أم لا؟ ج: يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه ( أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه([15]) ، وما رواه مالك، وابن ماجه، والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: (سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله (؟ قال: كان الرجل في عهد النبي ( يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى). وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي ( أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (1734) س2: اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟ ج2: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عضو عضو الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبدالعزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3055) س1: البادية يطبخون الضحية مع بعض بدون تقسيم، ثم يجتمعون عليها سويّاً بصفة وليمة، وإني قلت لهم: قسموها أفضل، فقالوا: كل واحد منا عنده ضحية، وكل يوم نأكل ذبيحة عند واحد سويّاً. هل يجوز تكسير عظامها أو لا؟ ج1: يجوز للجماعة أن يذبح كل واحد منهم ضحية في يوم من أيام العيد: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وأن يكسروا عظامها، وأن يطبخوها ويأكلوها جميعاً دون تقسيم، كما يجوز لهم أن يقسموها ويوزعوها بينهم قبل طبخها أو بعده، ويتصدقوا منها. --- س2: توفي والد رجل، وأراد أن يذبح عنه ضحية، فقال له بعض المرشدين: لا يجوز ذبح الجمل لواحد، والأحسن أن تذبح شاة، فذلك أفضل من الجمل، والذي قال لكم: اذبحوا جملاً مخطئ؛ لأن الجمل لا يجوز ذبحه إلا لجماعة. ج2: تجوز الضحية عن الميت بشاة أو بجمل، ومن قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعُه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عضو عضو الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبدالعزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (4382) س1: إذا كانت زوجتي مع والدي في بيت واحد، فهل يكفي في عيد الضحية ذبيحة واحدة عيداً لي ولوالدي أم لا؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد كفى عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك، وأهل بيتكما أضحية واحدة في أداء السنة. --- س2: إذا تزوجت إحدى بنات عماتي، وتملكت ملكة ولم أدخل عليها، وهي في بيت أبيها، فهل يجوز أعيد الأضحية أم لا؟ ج2: فعل سنة الأضحية لا يتوقف على زواج أو ملاك، فيشرع فعلها لمتزوج ولغير متزوج، وتجزئ عنك وعن زوجتك المذكورة أضحية واحدة. س4: رجل حلق شعره في العشر من ذي الحجة، وهو يريد الأضحية وهو ناسي، فما جزاءه؟ ج4: لا شيء عليه؛ لقول الله: { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }([16]) ، وصح عن رسول الله ( أن الله سبحانه قال: "قد فعلت" خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (8790) س1: هل للمسلم أن يضحي بسبع بعير أو سبع بقرة، ويشرك في الثواب من شاء من والديه وأولاده وأقاربه ومعلميه وغيرهم من المسلمين، أم أن السبع يكون لواحد فقط، لا يشرك معه في الثواب غيره؟ ج1: السنة أن كُلّاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، وأن سبع كل منهم يجزئ عن الواحد وعن أهل بيته. س2: عن العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضاحي، والعيوب التي تكره فيها مع الإجزاء، وعن نوعية الأفضل في الأضاحي. ج2: مما لا يجزئ: أن يذبح في الهدي والأضحية العوراء البين عورها، والعمياء، والمريضة البين مرضها، ولا ذات هزال لا تنقي، وعرج يمنع اتباع الغنم، وعضب يذهب لأكثر القرن والأذن، وأفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والأسمن والأملح أفضل. أما تمام التفصيل فيما يكره ويستحب ففي إمكانك مراجعة كتب الحديث والفقه في هذا الباب لمزيد الفائدة. س3: عن بيان عدد أيام التشريق التي يسوغ للمسلم أن يستمر في ذبح أضاحيه، ومتى ينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة؟ ج3: أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم. وينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة عقب عصر آخر أيام التشريق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (12432) س: يوجد لدي أسرتان، وكل أسرة ساكنة في بيت مستقل بها، وكل أسرة مكونة من سبعة أنفار، وكل بيت يبعد عن الآخر بحوالي (200 متر)، وهي أسرتي وأسرة والدي، مع العلم أن والدي على قيد الحياة. وسؤالي هو: هل يجوز لنا أن نضحي أنا ووالدي عن البيتين بضحية واحدة من الماعز أم لا؟ مع العلم أننا نشترك في ثمن الضحية، أدفع النصف من الثمن ووالدي يدفع النصف الآخر. وماذا نفعل حيث إنه قد سبق منا ذلك، إذا كان فعلنا هذا خطأ؟ علمًا أننا مستوري الحال، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم خير الجزاء. ج: المشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الأول من الفتوى رقم (11834) س1: يوجد لي بيتان تبعد عن بعضها حوالي 15 كم، وأريد أن أضحي. فهل أذبح عند كل بيت أضحية، أم أذبحها في بيت واحد؟ مع العلم أنني ذبحتها عند أحد البيتين وأحضرت أهل البيت الثاني فحضروا الذبح. وهل تكسر عظام الأضاحي بعد الذبح؟ وهل تكسر قرون الأضاحي بعد الذبح؟ ج1: يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك ما دام أن صاحبها واحد، وإن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل، ولا شيء في كسر عظام وقرون الأضاحي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الثاني من الفتوى رقم (12572) س2: هذه العائلة تتكون من اثنين وعشرين فردًا، والدخل واحد، والمصروف واحد، وفي عيد الأضحى المبارك يضحون بضحية واحدة، فلا أدري هل هي تجزئ أم أنه يلزمهم ضحيتان؟ وإذا كان يلزمهم ضحيتان فما هو العمل في السنين الماضية؟ ج2: إذا كانت العائلة كثيرة، وهي في بيت واحد، فيجزئ عنهم أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الثالث من الفتوى رقم (2157) س3: إنني شهدت كذلك ما ذبح من الضحايا عند صلاة الفجر، هل تجوز هذه الذبيحة في هذا الوقت أم لا؟ ج3: لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية؛ لما روى جندب بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى »([17]) وقوله صلى الله عليه وسلم: « من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى » متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الرابع من الفتوى رقم (5123) س4: هل صحيح أن من ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام لا تجزئ عنه؟ ج4: الصحيح أنَّ من ذبح بعد صلاة العيد أنَّ ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجله لأهله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الأول من الفتوى رقم (9419) س1: هل اليوم الثالث عشر يعتبر من أيام عيد الأضحى، وهل يذبح فيه إلى الغروب أو الزوال؟ ج1: يعتبر ذلك اليوم من أيام عيد الأضحى، ويذبح فيه إلى الغروب في أصح أقوال العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // الفتوى رقم (11698) س: هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها، ثم تسدد بعد مدة؟ وجزاكم الله خيرًا. ج: يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها من عن ذبحها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // الفتوى رقم (5995) س: نحن ثلاثة إخوان، كلنا متزوجون، ولنا أطفال ما عدا أخونا الصغير، وكل منا يعيش في منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية ، الوالد توفى منذ زمن طويل -رحمه الله-، ونحن لم نقتسم الميراث إلى الوقت الحاضر، وعندما يحل علينا عيد الأضحى المبارك نجتمع كلنا عند أخينا الكبير في المنطقة التي يعيش بها أخونا الكبير، ومعنا الوالدة التي تعيش مع ابنها الصغير، وعند وقت الضحية يقوم كل واحد منا بذبح ضحية عنه وعن أهله. أفيدونا جزاك الله خيرًا هل ضحية واحدة تكفينا في هذه الحالة، أم كل منا يضحي؟ وهل تضحي الوالدة عن نفسها أم ضحيتنا تضحيها؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أن كل واحد منكم متزوج وله أطفال، ويعيش في منطقة من مناطق المملكة، وتجتمعون عند وقت الضحية عند أخيكم الكبير، ومعكم والدتكم، وكل واحد منكم يذبح أضحية عنه وعن أهل بيته، فهذا العمل طيب، ونسأل الله أن يزيدكم من التوفيق، ووالدتكم من أهلكم، وما فعلتموه هو السنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الثاني من الفتوى رقم (3887) س2: الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة؟ ج2: لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية)؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء » أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان([18]). . والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقًا، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعًا، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلًا فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // الفتوى رقم (11827) س: نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا -أفادكم الله وأجزل لكم الأجر والثواب- عن نوع وأوصاف الأغنام الصالحة للهدي والأضحية، وعمر كل منها، وهل إذا زاد العمر ثلاث أو أربع شهور عن الحد المقرر شرعًا يجوز ذبحها للهدي والأضحية، أم أنه لا يمكن أن يزيد العمر بأي حال عن الحد الذي حدده الشرع الشريف؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: يجزئ في الأضحية والهدي من الغنم ما ليست بعوراء بينة العور، ولا عرجاء بينة العرج، ولا مريضة بينة المرض، ولا عجفاء هزيلة لا مخ فيها، ولا يجزئ من الغنم إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثني من المعز وهو ما له سنة، فمن ذبح أضحية أو هديًا بهذه الأسنان فما فوق فإنها تجزئه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال السادس من الفتوى رقم (2613) س6: أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث إنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟ ج6: لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ماكان سنه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكرًا أم أنثى، ويسمى: جذعًا؛ لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني »([19]) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرًا أم أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تذبحوا إلا المسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن » رواه مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- الأضحية بالضبع السؤال الخامس من الفتوى رقم (5637) س5: يقول كثير من الناس: إن الضبع يضحى به عن سبعة أنفار. ج5: لا يضحى بالضبع لا عن واحد ولا عن سبعة؛ لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية السؤال الثاني من الفتوى رقم (5928) س2: هل يجوز التلفظ بالنية مثلًا لو أردت أن أذبح أضحية لوالدي المتوفى، فأقول: اللهم إنها أضحية والدي فلان، أم أني أعمل الحاجة بدون تلفظ ويكفي؟ ج2: النية محلها القلب، فيكتفي بما قصده في قلبه، ولا يتلفظ بالنية، وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: « ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر »([20]). ولا مانع من أن تقول: اللهم إن هذه أضحية عن والدي، وليس هذا من التلفظ بالنية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- الأضحية للميت السؤال الثاني من الفتوى رقم (1474) س2: هل تجوز الأضحية للميت؟ ج2: أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له »([21]) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة ، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // الفتوى رقم (1765) س: لقد جرى نقاش حول الأضحية، وقد رأى بعضهم أن الوصية على الميت بالأضحية غير مشروعة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا بعد وفاتهم، وكذلك الخلفاء الراشدون لم يوصوا بها، وكذلك يرى بعض الإخوان أن الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، أرجو إفادتنا عن رأيكم في الأمر. ج: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى وحث أمته على الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته. أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلًا أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف والوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن، ويعتبر هذا من نوع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها فإن كانت الضحية منصوصًا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعًا عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته (الحي) فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- الفتوى رقم (3688) س: مضمونه عن ضحية الميت هل هي تذبح له أيام عيد الأضحى، ومن ليس له مال موصى به هل يجوز أن يضحى له من مال أولاده ويتصدق عنه؟ ج: إذا وصى الميت بأضحية وله ثلث فإنها تذبح من ثلثه، وعلى حسب وصيته، وإن لم يكن له ثلث وأراد أحد من ورثته أو غيرهم أن يتصدق عنه فيذبح له أضحية فهذا من باب الإحسان له والبر به، والضحية إنما تذبح في أيام النحر، وهي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده في أصح أقوال أهل العلم، وهي سنة وليست فريضة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال السادس من الفتوى رقم (2143) س6: إذا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه، أو دعا له وزار قبره، فهل يحس أنه من ابنه فلان؟ ج6: الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه، ودعائه له، والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة، فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت، وفي دعائه له؛ انتفع الميت وأثيب الداعي والمتصدق، فضلًا من الله ورحمة، وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ويأجر الطرفين، أما أنه يحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم، وهو أمر غيبي لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الثالث من الفتوى رقم (7502) س3: رجل أوصى في غلة ثلث ماله بأضاحي، ولم يذكر من تعطى، فما يصنع بلحمها؟ وما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ وهل يجوز أن تغير هذه الوصية بأن يتصدق بثمنها مثلًا أو يدفع في أعمال بر أخرى؟ ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فتنفذ الوصية حسب نص الموصي، وتعتبر الأضحية الموصى بها كأية أضحية مشروعة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولا يعدل عن نص الموصي في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- الفتوى رقم (9824) س: لدي أرض من الدخل المحدود، وقمت ببنائها من صندوق التنمية العقاري، وأجرتها، وسكنت مع أخي الذي هو من أبي أنا ووالدتي وإخواني، وطلبت مني والدتي قبل وفاتها بأن أكتب بيتي أضحية لها فيه، فهل يجوز لي أن أضحي لها في بيت أخي؟ علمًا أنني ما زلت أسدد أقساط البنك ومؤجر بيتي. أفيدوني أفادكم الله. ج: المقصود من وصية أمك هو ذبح الأضحية، فإن ذبحت الأضحية في بيتك أو بيت أخيك أجزأ ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // الفتوى رقم (500) س: لي جدة وإبنها، أوصيا في ملك لهما في أضحيتين، كل واحد له واحدة، وفي هذه السنين لم يبلغ الريع إلا بعد سبع سنين إذا زرع ملكهما، فإن زرع في سنة واحدة لم يأت الريع إلا في أضحية واحدة للجميع، هل يكون لنا رخصة أن نجمع ريع الأضحيتين الموصى بهما ونجعله في أضحية واحدة، ونضحي بها لهما، أو نبقي ريعه حتى يتم الأضحيتين ولو بعد سنين كثيرة؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال. ج: إذا أوصى شخص بأن يضحى عنه بعد موته من ثلثه، فهذه الأضحية واجبة، فمتى حصل مبلغ يكفي أضحية فإنها تشترى ويضحى بها عنه، وإذا تحصل ما يكفي لجزء أضحية فلا يجمع هذا المبلغ مع مبلغ لشخص آخر تماثل حالته هذه الحالة، كما في الصورة المسؤول عنها؛ لأنها عبادة من العبادات، وقد أوصى كل منهما بأن يضحى عنه بأضحية، ولم يتعرض لحالة العجز عن الإتيان بكامل الأضحية فتبقى على الأصل وهو المنع، ولأن نص الموقف والموصي كنص الشارع في الفهم والدلالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة //عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // السؤال التاسع من الفتوى رقم (5612) س9: من هم المستحقون أن يهدى إليهم لحم الأضحية، وما حكم من ناول اللحم الأضحية إلى غيره الذي ذبح؟ وأيضًا كثير من المسلمين في بلدنا إذا ذبحوا شاة الأضحية، لا يوزعون اللحم في نفس اليوم الذي ذبحوها فيه، إلا أنهم يتركونها إلى يوم القادم. ولست أدري أذلك سنة أم في فعل ذلك ثواب؟ --- ج9: يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها الفقراء سدًا لحاجتهم ذلك اليوم، والأقارب صلةً للرحم، والجيران؛ مواساةً لهم، والأصدقاء؛ تأكيدًا للأخوة، وتقوية لها، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني وما بعده؛ توسعة عليهم، وإدخالًا للسرور عليهم ذلك اليوم، ولعموم قوله تعالى: { وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ }([22]) وقوله: { فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ } ولا بأس بإعطاء الذابح لها منها، لكن لا تكون أجرة له، بل يعطي أجرته من غير الضحية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // إعطاء الكافر من الأضحية السؤال الثالث من الفتوى رقم (1997) س3: هل يجوز لمن لم يدين بدين الإسلام أن يأكل من لحم عيد الأضحى؟ ج3: نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره، أو تأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها؛ قربانًا لله، وعبادة له، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج، والأمر في ذلك واسع، ولا يعطى من لحم الأضحية حربيًا؛ لأن الواجب كبته وإضعافه، لا مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات التطوع؛ لعموم قوله تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }([23]) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الثاني من الفتوى رقم (2752) س2: هل يعطى الكافر من لحم الأضحية أم ما فيه صدقة؟ ج2: يعطى الكافر من لحم الأضحية إذا لم يكن حربيًا، ولم تكن واجبة كالمنذورة؛ لقول الله سبحانه: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها، وكانت مشركة، رواه البخاري([24]). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره السؤال الثالث من الفتوى رقم (1407) س3: الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئًا حتى يضحي، فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟ ج3: لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره » ، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضًا: « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي » ، فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك، وأصله أنه يقتضي الوجوب، ولا نعلم له صارفًا عن هذا الأصل، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي التحريم، أي: تحريم الأخذ، ولا نعلم صارفًا يصرفه عن ذلك، فتبين بهذا: أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط، أما المضحى عنه فسواء كان كبيرًا أو صغيرًا فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز، ولا نعلم دليلًا يدل على خلاف الأصل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الأول من الفتوى رقم (4312) س1: ما حكم أضحية من ضحى لوالديه، وهو حالق لحيته أو قاص أظافره خلال عشر ذي الحجة؟ ج1: أضحيته صحيحة سواء كانت عن نفسه أو عن والديه، ولا يبطلها حلق لحيته أو قص أظافره خلال الأيام العشر قبل الذبح أو نحر الضحية، وقد أساء بقص أظافره في تلك الأيام، وارتكب منكرًا بحلق لحيته مطلقًا، إلا أن حلقها في تلك الأيام أشد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الأول من الفتوى رقم (8439) س1: هل مشط الشعر في شهر الحج إذا لم أحج وقعدت في بيتي هل يجوز بالنسبة لي وللبنات الصغار؟ حيث إن بعض الناس يقولون: لا يجوز مشط الشعر في شهر الحج، هل يجوز لي مشط الشعر؟ أخبرني. ج1: من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئًا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا » وفي لفظ: "من ظفره"، أما أهله فلا حرج عليهم، أما تسريح الشعر بدون قطع للشعر فلا بأس به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الأول من الفتوى رقم (9309) س1: إذا كنت ساكنًا مع والدي وعائلتي، وكنت مسافرًا عنهم ولا نويت أن أضحي، ولا أذبح الضحية؛ لكون والدي موجودًا دائمًا، وهو الذي يشتري الضحية ويذبحها ويضحي عنها، ولكن الوالد عند عودتي ذهب لأداء فريضة الحج، وبقيت أنا فقط مع العائلة، ولما أراد الحج وكلني على ذبح الضحية، مع العلم أنني حلقت وقصرت بعد دخول العشر من ذي الحجة، فهل جائز لي ذبح الضحية ولا حرج علي، مع العلم أن الوالد هو الذي اشترى الضحية؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك ذبح الضحية، ولا إثم عليك فيما وقع منك بعد دخول عشر ذي الحجة من الحلق والتقصير؛ لأنك وكيل عن المضحي ولست مضحيًا بالأصالة، بل بالتبع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الخامس من الفتوى رقم (9437) س5: يزعم بعض الناس أن عظم الأضحية لا يكسر أبدًا، ولا يجوز كسره. ج5: لا بأس بكسره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الثاني من الفتوى رقم (10700) س2: شابة توفي والدها وتزوجت بعده، وترغب أن تضحي له، وحيث إن من وجوب واستحسان لمن يرغب أن يضحي أن لا يقطع أو يقص شيئًا من شعره أو أظافره، وبما أن الشعر لا تتمكن من التحكم فيه، حيث ربما يسقط منه شيء أثناء اجتماع الزوجين، والسؤال: ماذا يرى فضيلتكم حيال ذلك، هل تضحي أم لا؟ ج2: تضحي عن والدها، ولا حرج فيما يسقط من الشعر دون قصد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الثاني من الفتوى رقم (10778) س2: أنا متزوج منذ ستة شهور، وزوجتي مع أهلها ولم يسمحوا لها بالذهاب معي، فهل يجوز لي أضحية أم لا؟ أرجو تفسير ذلك. ج2: تشرع الأضحية للمسلم، سواء وجدت زوجته معه في بيته أو لم توجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الأول من الفتوى رقم (12251) س1: إذا كان الإنسان يريد أن يضحي، فإذا دخلت عشر الضحية لا يجوز له الأخذ من أظفاره ولا من شعره حتى يذبح ضحيته، وأخذ عمرة في عشر الحجة، هل يجوز له أن يقصر أو يحلق إذا قضى حجه يوم العيد وهو ما بعد تيقن أن أضحيته مذبوحة، ويلبس أو يبقى في إحرامه، ولا يحلق ولا يقصر إلا متأكدًا من ذبح ضحيته؛ لأن الأضحية في نجد أو ما تدخل الأضحية في العمرة ولا في الحج، الذي يؤخذ من شعره ولا أظفاره الذي لا يحج ولا يعتمر. ج1: من حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي وجب عليه أن يحلق أو يقصر ولو قبل أن يضحي؛ لأن الحلق والتقصير من واجبات الحج، ولا تعلق له بالضحية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // الفتوى رقم (13654) س: أثناء ذبح الأضاحي والهدي هل يجوز رمي إلية الأضحية والبطن والأمعاء والكرش والجلد والمقادم، هل يجوز رمي هذه الأشياء أو إعطاءها القصاب من غير أجرته؟ ج: لا مانع من إعطاء إلية الأضحية والجلد والبطن والأمعاء والكرش والمقادم للقصاب من غير أجرته، إلا أن يوجد من الفقراء من هو أحق منه بها، أو بعضها، فإنها تصرف للأحق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الرابع من الفتوى رقم (6667) س4: ما معنى لطخ الجباه بدم الأضحية؛ لأني رأيت بعض المسلمين فاعلين ذلك، فسألتهم معناه فقال لي رجل من علماء البلد: كذلك فعل أصحاب سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث ذبح أضحيته فطلبت منه كتاب الذي قرأ هذا التاريخ فيه، فلم أجده، فأنا طالب فلم يكن عندي كتب كافية فرأيت أن أطلب منكم معنى ذلك العمل؟ ج4: لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلًا لا من الكتاب ولا من السنة، ولا نعلم أن أحدًا من الصحابة فعله، فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد » ، وفي رواية: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ، متفق على صحته. --- وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
|
#52
|
||||
|
||||
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1275)
س4: الإمام في البلد يصلي بالناس، لكنه إذا جاء يوم عيد الأضحى يصلي بالناس ثم يتوضأ لأضحيته بالماء بين يدي الناس قبل ذبحه، فهل يحل أكل لحم ذبيحته؟ ج4: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح أضحيته، ولم يعرف ذلك أيضًا عن السلف الصالح، والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ، ولكنه إذا ارتكب ذلك بأن توضأ لذبح أضحيته فذبيحته مجزئة له ما دام مسلمًا لا يعرف عنه ما يوجب تكفيره، ويجوز الأكل منها له ولغيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- العقيقة السؤال الرابع من الفتوى رقم (181) س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعامًا ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟ ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من ولد له المولود طعامًا ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئًا من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد » ، وقال صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة //عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // --- السؤال الثاني من الفتوى رقم (1776) س2: إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي علي في الإسلام؟ ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } وقوله: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وقوله: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » ، ومتى أيسرت شرع لك فعلها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الثالث من الفتوى رقم (2191) س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟ ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة » رواه أحمد والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنه: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا » رواه أبو داود والنسائي وقال: (بكبشين كبشين) هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الثاني من الفتوى رقم (3116) س2: إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالًا، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟ ج2: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الأول من الفتوى رقم (4861) س1: هل العقيقة فرض أم سنة مستحبة، وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم، وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها، وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز يؤديها؟ ج1: العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الرابع من الفتوى رقم (6268) س4: فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه ضيف وذبح له واحدة منها، وأخبر أنها تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له: إنها غير مجزية، ومثلًا لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له، فكلا الحالتين أفيدونا عنها. ج4: الأقرب أنها لا تجزئه؛ لكونه جعلها وقاية لماله، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال العاشر من الفتوى رقم (8052) س10: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟ ج10: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الثاني من الفتوى رقم (7365) س2: والدي ثري وعنده ثروة حيوانية، وكان لوالدتي عنز، وطلب منها العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني، حيث قال: أعطيني العنز نبيعها أو نذبحها عقيقة لسعيد ولطهار الأولاد، ولم يذبح سواء تلك العنز، ولما شافت أنه أصر على أخذ العنز قالت: اعملها عقيقة أحسن من بيعها، وكان في ذلك نوع من الإجبار، والعقيقة تمت بعد خمسة أشهر، وكذلك بعض من إخواني؟ سؤالي: هل تكفي الذي فعل والدي أم لا؟ وهل يجوز لي إن بقي علي شيء من ذلك أن أعمله؟ ج2: تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها؛ لأنها سنة في حق الأب، لا في حقك، وقد أدى بعضها، ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان موجودًا؛ لأن السنة في العقيقة أن يذبح عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الثاني من الفتوى رقم (9029) س2: رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟ ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الأول من الفتوى رقم (4400) س1: في العقيقة قال سعد بن عبد الرحمن كل من يعرفه في المملكة من كبار العلماء ومن نظر إلى أثرهم من سلف الأمة يدعون الناس إلى عقيقتهم ولم ينكر عليهم أحد إلى هذا اليوم. ج1: العقيقة: هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛ شكرًا لله على ما وهبه من الولد، ذكرًا كان أو أنثى، وهي سنة؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحمًا نيئًا وناضجًا على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الرابع من الفتوى رقم (6779) س4: ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة؟ ج4: العقيقة: ما تذبح عن المولود سابع يوم ولادته، والوليمة: ما يقدم من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها، وكلاهما سنة، والاجتماع في ذلك لتناول الطعام والمشاركة في السرور وإعلان النكاح خير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- الفتوى رقم (9353) س: نحن بادية جيزان الأرياف، ونجهل بمعنى الحديث الوارد في العقيقة، حيث لم نعلم عن كيفية العمل بها، هل تذبح وتقسم خميدًا أم غير خميد، وهل هي صدقة وتعطي المساكين؟ وعندنا يذبح الواحد في يوم السابع ويجعلها وليمة كبيرة، يذبح حوالي عشر من الغنم، ويدعي إليها أصحابه البعيد والقريب، ويتعاونون، يعطونه فلوسًا معاونة عوضًا له عن الخسارة، وجرت العادة عليه، وأيضًا لازم البنادق والطلقات زهاء يوم كامل. أفيدونا أفادكم الله؛ هل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح أفيدونا وفقكم الله إلى الطريق الصحيح في هذا الشأن، وكيف يقنع الناس على ترك ما لم يوافق الشرع؟ ج: لمن إليه العقيقة أن يوزعها لحمًا نيئًا أو مطبوخًا على الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء، ويأكل هو وأهله منها، وله أن يدعو الناس الفقراء والأغنياء ويطعمهم إياها في بيته ونحوه، والأمر في ذلك واسع، أما الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس لا من السنة الشرعية في العقيقة، وتركها حسن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الأول من الفتوى رقم (1684) س1: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيًا ومات بيومه، هل له تمايم أو لا؟ ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيًا؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى » ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى » رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والعقيقة شاتان عن الغلام، وشاة عن الأنثى؛ لما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة » رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- الفتوى رقم (969) س: المولود إذا مات قبل اليوم السابع هل تجب العقيقة عنه أم لا؟ ج: إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛ لأن الأدلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالة على وقتها لا نعلم شيئًا مثلها دالًا على سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع، فإنها دالة بعمومها أنها تشرع بالولادة، وتذبح في اليوم السابع، وهذا العموم يتناول الصورة المسئول عنها، ولا نعلم ما يخرجها من هذا العموم كما سبق. وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع، فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع؛ ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأت، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة //عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // --- السؤال الثالث من الفتوى رقم (1528) س3: السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة أو لا؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام، ولم يعق عنه في حياته، هل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟ ج3: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى » ، وما رواه الحسن عن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى » رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة » رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن ولا عقيقة عن السقط، ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمى غلامًا ولا مولودًا، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، وإذا ولد الجنين حيًا ومات قبل اليوم السابع سن أن يعق عنه في اليوم السابع، ويسمى، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه، فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة، أو أكثر، من ولادته؛ لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، وهو أحوط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الثامن من الفتوى رقم (4679) س8: حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة، وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف، هل أدى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة؟ أفيدونا بذلك. ج8: نعم تجزئ، ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة، وكل طفل أو طفلة مات صغيرًا ينفع الله به من صبر من والديه المؤمنين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الأول من الفتوى رقم (5088) س1: والدتي جاء عليها طفلان وماتا صغيرين، ولم يتمم لهما إلى الآن، والدي لم يكن لديه ما يتمم به مع العلم أن والدي الآن متوفي، فهل يجوز لوالدتي أن تتمم لأطفالها المتوفين؟ ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلأمك أن تتمم عن الطفلين، ولها الأجر من الله على ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال السابع من الفتوى رقم (12591) س7: عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعًا، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. ج7: يعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- السؤال الثالث من الفتوى رقم (2392) س3: أي يوم أفضل في تسمية المولود؛ بعد ولادته أم يوم السابع من ولادته؟ وهل يحق الاحتفال فيه مع الأحباب والأصدقاء والجيران؟ ج3: أما وقت تسمية المولود ففيه سعة، فإن سماه يوم ولادته أو في اليوم السابع، فقد ورد ما يدل على ذلك، فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: « أتي بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، وأبو أسيد جالس فلهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: "أين الصبي؟" فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، فقال: "ما اسمه؟" قال: فلان، قال: "لا؟ ولكن اسمه المنذر » ، وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة ، عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم » الحديث، وروى أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه » قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // الرئيس //عبد الله بن قعود // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // [1] (1) أخرجه أحمد 3 / 363، وأبو داود 3 / 602 برقم (3305)، والدارمي 2 / 184-185، والحاكم 4 / 304-305، والبخاري في التاريخ الكبير 6 / 171 برقم (2066)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 125، والبيهقي 10 / 82-83. [2] (1) سورة البقرة ، الآية 196. [3] (1) سورة البقرة ، الآية 196. [4] (1) سورة البقرة ، الآية 196. [5] (1) سورة البقرة ، الآية 196. [6] (1) سورة البقرة ، الآية 196. (2) سورة البقرة ، الآية 196. [7] (1) سورة الحج ، الآية 36. [8] (1) سورة البقرة ، الآية 196. [9] (1) سورة البقرة ، الآية 196. [10] (1) سورة الكوثر ، الآية 1 ، 2. (2) أخرجه ابن جرير 12 / 722-723، برقم 38198 و38201 و38204، ونسبه السيوطي في الدر المنثور 8 / 651 لابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد الرزاق. (3) سورة الأنعام ، الآية 162 ، 163. [11] (1) سورة الحشر ، الآية 7. (2) سورة النحل ، الآية 44. (3) سورة النساء ، الآية 80. [12] (1) رواه الإمام أحمد 5/405. (2) أخرجه أحمد 3 / 304، ومسلم 2/955 برقم (1318) كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، وأخرج المرفوع أبو داود 3 / 98 برقم (2807)، كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ والترمذي 3/248 برقم (904) كتاب الحج باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه 2/1047 برقم 3132 كتاب الأضاحي باب عن كم تجزئ البدنة؟ والنسائي 7/ 222، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، والدارمي 2/78، وابن حبان 9/315 (4004). (3) رواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4/175. [13] (1) أخرجه مسلم 3 / 1565 برقم 1977 كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، روى اللفظ الأول برقم (41)، والثاني برقم (42)، وأبو داود 3 / 94 برقم (2791) كتاب الأضاحي باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، روى اللفظ الثاني فقط، كما أخرجه بألفاظ مقاربة: أحمد 6 / 301، والترمذي 4 / 86 برقم 523 كتاب الأضاحي، وابن ماجه 2 / 1052 برقم 3149 كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضحي... إلخ، والنسائي 7 / 211 كتاب الضحايا، وابن حبان 13 / 239 (5917)، والطبراني 23 / 387 (925)، والطحاوي 4 / 181، والحاكم 4 / 220، والبغوي في شرح السنة 4 / 347 (1127)، والحميدي 1 / 140 (293). [14] (1) أخرجه مالك في (الموطأ) 1 / 101، وأحمد 2 / 460، والبخاري 2 / 3 برقم (881) كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، ومسلم 2 / 581 برقم (850)، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، وأبو داود 1 / 96 برقم (351)، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، والترمذي 2 / 372 برقم (499)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة، والنسائي 3 / 99 كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، وابن حبان 7 / 13 برقم (2775)، والبغوي في (شرح السنة) 4/234 (1063). / 99 [15] (1) ورد نحوه من حديث عائشة، أخرجه مسلم 3/1557 برقم (1967)، كتاب الأضاحي، باب الضيحة وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود 3/94 برقم (2792)، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، وابن ماجه 2/1043 برقم (3122) كتاب الأضاحي من حديث أبي هريرة وعائشة، والبيهقي 9 / 267 ، وابن حبان 13 / 236 (5915)، وأخرجه أبو يعلى 3 / 327 (1792) من حديث جابر، و 5/427 (3118) من حديث أنس، ومن حديث أبي رافع أخرجه أحمد 6 / 8، والطبراني في (الكبير) 1/311 (920). (2) رواه مالك 2/486 كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا ، وابن ماجه 2/1051 برقم (3147) كتاب الضحايا، باب من ضحى بشاة عن أهله، والترمذي 3/77 برقم (1505) كتاب الضحايا، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وقال: حسن صحيح. [16] (1) سورة البقرة الآية: 286. [17] (1) أخرجه أحمد 4 / 312، والبخاري 7 / 132 برقم (5562)، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم 3 / 1551 برقم (1960) كتاب الأضاحي، باب في وقتها، والنسائي 7 / 224، كتاب الضحايا، باب ذبح الأضحية قبل الإمام، وابن ماجه 2 / 1053 برقم (3152) كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، والطبراني 2 / 174 (1714)، والطيالسي ص126 (936)، والحميدي 2 / 341 (775)، وابن حبان 13 / 234 (5913)، والطحاوي 4 / 173، والبيهقي 9 / 262، وأبو يعلى 3 / 100 (1532). (2) ورد بنحو من هذا اللفظ من حديث البراء، أخرجه أحمد 4 / 281، والبخاري 7 / 132 برقم (5563) كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم 3 / 1553 برقم (1961)، كتاب الأضاحي، باب وقتها، وأبو داود 3 / 96 برقم (2800)، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والترمذي 4 / 78 برقم (508)، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، والنسائي 7 / 222، كتاب الضحايا، باب ذبح الأضحية قبل الإمام، والدارمي 2 / 80 ، والطحاوي 4 / 172، والبيهقي 9 / 276، والطيالسي ص101 (743)، والبغوي 4 / 327 (1114)، وابن حبان 8 / 229 (5908)، ومن حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد 3 / 113 و117، والبخاري 7 / 128، برقم (5546)، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، ومسلم 3 / 1754 برقم (1962)، كتاب الأضاحي باب وقتها، والنسائي 2 / 192 كتاب العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح، والبغوي 3 / 326 (1113). [18] (1) أخرجه الإمام أحمد 2 / 210 برقم (851) و2 / 45 برقم (609)، وأبو داود 3 / 97 برقم (2804)، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي 4 / 73 برقم (1498) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، وابن ماجه 2 / 1050 برقم (3142) كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، والنسائي 7 / 217 كتاب الأضاحي، باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها، والطحاوي 4 / 169، والبيهقي 9 / 275، وابن الجارود ص 303 (906)، والحاكم 4 / 224، والبغوي 4 / 337 (1121)، والدارمي 2 / 77. [19] (1) أخرجه أحمد 5 / 368، وأبو داود 3 / 96 برقم (2799)، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه 2 / 1049 برقم (3140)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7 / 219، كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة. (2) أخرجه أحمد 3 / 312 و 327 ، ومسلم 3 / 1555 برقم (1963) ، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، وأبو داود 3 / 95 برقم (2797) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه 2 / 1049 برقم (3141)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7 / 218 كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة. وابن الجارود ص303 برقم (904). [20] (1) أخرجه أحمد 3 / 115، والبخاري 7 / 130 برقم (5554)، كتاب الأضاحي، باب الأضحى والمنحر بالمصلى، ومسلم 3 / 1556 برقم (1966)، كتاب الأضاحي، باب استحباب الأضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود 3 / 94 برقم (2793) كتاب الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي، والترمذي 4 / 71 برقم (1494)، كتاب الأضحية، باب ما جاء في الأضحية بكبشين، وابن ماجه 2 / 1043 برقم (3120)، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسائي 7 / 219 كتاب الضحايا، باب الكبش، والدارمي 2 / 57، وابن الجارود ص304 (909)، وابن حبان 13 / 221 (5900)، والطيالسي ص 265 (1968)، وأبو يعلى 5 / 437 (3136)، والبيهقي 9 / 259، والبغوي 4 / 334 (1119)، والدار قطني 4 / 285. [21] (1) أخرجه أحمد 2 / 372، ومسلم 3 / 1255 برقم (1631)، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والبخاري في الأدب المفرد 1 / 113 برقم (38) باب بر الوالدين بعد موتهما، وأبو داود 3 / 117 برقم (2880) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والترمذي 3 / 660 برقم (1376)، كتاب الأحكام، باب في الوقف، والنسائي 6 / 251 كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت، والبغوي 1 / 230 (139)، وابن حبان 7 / 286 (3016)، والبيهقي 6 / 278. [22] (1) سورة آل عمران ، الآية 133. (2) سورة البقرة ، الآية 148. [23] (1) سورة الممتحنة ، الآية 8. [24] (1) رواه أحمد 6 / 344 و355، والبخاري 4 / 126 برقم (3183) كتاب الجزية والموادعة، ومسلم 2 / 696 برقم (1003) كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على الأقربين ولو كانوا مشركين، وأبو داود 2 / 127 برقم (1668) كتاب الزكاة، باب الصدقة على أهل الذمة، والبيهقي 4 / 191، وابن حبان 2 / 197 (452)، والطيالسي ص 228 (1643).
|
#53
|
||||
|
||||
فتاوى صالح الفوزان في الحج(1)ادارة الملتقى الفقهي
فتاوى صالح الفوزان في الحج س218- ما معنى قوله تعالى: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [ سورة البقرة: آية 197 ]؟ والآية الثانية: { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ } [ سورة الحج: آية 28 ]؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الحج عرفة ) [ رواه أبو داود في " سننه " ( 2/203 ) بنحوه، ورواه الترمذي في " سننه " ( 3/248، 249 ) ، ورواه النسائي في " سننه " ( 5/264 ) ، ورواه ابن ماجه في " سننه " ( 2/1003 ) ، ورواه الدارمي في " سننه " ( 2/82 ) ، كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه ]؟ أفتونا مأجورين؟ يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ... } الآية [ سورة البقرة: آية 197 ] يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الميقات الزماني للحج، وهو شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فمن أحرم في هذه الفترة فقد أحرم في أشهر الحج، وينعقد إحرامه بالحج بإجماع المسلمين، ويجب عليه أن يتجنب الرفث – وهو الجماع – ودواعيه؛ لأن ذلك محرم على المحرم، والفسوق وهو المعاصي، وإن كانت المعاصي محرمة على المؤمن دائمًا إلا أنها يشتد تحريمها وإثمها في حالة الإحرام، والجدال وهو المخاصمة؛ لأن المخاصمة تفضي إلى أمور محذورة من الأقوال والأفعال، وتوغر الصدر، وتشغل عن طاعة لله سبحانه وتعالى، فلهذا نهى عنها، إذا كان الجدال لأجل إحقاق حق وإبطال باطل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: { وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [ سورة النحل: آية 125 ] ، ويقول: { وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [ سورة العنكبوت: آية 46 ] أما إذا كان الجدال لغير بيان الحق ودحض الباطل فإن المسلم منهي عنه في كل أحواله، ولا سيما في حالة الإحرام، هذا ملخص معنى الآية الكريمة. وأما قوله تعالى: { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ } [ سورة الحج: آية 28 ] ، فإنه يبين سبحانه وتعالى الحكمة في مشروعية الحج أي ليحضروا هذه المنافع في الحج، وهي منافع دينية ومنافع دنيوية، ولم يحددها الله سبحانه وتعالى، لأنها كثيرة، وهذا دليل على أن الحج فيه خيرات كثيرة ومنافع عظيمة للمؤمن في دينه ودنياه. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ( الحج عرفة ) [ رواه أبو داود في " سننه " ( 2/203 ) بنحوه، ورواه الترمذي في " سننه " ( 3/248، 249 ) ، ورواه النسائي في " سننه " ( 5/264 ) ، ورواه ابن ماجه في " سننه " ( 2/1003 ) ، ورواه الدارمي في " سننه " ( 2/82 ) ، كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه ] فمعناه أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ( الدعاء هو العبادة ) [ رواه أبو داود في " سننه " ( 2/77 ) ، ورواه الترمذي في " سننه " ( 8/163 ) ، ورواه ابن ماجه في " سننه " ( 2/1258 ) ، كلهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ] ، لأن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، وليس معنى ذلك أن الوقوف بعرفة هو الحج كله، بل هناك أعمال أخرى للحج أركان وواجبات له وسنن، ولكن هذا من باب بيان أهمية الوقوف بعرفة، وأنه هو الركن الأعظم من أركان الحج، والله أعلم. س219- ما معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ( خذوا عني مناسككم ) [ رواه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 5/125 ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ورواه الإمام مسلم في " صحيحه " ( 2/943 ) بلفظ: " لتأخذوا مناسككم.. " من حديث جابر رضي الله عنه ]؟ وما هي صفة حجة الوداع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فمعناه وجوب اقتداء الحاج بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج بأن يتعلم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي فعلها في الحج وأقواله، ويقتدي به في ذلك، يعني تعلموا مني أحكام حجكم وعمرتكم فافعلوا مثل ما أفعل، وهذا خطاب لمن كان معه، ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة، فيجب على كل حاج أو معتمر أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك، من كان معه من الصحابة فإنهم يشاهدونه ويرونه عليه الصلاة والسلام ويتابعونه، ومن يأتي بعده فإنه يعمل بالأحاديث الصحيحة الواردة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمها ويعمل على موجبها، وإن كان لا يستطيع ذلك فإنه يسأل أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه وليبينوا له، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( خذوا عني مناسككم ) [ رواه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 5/125 ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ورواه الإمام مسلم في " صحيحه " ( 2/943 ) بلفظ: " لتأخذوا مناسككم.. " من حديث جابر رضي الله عنه ] ، فهذا دليل على أن أعمال الحج توقيفية كسائر أنواع العبادة، فإنها توقيفية لا يقدم على شيء منها إلا إذا ثبت في الكتاب والسنة أنه مشروع، وأنه عبادة. أما صفة حجة الوداع فوصفها يطول، ولكن على القارئ أن يراجع الأحاديث التي وردت في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها حديث جابر الحديث المشهور الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها (4). س220- ما هي علامات الحج المقبول؟ أفيدونا بذلك جزاكم الله كل خير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) [ رواه البخاري في " صحيحه " ( 2/198 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] ، والحج المبرور هو الحج الذي تقبله الله سبحانه وتعالى، وعلاماته كثيرة منها: أن يكون نفقة الحج من كسب حلال؛ لأن النفقة عليها مدار عظيم في حياة المسلم، ولا سيما في الحج، بل ورد أن الإنسان إذا حج من مال طيب أنه ينادي مناد: ( زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور ) وعلى من كان حج من مال خبيث فإنه ينادى: ( لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور ) (5)، أو ما هذا معناه. فمن علامات الحج المبرور أن يكون من نفقة طيبة وكسب حلال، ومن علامات الحج المبرور أن يوفق الإنسان فيه لأداء مناسكه على الوجه المشروع وعلى المطلوب من غير تقصير فيها، وأن يتجنب ما نهاه الله عنه في أعمال الحج، ومن علامات الحج المبرور أن يرجع صاحبه أحسن حالاً في دينه مما كان قبل ذلك، بأن يرجع تائبًا إلى الله سبحانه وتعالى، مستقيمًا على طاعته، ويستمر على هذه الحالة، فيكون الحج منطلقًا له إلى الخير منبهًا له إلى تصحيح مساره في حياته. س221- ما المراد بالحج المبرور؟ وما الأيام المعلومات؟ ومال المراد بالرفث والفسوق والجدال؟ الحج جهاد في سبيل الله، ينفق فيه المال ويتعب فيه البدن، ويترك من أجله الأولاد والبلاد إجابة لداعي الله وتلبية لندائه على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال الله له: { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } [ سورة الحج: الآيات 27-29 ]. ونحن الآن في أشهر الحج التي جعلها الله ميقاتًا للإحرام به والتلبس بنسكه، قال تعالى: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } [ سورة البقرة: الآية 197 ]. يخبر تعالى أن الحج يقع في أشهر معلومات وهي شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، وقال تعالى: { مَّعْلُومَاتٌ } [ سورة البقرة: الآية 197 ] ، لأن الناس يعرفونها من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فالحج وقته معروف لا يحتاج إلى بيان كما احتاج الصيام والصلاة إلى بيان مواقيتهما. وقوله تعالى: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } [ سورة البقرة: الآية 197 ] معناه: من أحرم بالحج في هذه الأشهر سواء في أولها أو في وسطها أو في آخرها، فإن الحج الذي يحرم به يصير فرضًا عليه يجب أداؤه بفعل مناسكه ولو كان نفلاً قبل الإحرام. فإن الإحرام به يصيره فرضًا عليه لا يجوز له رفضه، وقوله تعالى: { فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [ سورة البقرة: الآية 197 ] بيان لآداب المحرم وما يجب عليه أن يتجنبه حال الإحرام بالحج وتصونه عن كل ما يفسده أو ينقصه.. من ( الرفث ): وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية. والفسوق: وهو جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام. والجدال: وهو المحاورات والمنازعة والمخاصمة، لأن الجدال يثير الشر ويوقع العداوة ويشغل عن ذكر الله، والمقصود من الحج الذل والانكسار بين يدي الله وعند بيته العتيق ومشاعره المقدسة، والتقرب إلى الله بالطاعات وترك المعاصي والمحرمات ليكون الحج مبرورًا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) ، ولما كان التقرب إلى الله تعالى لا يتحقق إلا بترك المعاصي وفعل الطاعات فإنه سبحانه بعد أن نهى عن المعاصي في الحج أمر بعمل الطاعات، فقال تعالى: { وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ } [ سورة البقرة: الآية 197 ] ، وهذا يتضمن الحث على أفعال الخير، خصوصًا في أيام الحج، وفي تلك البقاع الشريفة والمشاعر المقدسة وفي المسجد الحرام، فإن الحسنات تضاعف فيها أكثر من غيرها، كما ثبت أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيما سواه من المساجد. س222- هناك من يرتكب بعض البدع والشركيات في الحج؟ هل يؤثر ذلك على حجه؟ الشرك الأكبر يبطل الحج وغيره من الأعمال ويخرج صاحبه من الملة، كالذي يدعو الأموات من الأولياء والصالحين ويستغيث بهم ويذبح لهم، فهذا حجه باطل حتى يتوب إلى الله ويخلص العبادة له، قال تعالى: { وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } [ سورة البينة: آية 5 ] ، وقال تعالى: { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [ سورة البقرة: آية 196 ] يعني: خالصين لوجهه ليس فيهما شرك ولا دعوة لغيره، والحاج حينما يلبي يقول: ( لبيك لا شريك لك ) ، فهو يعلن التوحيد، ويتبرأ من الشرك، فيجب عليه أن يحقق القول بالعمل، وأما البدع فإنها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) [ رواه الإمام أحمد في " مسنده " ( 4/126 ) بنحوه، ورواه أبو داود في " سننه " ( 4/200 ) ورواه الترمذي في " سننه " ( 7/319، 320 ) ، ورواه ابن ماجه في " سننه " ( 1/15، 16 ) ، ورواه الحاكم في " مستدركه " ( 1/97 ) ، كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ] ، وعمل المبتدع مردود عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) [ رواه الإمام البخاري في " صحيحه " ( 8/156 ) ] أي: مردود عليه لا يقبل منه شيء وهو آثم فيه غير مأجور. س223- ما الحكم إذا قضى الإنسان فريضة الحج بالدين فهل تقبل حجته؟ علمًا بأنه يسدد الدين مباشرة بعد قضائه الفريضة؟ أفيدونا وفقكم الله. قال الله سبحانه وتعالى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } [ سورة آل عمران: آية 97 ] ، والسبيل هو الزاد والراحلة، يعني: أن يتوافر له النفقة الكافية في حجه، والنفقة الكافية أيضًا لأولاده ومن يعوله إلى أن يرجع، ولا يجب على من ليس له القدرة المالية حج، ولا يستدين لأجل ذلك؛ لأنه لم يوجب عليه الله سبحانه وتعالى شيئًا وهو مثقل نفسه بالدين ويتكلف لشيء لم يلزمه، والله سبحانه وتعالى يقول: { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [ سورة البقرة: آية 185 ] ، فليس من الشرع أن يستدين الإنسان ليحج، ولكن مادام أنه فعل هذا واستدان وحج، فإن حجته صحيحة ويجب عليه سداد الدين، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. س224- هل يصح الحج لمن عليه دين وكذلك العمرة؟ وهل تصح العمرة قبل الحج أو الحج أولاً، أفيدونا بذلك مأجورين؟ أما من عليه دين فهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإذا كان من عليه دين ليس عنده ما يكفي للحج ولسداد الدين فإنه يقدم سداد الدين ولا يجوز له أن يحج إلا إذا أذن له صاحب الدين بذلك، وفي هذه الحالة لا يجب عليه الحج، لأن الحج إنما يجب على المستطيع وهذا غير مستطيع، أما إذا كان في ماله سعة يتسع للدين وللحج، فلا بأس أن يحج لكن بشرط أن يوثق للدين ما يسدده ويؤمن له من المال ما يسدده، والله تعالى أعلم، ولا مانع من أداء العمرة قبل الحج فيعتمر قبل الحج إما عمرة يتمتع بها إلى الحج في أشهره أو عمرة يؤديها في أي وقت من السنة لا مانع من ذلك أن تكون العمرة قبل الحج. س225- ماذا يجب على إنسان يريد الحج لأول مرة؟ وبما تنصحونه؟ يجب على الإنسان الذي يريد الحج لأول مرة أن يؤدي الحج على الوجه المشروع، وأن يصحب أناسًا من أهل الخير يعينونه على طاعة الله ويبصرونه بمناسك الحج إذا كان يجهلها، لأن الذي يحج لأول مرة يخفى عليه بعض أعمال الحج أو غالبها، فهو بحاجة إلى من يبين له، فيختار من الرفقة من يكون صالحًا لذلك. س226- إذا ارتدى الحاج ملابس الإحرام ونوى الحج والعمرة ما هي الأعمال التي يجب عليه القيام بها؟ إذا نوى الدخول في الحج والعمرة معًا من بداية الإحرام أو نوى العمرة أولاً، ثم نوى الحج وأدخله عليهما فإنه يكون بذلك قارنًا بين الحج والعمرة، بمعنى أنه أحرم بنسكين معًا، أو أنه أحرم بنسك العمرة وأدخل عليه نسك الحج، فصار قارنًا، والذي يلزمه من العمل هو أن يبقى على إحرامه، فإذا قدم مكة فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة، ثم إن سعى بعده سعي الحج والعمرة مقدمًا فلا بأس بذلك، ثم يبقى على إحرامه إلى أن يأتي يوم عرفة ويخرج لعرفة ويقف بها ويؤدي مناسك الحج بوقوف عرفة والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، وحلق رأسه أو تقصيره، ثم طواف الإفاضة والسعي بعده إذا لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، ويلزمه ذبح هدي التمتع؛ لأنه جمع بين نسكين. س227- إذا نويت الحج فقط فماذا يجب عليَّ؟ إذا نوى الحج فقط فإنه يعتبر مفردًا ويبقى على إحرامه حتى يؤدي مناسك الحج، لكن المفرد ليس عليه هدي، لأنه لم يجمع بين نسكين، وإنما نوى نسكًا واحدًا فقط، فليس عليه هدي واجب، والأحسن للقارن والمفرد أن يفسخ نية الإفراد ونية القران إلى نية التمتع، فإذا وصل إلى مكة فإنه يُحوَّل إحرامه إلى عمرة بأن يطوف ويسعى، ويقصر من رأسه ويحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن أحرم بالحج وأدى مناسك الحج فيكون أدى العمرة أولاً، ثم بعد ذلك أدى الحج بعدها، ويكون عليه فدية، هذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا معه ولم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة (6)، فدل ذلك على استحباب فسخ نية الحج إلى العمرة، هذا هو الأفضل والأكمل. س228- ذهبت إلى مكة المكرمة لأول مرة ولم أعمل عمرة ولم يكن عندي علم بأن ذلك حرام أو حلال، وكان ذهابي إلى مكة المكرمة عبارة عن زيارة لأحد أقاربي هناك، الرجاء أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرًا؟ الحج والعمرة واجبان على المسلم المستطيع في العمر مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو تطوع، وليس على المسلم شيء في دخوله إلى مكة بدون إحرام إذا لم يكن قاصدًا الحج أو العمرة، لكن من لم يسبق له أن حج أو اعتمر وجاء إلى مكة فإنه قد سنحت له الفرصة لأداء نسكه فيجب عليه المبادرة بذلك، وإذا لم يفعل فإنه يأثم ويبقى الواجب في ذمته. س229- توجهت إلى مكة المكرمة بنية أداء العمرة وكان طريقي على ميقات أهل اليمن وحينما أردت الإحرام من الميقات لم أجد ماء أتوضأ أو أغتسل به، فتعديت الميقات وأحرمت من بعده بعد أن وجدت الماء، فهل عليَّ شيء في هذا؟ وهل يشترط التطهر للإحرام سواء بالوضوء أو بالاغتسال؟ إن التطهر للإحرام لا يشترط، وإنما يُستحب الاغتسال قبل الإحرام لإزالة العرق والأوساخ والروائح الكريهة إذا أمكن، أما إذا لم يمكن أو لم تجد ماء أو حتى لو وجدت ماء فليس هذا بواجب، ولا يجوز لإنسان أن يتجاوز الميقات بدون إحرام بحُجة أنه لم يجد ماء كحالتك التي ذكرت، فإنك أخطأت في هذا؛ فالواجب على من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات ولا يتجاوزه بدون إحرام، وعدم وجود الماء ليس بعذر كما ذكرنا، وما فعلته بأنك تجاوزت الميقات وأحرمت بعده، فهذا خطأ، وقد تركت واجبًا من واجبات النسك فعليك فدية، فدية جبران، بأن تذبح شاة توزعها على فقراء الحرم، وإحرامك صحيح. س230- يقول السائل: أتمنى في هذه السنة أن أؤدي فريضة الحج إن شاء الله، وحيال هذا الأمر كان لابد أن أقرأ عن فريضة الحج فبخصوص ميقات أهل العراق قرأت في كتاب أنه على الحاج المسافر إلى السعودية بالطائرة يجوز له أن يحرم من مدينة جدة ولما كنت أنوي زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنويت الزيارة أولاً وأيضًا أحرم من ميقات أبيار علي، ولكن لو وصلت إلى جدة يوم الثامن والعشرين من ذي القعدة ولم أتمكن من الزيارة قبل الحج، فبهذا لا يصبح أمامي سوى الإحرام من جدة ومررت على ميقات الحديبية ولبَّيْتُ عندها وأنا متجه من جدة إلى مكة المكرمة فأعود مرة أخرى بشأن الكلام الذي قرأته في هذا الكتاب وهو أنه على من أراد الحج بالطائرة فعليه أن لا يتجاوز الميقات وهو أمام إحدى ثلاث: إما أن يحرم من بيته أو يحرم من المطار ( مطار بلد الحاج ) ، أو يحرم بالطائرة في الميقات أو موازيًا للميقات إن كان الأمر غير صعب. وسؤالي هل لو أحرمت من الحديبية بعدما وصلت إلى مطار جدة أكون بذلك قد تجاوزت ميقات الإحرام؟ وماذا عليَّ فعله بعد ذلك؟ وإذا كان ذلك تجاوزًا للميقات فما هي الكفارة وما هي كيفية القضاء؟ من قدم في الطائرة يريد الحج فإنه يحرم إذا حاذى الميقات الذي يمر به في الجو في طريقه ولا مانع أن يتهيأ للإحرام قبل ركوب الطائرة ويعمل السنن التي تفعل قبل الإحرام من الاغتسال والتنظف والتطيب وإعداد الإنسان نفسه للإحرام، ثم إذا قارب الميقات فإنه يحرم من حذائه أو قبله بقليل احتياطًا ويتلبس بالنسك الذي يريد ولا يؤخر الإحرام إلى مطار جدة كما يتوهمه بعض الناس، فإن جدة ليست ميقاتًا إلا لأهلها ولمن نوى النسك منها، ولم يسبق له نيته قبل وصوله إليها. وبمناسبة ما ذكرت من أنك تريد زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل الحج وتحرم من ميقات أهل المدينة إذا رجعت فهذا عمل جائز، فمن قدم إلى جدة وهو يريد الذهاب إلى المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة إذا رجع منها، ولكنك تذكر أن الزيارة تعذرت في هذا الوقت، وأنك لم يبق أمامك إلا الإحرام للحج، فالواجب في هذه الحالة عليك أن تحرم من المكان الذي عزمت على الذهاب إلى مكة منه، وهو جدة، أما تأخير الإحرام إلى الحديبية فهذا خطأ، لأن الواجب أن تحرم من المكان الذي عزمت على الذهاب إلى مكة منه ولا تؤخره إلى مكان آخر قريب من مكة فبتأخيرك للإحرام إلى الحديبية تكون قد أحرمت بعد الميقات بالنسبة لك، فعليك فدية وهي ذبح شاة توزعها على مساكين الحرم سواءً ذبحتها بنفسك أو وكلت من يذبحها عنك، وإذا كنت لا تستطيع الذبح ماليًّا فإنك تصوم عشرة أيام، لأنك تركت الإحرام من المكان الذي يجب عليك الإحرام منه وأخرته إلى مكان دونه مما يلي مكة، والزيارة التي يشرع السفر لها هي زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا زيارة قبره، فلا يجوز السفر بنية زيارة القبور لا قبره صلى الله عليه وسلم، ولا قبر غيره، فقولك: " كنت أنوي زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم " قول غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ) [ رواه الإمام البخاري في " صحيحه " ( 2/56 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] ، فالزيارة التي يسافر لها إنما تكون لأحد المساجد الثلاثة، أما القبور فإنها لا يسافر لأجل زيارتها لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، وإنما تكون زيارة القبور بدون سفر، والقصد منها السلام على الميت والدعاء له والاستغفار له والاعتبار بأحوال الموتى هذا القصد من الزيارة الشرعية للقبور، وهذا حكمها أما أن يسافر لأجل قصد زيارة قبر من القبور سواء كان قبر نبي أو ولي أو غير ذلك، فهذا حرام؛ لأنه من وسائل الشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسائل التي تؤدي إلى الشرك وخص السفر لزيارة المساجد الثلاثة، وإذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه فإنه يزور قبره تبعًا لذلك. س231- يقول السائل: أنا أعمل بمدينة الرياض منذ ثلاث سنوات وفي موسم الحج السابق سافرت بطريق البر أنا وزوجتي إلى جدة والتي كانت حاملاً في ذلك الوقت، والحمل بالنسبة لها كان أمرًا متعبًا، وكانت النية إذا وصلنا إلى جدة بالسلامة وكانت صحة زوجتي تتحمل مشاق وأتعاب الحج أن ننوي من جدة، وبعد أن وصلنا وسألتها: هل تستطيع أن تؤدي الفريضة؟ فأجابت بالإيجاب، مع العلم أنني أديت فريضتي بعون الله في وقت سابق، فخرجنا للحج من جدة، وأحرمنا مع أهل جدة، ولم نحرم من ميقات أهل الرياض، مع العلم أننا مكثنا يومين في جدة قبل الحج عند أقاربنا، أفيدونا هل بفعلنا هذا هل ارتكبنا مخالفة بالنسبة للإحرام؟ وفي حالة ارتكابنا مخالفة فماذا يجب علينا فعله؟ إذا كان هؤلاء كما ذكر أنهم لم يعزموا على الحج، بل هم مترددون فيه، وقد أوقفوا الأمر على معرفة حال المرأة عند وصولها إلى جدة فإن كانت تستطيع الحج حجوا هذا العام، وإن لم تستطع لم يحجوا فإنه يكون ميقاتهم من المكان الذي عزموا على الحج منه، فما دام أنهم لم يعزموا على الحج إلا في جدة فيكون محل إحرامهم في جدة، أما إذا كانوا قدموا من الرياض إلى جدة يريدون الحج هذا العام فحينئذ لا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام، وإنما يحرمون من الميقات إذا مروا به بالسيارة أو مروا به من الجو يحرمون من محاذاته، ولا مانع أن يذهبوا إلى جدة وهم محرمون، ثم ينزلوا إلى مكة، المهم أن لا يتجاوزوا الميقات بدون إحرام إذا كانوا أنشئوا السفر من الرياض بقصد الحج، ويكون في هذه الحالة على كل واحد منهم دم لتجاوزهم الميقات بدون إحرام، والذبح: ذبح شاة تجزي في الأضحية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، ومن لم يستطع ذبح هذه الفدية فإنه يصوم عشرة أيام. س232- لقد قدمت إلى مكة المكرمة لأول مرة ولم أحرم من الميقات لأخذ عمرة لعدم قدرتي المادية على شراء الإحرام، فدخلت مكة في ثيابي العادية، وبعد مضي عشرة أيام وأنا في مكة تمكنت من أداء العمرة من مكة، فهل عليَّ شيء في هذا أم لا؟ الواجب على المسلم أن يسأل عندما يحصل له إشكال ولا يعمد إلى رأيه وما يمليه عليه جهله، فلو أنك سألت قبل أن تقدم على هذا الشيء لكان هو الواجب عليك، فالمسلم إذا جاء يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال: ( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهِنَّ ممن أراد الحج والعمرة ) [ رواه الإمام البخاري في " صحيحه " ( 2/142 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] ، وأما أنك لا تقدر على شراء ملابس الإحرام، فالإحرام ليس ملابس الإحرام، وإنما هو نية الدخول لنسك، فلو أنك نويت الدخول في النسك ولبيت بالعمرة من الميقات فإنك تكون بذلك أحرمت ولو لم تخلع ملابسك العادية، وإذا كان ليس معك ما تشتري به ملابس الإحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويل، فلو أبقيت السراويل عليك وخلعت ما عليك من بقية الثياب وجعلت على أعلا جسدك شيئًا تلفه به لكفى هذا إلى أن تجد ما تشتري به إزارًا ورداءً، أما وقد أخطأت وتجاوزت الميقات بدون إحرام، ثم أحرمت من مكة، فإن إحرامك صحيح أيضًا، إلا أنه ناقص، لأنك تركت واجبًا وهو الإحرام من الميقات فيكون عليك فدية أن تذبح شاة، أو تأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة وتوزعه على فقراء الحرم فإن لم تجد فإنك تصوم عشرة أيام، والله أعلم. س233- أنا رجل مقيم في مدينة الرياض ولي أقارب في مدينة جدة وأنوي أداء العمرة مرورًا بأقاربي في جدة لزيارتهم، فهل عليَّ أن أحرم من جدة أم أن أحرم من الميقات وأبقى على إحرامي في جدة حتى لو مكثت بها عدة أيام؟ إذا سافرت تريد العمرة من الرياض، وكان لك أقارب في جدة تريد المرور بهم وزيارتهم، فالواجب عليك أن تحرم من الميقات بأن تحرم من السيل ( قرن المنازل ) ، أو ما يوازيه، ولا بأس أن تمر بأقاربك وأن تزورهم وأنت محرم وتبقى في إحرامك، ثم إذا انتهت زيارة أقاربك فإنك تذهب إلى مكة تؤدي مناسك العمرة، وإن ذهبت إلى مكة من أول وهلة، وأديت العمرة وحللت من إحرامك، ثم ذهبت إلى أقاربك فلا بأس، بل تكون المبادرة بالعمرة أحسن، فالمهم ألا تتعدى الميقات إلا وأنت محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت: (.. هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة.. ) [ رواه الإمام البخاري في " صحيحه " ( 2/142 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ]. س234- ما هي الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة؟ الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة أنه يجب على الذكر أن يتجنب لبس المخيط حالة إحرامه، ويقتصر على لبس الإزار والرداء، ويخلع جميع أنواع المخيطات عن جسمه، ويحرم على الذكر أيضًا تغطية رأسه بملاصق من عمامة أو غيرها من الملابس التي توضع على الرأس، بل يكون رأسه مكشوفًا طيلة إحرامه، ويحرم على المرأة تغطية وجهها في البرقع أو النقاب، ويحرم عليها تغطية يديها بالقفازين، ويجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بغير البرقع وبغير النقاب، بل تغطيه بثوبها أو خمارها، وكذلك تغطي كفيها بثيابها لا بالقفازين – وهما الجوارب المنسوجة أو المخيطة على قدر الكفين – ويحرم على الذكر والأنثى في حالة الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب في حالة الإحرام، وكذلك يحرم عليهما إزالة الشعر من الرأس أو من جميع أجزاء الجسم في حالة الإحرام، ويحرم عليهما تقليم الأظافر، ويحرم على الذكر والأنثى في حالة الإحرام الصيد لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ } [ سورة المائدة: آية 95 ] ، فلا يجوز له الاصطياد وهو محرم أو الإعانة على الاصطياد بقول أو فعل، ويحرم على المحرم ذكرًا أو أنثى الجماع ودواعيه، ويحرم على المحرم ذكرًا أو أنثى عقد النكاح، كل هذه تحرم على المحرم وهي ما تسمى بمحظورات الإحرام. س235- ما الحكم فيمن ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلاً هل يلزمه فدية أم لا؟ إذا كان هذا المحظور لا إتلاف فيه مثل الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط فهذا إذا فعله ناسيًا أو جاهلاً وذكر إذا كان ناسيًا أو علم إذا كان جاهلاً، فإنه يتجنب المحظور من حينه ولا شيء عليه. أما ما كان فيه إتلاف كقص الشعر، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، فهذا على قولين لأهل العلم: القول الأول: أنه لا يعذر بالجهل والنسيان، بل يجب عليه به فدية ذلك المحظور، لأنه إتلاف، وإتلاف يستوي فيه عندهم العامد وغير العامد فيها كقتل الخطأ وإتلاف المال يضمنان، ولو كان القاتل والمتلف غير متعمد. القول الثاني: أنه إذا كان جاهلاً أو ناسيًا فلا حرج عليه في ذلك، أخذ من عموم قوله تعالى: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } [ سورة الأحزاب: آية 5 ] ، ومن قوله تعالى في الصيد: { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } [ سورة المائدة: آية 95 ] مفهومه أن غير المتعمد لا شيء عليه، ولعل هذا الرأي هو الصحيح إن شاء الله. س236- رجل قام بعمرة عن والده في شهر شوال، ثم يريد أن يحج مفردًا عن نفسه، فهل عليه هدي؟ وإذا كان عليه هدي فما الحكم إذا رمى جمرة العقبة وقصر وتحلل قبل ذبح الهدي؟ إذا كان أدى العمرة في شوال وانتظر الحج حتى أحرم به في عامه فإنه يكون متمتعًا، ويجوز في التمتع أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، ويجب أن يهدي المتمتع في حق غير المكي، وإذا رمى الحاج الحجر يوم العيد وحلق رأسه أو قصر ولو لم يذبح هديه فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول الذي يبيح له ما حرم عليه بالإحرام إلا الاستمتاع بزوجته حتى يطوف طواف الإفاضة، فذبح الهدي لا دخل له في التحلل. س237- هل يشترط في وجوب دم المتمتع ألا يخرج من مكة بعد العمرة؟ الخروج من مكة إذا كان قريبًا فإنه لا يؤثر على وجوب دم المتمتع إذا كان دون مسافرة قصر، أما إذا كان مسافة قصر فأكثر فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يؤثر على وجوب دم المتمتع إلا إذا رجع إلى بلده، ثم سار من بلده وأحرم بالحج في هذا العام، فهذا لا يعتبر متمتعًا، لأن سفره إلى بلده فصل بين الحج والعمرة في أن تكون العمرة بسفر مستقل والحج بسفر مستقل، فلا يكون عليه هدي في هذه الحالة. س238- لو وكل رجل عنه رجلاً مكيًّا ليحج عنه فهل يجب على هذا الوكيل المكي الإحرام من ميقات أهل اليمن أم يحرم من مكة؟ الأكمل – وخروجًا من الخلاف – أنه إذا كان الحج فريضة وعجز عن مباشرته بنفسه أن يوكل من يحج عنه من بلده هذا هو الأفضل، وخروجًا من خلاف من أوجب ذلك عليه، وقالوا: إن المنوب عنه يجب عليه الحج من بلده، وكذلك النائب عنه. س239- هل يجوز لمسلم أن يحج أو يعتمر عن والديه وهما على قيد الحياة؟ في المسألة تفصيل: أما الحج الواجب والعمرة الواجبة كحجة الإسلام وعمرة الإسلام فهذا لا يجوز أن يُناب عن الحي فيهما إلا إذا كان عاجزًا عجزًا لا يستطيع أداء الحج أو العمرة بصفة دائمة، فهذا الحج عنه كالمريض مرضًا مزمنًا لا يستطيع معه الركوب للحج وأداء أعمال الحج، أو الكبير الهرم بدليل الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن والدها أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( حجي عن أبيك ) [ رواه أبو داود في " سننه " ( 2/167 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الترمذي في " سننه " ( 3/241-243 ) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ]. أما حج النافلة فالأمر فيه واسع، فلا بأس أن يفعل عنه الحج وإن كان مستطيعًا عند جماعة من العلماء. س240- نويت أداء العمرة لأخي الأكبر حيث إنه متوفى، فأريد أن أعرف هل هذا العمل من الأعمال الدينية التي تصل للميت؟ نعم، لأن هذا شيء طيب، أداؤك العمرة عن أخيك المتوفى سواء كانت واجبة أو مستحبة، فهذا عمل جليل، ولكن بشرط أن تكون أديت عمرة الإسلام عن نفسك أولاً، والله أعلم. س241- هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن زوجتي وهي على قيد الحياة؟ النيابة في العمرة أو في الحج عمن هو على قيد الحياة فيها تفصيل، إن كان الحج فريضة أو العمرة فريضة فإنه لا تجوز النيابة فيهما إلا عند عجز المنوب عنه مباشرتهما بنفسه، إما لهرم وكبر، وإما لمرض مزمن لا يستطيع معه القيام بالحج أو العمرة ولا ينتظر منه ذلك، حينئذ يوكل من يؤدي عنه حجة الإسلام وعمرة الإسلام، لأنه تعذر أداؤه لهما، فينيب من يحج عنه أو يعتمر، أما مادام ينتظر منه أن يباشر ذلك بنفسه فإنه لا يجوز له أن يوكل في حجة الإسلام وعمرة الإسلام، أما النافلة في الحج والعمرة حج النافلة أو عمرة النافلة فالأمر فيهما واسع إذا وكل فيهما فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى بل الواجب عند بعض العلماء أن يباشر الحج والعمرة لنفسه إذا كان قادرًا ولو كان ذلك نافلة، والله أعلم. س242- والدي شيخ كبير في السن وكفيف البصر هل يجوز لي أن أحج عنه؟ أرشدوني وفقكم الله إلى سواء السبيل؟ إذا كان والدك كبيرًا وهو لا يستطيع الذهاب إلى الحج للكبر فإنه لا بأس أن تحج عنه بشرط أن تكون قد أديت فريضة الإسلام عن نفسك أولاً، أما إذا كان والدك لا يمنعه الكبر من الذهاب إلى الحج بأن كان عنده بقية من القوة يستطيع بها أن يذهب إلى الحج بنفسه فإنه يجب عليه أن يحج بنفسه إذا كانت عنده الاستطاعة المالية أو أنت تريد أن تساعده بالمال للقيام بالحج أو العمرة. س243- لي والدة تبلغ من العمر أربعين عامًا ولم تؤد فريضة الحج، وذلك لعدم استطاعتها على القيام من ألم في قدميها منذ طفولتها، هل يجوز لي أن أحج عنها؟ وهل عليها إثم بتأخيرها الحج إلى هذا الوقت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. إذا كانت والدتك لا تستطيع القيام لمرض في قدميها من الصغر وهي مقعدة لا تستطيع المشي والقيام، فإن كان يمكن أن تحج معكم ويطاف بها محمولة، ويسعى بها محمولة، وترموا عنها الجمار، وتقف معكم في عرفات وفي مزدلفة ومنى، فإنه يتعين ذلك، أما إذا كانت لا تستطيع أن تحمل في الطريق إلى الحج فحينئذ يعتبر هذا مرضًا مزمنًا فيجوز لها أن توكل من يحج عنها بشرط أن يكون الوكيل قد أدى حجة الإسلام عن نفسه أولاً. س244- والدتي متوفاة، وأنا الآن متوجه لأداء فريضة الحج عنها، فما الحكم؟ وهل يجوز أن أحج بعد هذه المرة أم لا؟ لا بأس بذلك بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك حجة الإسلام، فإن لم تكن حججت عن نفسك فابدأ بنفسك أولاً، ثم إذا كان في العام القادم أو ما بعده فإنك تحج عنها إن أمكنك ذلك، وذلك من برها والإحسان إليها، وإن أنبت غيرك ممن قد حج عن نفسه وهو تقي ثقة فلا بأس. س245- هل يجوز تغيير النية للمفرد بعد الطواف والسعي ليصبح متمتعًا؟ لا مانع من ذلك، بل الأحسن أن يتحول من كونه مفردًا إلى كونه متمتعًا، فإذا طاف وسعى يقصر من رأسه ويتحلل ويعتبرها عمرة، ثم يحرم بالحج بعد ذلك ويكون متمتعًا، وهذا يسمى فسخ الحج إلى العمرة، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدما طافوا وسعوا أن يقصروا ويجعلوها عمرة يحرمون بعدها بالحج ليكون متمتعين إلا من كان ساق الهدي، فإنه يبقى على إحرامه (7). س246- هناك بعض الأخطاء التي تقع في الطواف، ما هي هذه الأخطاء؟ 1- كثير من الحجاج يلتزم أدعية خاصة في الطواف يقرؤها من مناسك، وقد يكون مجموعات منهم يتلقونها من قارئ يلقنهم إياها ويرددونها بصوت جماعي، وهذا خطأ من ناحيتين: الأولى: أنه التزام دعاء لم يرد التزامه في هذا الموطن، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء خاص. الثاني: أن الدعاء الجماعي بدعة وفيه تشويش على الطائفتين، والمشروع أن يدعو كل شخص لنفسه وبدون رفع صوته. 2- بعض الحجاج يقبل الركن اليماني، وهذا خطأ، لأن الركن اليماني يستلم باليد فقط ولا يقبل، وإنما يقبل الحجر الأسود، فالحجر الأسود يستلم ويقبل إن أمكن أو يشار إليه مع الزحمة إليه، والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه عند الزحمة، وبقية الأركان لا تستلم ولا تقبل. 3- بعض الناس يزاحم لاستلام الحجر الأسود وتقبيله، وهذا غير مشروع، لأن الزحام فيه مشقة شديدة وخطر على الإنسان وعلى غيره، وفي فتنة بمزاحمة الرجال للنساء، والمشروع تقبيل الحجر واستلامه مع الإمكان، وإذا لم يتمكن أشار إليه بدون مزاحمة ومخاطرة وافتتان، والعبادات مبناها على اليسر والسهولة، ولا سيما أن استلام الحجر وتقبيله مستحب مع الإمكان، ومع عدم الإمكان تكفي الإشارة إليها، والمزاحمة قد يكون فيها ارتكاب محرمات فكيف ترتكب محرمًا لتحصيل سنة؟!. س247- هل يجوز الطواف بدون وضوء رغم أنني بدأت الطواف على طهارة وفي أثناء الطواف انتقض وضوئي فلم أستطع التيمم ولا الخروج لإعادة الوضوء؟ إذا كان لا يصح فماذا أفعل الآن؟ من شروط صحة الطواف الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف، فقال: ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) [ رواه البخاري في " صحيحه " ( 2/171 ) من حديث عائشة رضي الله عنها ] ، فالطهارة شرط من شروط الطواف، ولا يكفي التيمم كما يقول السائل، بل لابد من الوضوء، لأن الماء متوفر، إلا في حالة العجز عن استعمال الماء لمرض فإنه يتيمم، وإذا بدأ الطواف بطهارة وانتقض أثناء الطواف عليه أن يخرج ويتوضأ ويطوف من جديد، وإذا كان هذا الطواف الذي طافه طواف حج أو عمرة، فعليه أن يرجع إلى مكة ويعيد الطواف وما بعده من سعي وطواف وداع، وعليه أيضًا أن يتجنب جماع زوجته إلى أن يطوف ويسعى، وإن كان قد جامع فإنه يكون عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. س248- ما حكم من طاف ستة أشواط حول الكعبة والسابع من داخل حجر إسماعيل، ثم سعى سبعة أشواط وتحلل بعد ذلك؟ فما يجب عليه حتى تكمل حجته أو عمرته؟ هذا يعتبر لم يكمل السبعة الأشواط، لأن الشوط الذي جاء به من داخل الحجر لم يكن مستوفيًا للكعبة فهو لم يكمل الطواف بالبيت، وإذا لم يتم طوافه لم يصبح سعيه كاملاً، لأن السعي يشترط أن يكون بعد طواف صحيح، فيجب عليه أن يعيد الطواف والسعي. 249- امرأة مريضة سعت بعد طواف القدوم، ولكنها لم تستطع إتمام السعي لمرضها، فما الحكم في هذه الحالة؟ المريض إذا شرع في السعي أو في الطواف ولم يستطع إكماله فإنه يكمل به محمولاً، بأن يحمل ويطاف به، وإذا لم يتيسر حمله في هذه الحالة وقطع الطواف أو السعي فإنه يستأنف الطواف والسعي من جديد إن صح في جسمه وقوي على الطواف أو السعي بنفسه أو يطاف ويسعى به محمولاً من جديد، ولا يبني على الأشواط السابقة إذا طال الفصل أو انتقض وضوءه في حالة الطواف. س250- أنا من إحدى قرى جيزان، وقد ذهبت إلى مكة المكرمة للبحث عن عمل، وفعلاً عملت هناك، واستقررت بها وأخذت أهلي معي، وفي البداية لم تكن والدتي معنا، وقد حضرت إلينا لزيارتنا، وأخذت عمرة ولكنها أثناء العمرة وفي السعي تعثرت في المشي فوقعت على الأرض وأصيبت، فنقلناها إلى المستشفى، ولكنها توفيت على أثر ذلك، وقد أكملت عمرتها تلك نيابة عنها، فهل ما فعلته صحيح أم لا؟ كذلك حججت عنها وقد أديت جميع أركان الحج وواجباته إلا السعي بعد طواف الإفاضة لم أستطع أداءه لعجزي البدني، فأنا أسير على قدمي الواحدة وبدل الأخرى عصا أتكئ عليها، ولم يكن معي من المال ما يكفي لأستأجر عربة، فماذا عليَّ في ذلك؟ أما بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو أن والدتك ماتت قبل إكمال مناسك العمرة، فإنها تكون باقية في إحرامها ولا يكمل عنها النسك الذي أحرمت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي وقصته راحلته ومات في عرفة وهو محرم أمر بدفنه بثيابه ونهى عن تغطية رأسه، ونهى عن أن يمس الطيب، وقال عليه الصلاة والسلام: ( إنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا ) [ رواه البخاري في " صحيحه " ( 2/75 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] ، فدل أن المحرم إذا مات في أثناء إحرامه قبل استكمال مناسك الحج والعمرة فإنه يبقى في إحرامه إلى أن يبعث، وأنه لا يكمل عنه النسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بأن يكملوا عنه بقية النسك. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو أنك حججت عنها بعد وفاتها من باب البر بها والإحسان إليها، فهذا شيء تشكر عليه ونرجو من الله عز وجل أن يتقبله منك، وأما بالنسبة لترك السعي، فهذا غلط، لأنه يجب عليك إتمام المناسك، والسعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فإن كنت قد أحرمت مفردًا بالحج أو قارنًا بين الحج والعمرة وسعيت بعد طواف القدوم فإنه ليس عليك سعي آخر بعد طواف الإفاضة، أما إن كنت متمتعًا أو كنت قارنًا أو مفردًا ولم تسع بعد طواف القدوم فإن السعي باق عليك، فيجب عليك أن تذهب وأن تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط بنية سعي الحج، وإذا كان حصل منك مواقعة لزوجتك في هذه المدة فإنك تذبح شاة دم جبران توزعه على فقراء مكة وإذا أردت العودة إلى بلدك فإنك تطوف للوداع. س251- ما هي أقصر مدة للإقامة في منى لمن يريد التعجيل بالسفر؟ أقصر مدة للإقامة بمنى في أيام الحج هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر؛ يومان بعد العيد، وهذا هو التعجل، والأكمل أن يبقى اليوم الثالث عشر وهذا هو التأخر، قال تعالى: { فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى } [ سورة البقرة: آية 203 ] ، فالتعجل معناه أن يخرج وينفر من منى بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الزوال من قبل غروب الشمس؛ هذا التعجل، وإذا أدركه الغروب ولم يرحل من منى فإنه يتعين عليه المبيت فيها ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الظهر، والله أعلم. س252- لو كان لي عمل يلزمني حضوره مثلاً في جدة أثناء أيام الحج التي يلزم فيها المبيت بمنى، فهل يجوز لي أن أذهب لقضاء عملي ذلك ثم أعود إلى منى للمبيت فقط؟ وما هو الوقت الذي يشمله المبيت من الليل؟ نعم يجوز لك أن تذهب إلى قضاء حاجتك في جدة أو غيرها، لأنها تعتبر قريبة في النهار أيام منى، ثم ترجع بالليل وتبيت بمنى، وإن كان البقاء في منى ليلاً ونهارًا في هذه الأيام أفضل، ولكن المتعين والواجب هو المبيت بها، أما النهار فيجوز لك أن تذهب لحاجتك وترجع لتبيت فيها، أما الوقت الكافي من المبيت لمن كان بمنى من أول الليل إلى نصف الليل فإذا بتَّ في منى إلى منتصف الليل، ثم خرجت بعد منتصف الليل منها فلا مانع من ذلك.
|
#54
|
||||
|
||||
الله يجزاك خير ويجعل ماكتبتي في موازين حسناتك
تقبلي شكري وتقديري اللطيفة00
|
#55
|
||||
|
||||
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى،،، وبعد:
فهذه مجموعة من فتاوى العلماء تتعلق بالحج نقدمها للأخت المسلمة، لعلها تكون مرشداً لها في أداء فريضة الحج على النحو الذي أمر به النبي . ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الحج والعمرة وسائر الأعمال. الإحرام من الميقات السؤال: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ وما يجب علي؟ الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلابإحرام حتى لو كانت حائضاً؛ فإنها تحرم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي : كيف أصنع؟ قال: { اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي } ودم الحيض كدم النفاس؛ فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: { افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري } هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً: ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة [الشيخ ابن عثيمين]. الإحرام ومحظوراته السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أى ثياب شاءت؟ الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؛ لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس. وقد ثبت عن الرسول أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه أنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض [الشيخ ابن باز]. السؤال: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصّت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟ الجواب: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية، فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل. والله أعلم [الشيخ ابن جبرين]. السؤال: ما حكم إحرام المرأة في الشُراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟ الجواب: الأفضل لها إحرامها في الشُراب أو في مداس، هذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شُراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؛ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين؛ وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثلة البرقع ونحوه؛ لأن الرسول نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود غير محارمها، وهكذا في الطواف و السعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: { كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه } [أخرجه أبو داوود و ابن ماجة] [الشيخ ابن باز]. السؤال: ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة؟ الجواب: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مسكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام [اللجنة الدائمة]. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟ الجواب: أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين } [رواه البخاري]، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة. ثانياً: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: { ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس }، وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) [متفق عليه]، ولقوله في الرجل الذي مات وهو محرم: { لا تمسوه طيباً } [متفق على صحته]. ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك. رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للإستعانة به للتخلص من الزحام. خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها [اللجنة الدائمة]. اشتراط المحرم للمرأة السؤال: امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقي مع النساء؟ الجواب: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً [آل عمران:97]. ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي يقول: { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم } فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: { انطلق فحج مع امرأتك }، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة لهم عليه، قال ابن المنذر: ( تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ) [اللجنة الدائمة]. السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟ الجواب: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله وأنا أبكي، فقال: { مالك؟ لعلك نفست؟ } فقلت: نعم، قال: { هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري } وفي روايه لمسلم: { فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي } [اللجنة الدائمة]. السؤال: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟ الجواب: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة [اللجنة الدائمة]. السؤال: هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟ الجواب: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول الله في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وايذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيّما المرأة؛ لأنها عورة؛ ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف [اللجنة الدائمة]. السؤال: هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟ الجواب: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي : { لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت } ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع [اللجنة الدائمة]. الحائض والنفساء في الحج السؤال: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟ الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبوداود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال: { النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت } وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي أن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوج النبي حاضت فذكرت ذلك لرسول الله ، فقال : { أحابستنا هي؟ } قالوا: إنها قد أفاضت، قال: { فلا إذاً } وفي رواية: قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضها لرسول الله ، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله : { فلتنفر } [اللجنة الدائمة]. السؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ الجواب: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي يقول: { قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة } أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين [اللجنة الدائمة]. السؤال: المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟ الجواب: تبقى على إحرامها بالعمرة، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها: ( اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي ) فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال، ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران كما على المتمتع [الشيخ ابن جبرين]. السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طوافاً، ولا تشترط له الطهارة. وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك [الشيخ ابن عثيمين]. السؤال: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخير، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقى من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة، وإما أن تعتبر محصورة تذبح هدياً وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدّينِ مِن حَرَجٍ [الحج:78] وقال الله تعالى: يُريدُ اللّه بِكُم اليُسر ولا يُريدُ بِكم العُسر [البقرة:185]. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني [الشيخ ابن عثيمين]. السؤال: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟ الجواب: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدار قصير، ولا شك أن هذا خير للناس ؛ لأنه لو أُدخل في المسجد وجُعِل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل [الشيخ ابن عثيمين]. التوكيل في الحج السؤال: مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن، وكان الحرم مزدحماً، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف، فما حكم التوكيل في الطواف؟ وما حكم هذا النذر؟ الجواب: لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر ؛ لأنه واجب بأصل الشرع؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر؛ لقوله تعالى: ثُم ليًقضُوا تَفَثَهُم وَليُوفُوا نُذُورَهُم وَليَطَوَفُوا بِالبًيتِ العَتِيقِ [الحج:29] [الشيخ ابن جبرين]. السؤال: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟ الجواب: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحُبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القوية والنشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر، وينتهي الرمي بطلوع الفجر. أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق [الشيخ ابن باز]. السؤال: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟ الجواب: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام [اللجنة الدائمة]. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
#56
|
||||
|
||||
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فهذه بعض الفتاوى في حج المرأة؛ نقلتها * للأخوات اللاتي ينوين الحج إلى بيت الله الحرام: << سفر المرأة بدون محرم >> سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها؟ الجواب: الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال. فإن لم تجد من يصحبها منهما؛ فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران :97]. [ فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص91، فتوى رقم 4909]. *************** وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: الأخ الفاضل: إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلا من عند الله الرحيم بعباده، وهي خاصة بأمر تأديتي فريضة الحج: فأنا امرأة في الخمسين من عمري، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج، والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها- وهذا أمر لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره -، وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك، وقد ملكت الزاد والراحلة، ولي ابنان أحدهما مسافر إلى إحدى الدول العربية؛ مشغول في إعداد نفقات زواجه. والآخر موجود هنا، ومشغول أيضا بنفس الأمر، وزوج ابنتي أيضا مسافر إلى إحدى الدول العربية. خلاصة الأمر: أن محارمي جميعا لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم، وعدم إمكانية السفر، وقد حاولت معهم، وكان الرد طبعا بعدم الاستطاعة، فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجا فقهيا في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفى مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها؟ مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي - ولا نزكي أنفسنا- مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج -. جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - : فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك - ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء - على الصحيح من قولي العلماء -؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"[متفق على صحته]، إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه؛ لأنه محرم لك. واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك، ويهيئ لك سبيل الحج مع زوج أو محرم. [ فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص7، فتوى رقم8392]. **************** سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها؛ حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا، ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثهما، فهل تصح حجتها أم لا؟ الجواب: حجها صحيح، وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم؛ للأدلة الدالة على ذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. [ فتاوى المرأة: جمع المسند، ص47]. **************** سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: امرأة مشهورة بالصلاح - وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخة -، وأرادت أن تحج حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم، ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج، وهو مشهور بالصلاح ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيّر؛ لعدم وجد محرم مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفيدونا - بارك الله فيكم - لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان. الجواب: لا يحل لهذه المرأة أن تحج بلا محرم - حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين -؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - خطب فقال: " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"، فقام رجل وقال : يا رسول الله ! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ فقال النبي: "انطلق وحج مع امرأتك"، ولم يستفسر النبي منه هل كانت آمنة أو غير آمنة، وهل كان معها نساء ورجال مأمونون أم لم يكن - مع أن الاحال تقتضي ذلك -، مع أن زوجها قد اكتتب في غزوة؛ فأمرالنبي أن يدع الغزوة وأن يخرج مع امرأته. وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن معها محرم فإن الحج لا يجب عليها؛ حتى ولو ماتت لا يحج عنها من تركتها؛ لأنها غير قادرة. والله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع. [فتاوى الحج، للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -، ص48]. *************** وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: إذا أصبحت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح وهل الصبي المميز يصلح أن يكون محرما؟ الجواب: أما حجها فصحيح، ولكن سفرها بدون محرم معصية للرسول - عليه الصلاة والسلام - لقوله: " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"، والصغير الذي لم يبلغ لا يصلح أن يكون محرما؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية، وإلى نظر، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظرا أو وليا لغيره. الذي يشترط أن يكون المحرم ذكرا بالغا عاقلا، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم. وهنا أمر نأسف له كثيرا وهو: تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة وحدها، وتعليل هذا الفعل : يقولون محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منها الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيها الطائرة. وهذه العلة عليلة في الواقع؛ فإن محرمها الذي يشيعها ليس يدخلها في الطائرة، بل إنه يوصلها إلا صالة الانتظار، وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذا المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب، وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب، إما نوم أو مرض أو زحام أو حادث منعه من الوصول. وإذا انتفت هذه الموانع كلها ووصلت هذه الطائرة في وقتها ووجد المحرم الذي يستقبلها؛ فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ قد يكون بجانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا عباد الله؛ فيغريها وتغتر به ويحصل بذلك الفتنة والمحذور. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تسافر إلا مع محرم. والواجب على الرجال أيضا الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يفرطوا في محارمهم، وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم؛ فإن الإنسان مسئول أمام الله؛ لأن الله جعلهن أمانة عنده. قال تعالى: " يا أيها الذِين آمنوا قُوا أنفُسَكم وأهليكم نارًا وَقُودُها الناسُ والحِجارةُ عَليها ملائكةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعصُونَ اللهَ ما أمَرَهُمْ وَيفعَلونَ ما يُؤْمَرونَ" [التحريم: 6]. [ فتاوى الحج لابن عثيمين - رحمه الله -، ص:48-49]. ----------------------- * هذه الفتاوى انتقيتها من كتاب: "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة"، جمع وترتيب: أمين الوزان، دار القاسم، الطبعة الأولى-1419هـ، (ج2/ ص395 إلى 466)، والمرجع بعد كل فتوى هو كما في الكتاب. << الحج دون إذن الزوج >> وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟ الجواب: حج الفريضة واجب إذا توافرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب. [فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص20، فتوى رقم 5866]. ******************* <<الحج بمال الزوج >> سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بمالي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز؟ الجواب: نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها، وجزاك الله خيرا على إحسانك إليها. [مجلة البحوث الإسلامية، 13/17]. << الحج دون إذن الزوج >> وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟ الجواب: حج الفريضة واجب إذا توافرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب. [فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص20، فتوى رقم 5866]. ******************* <<الحج بمال الزوج >> سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بمالي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز؟ الجواب: نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها، وجزاك الله خيرا على إحسانك إليها. [مجلة البحوث الإسلامية، 13/17]. [[ لباس المرأة في الحج ]] << لون لباس الإحرام >> سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: هل من الضروري أن تلبس المرأة ثيابا ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج؟ الجواب: ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها وليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال. وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة. ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وتغطي كفيها بغير القفازين، لأنهما عورة يجب سترها. وهي لم ت-نه عن تغطيتهما مطلقا حال الإحرام، وإنما نهيت عن تغطيتها بالبرقع والنقاب والقفازين فقط. [كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، ج3، 176-177]. ****************** << لبس المخيط >> سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط، وما الحكمة من ذلك؟ الجواب: أولا: فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلا من المكلفين، مرة في العمر، وجعله ركنا من أركان الإسلام، لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه؛ إرضاء لله وامتثالا لأمره، رجاء ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله، رحيم بعباده، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم، وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد الامتثال مع التسليم. ثانيا: لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها: تذكر أحوال الناس يوم البعث؛ فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون، وفي تذكرة أحوال الآخرة عظة وعبرة. ومنها: إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكبرياء. ومنها: إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين.. إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية. [فتاوى اللجنة الدائمة، ج 11، ص 179، فتوى رقم (9059)]. ****************** << تغيير الملابس .. >> سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت؟ وهل للإحرام ملابس معينة؟ وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة؟ الجواب: يجوز للمحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى -سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة-، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال. وعلى هذا: فإذا أرادت أن تغير ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها. وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. والنقاب - معروف -: هو الذي يوضع على الوجه، ويكون فيه نقب للعينين. أما القفازين: فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين. وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو: الإزار والرداء. فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانص ولا الخفاف. ويجوز له أن يغير رداءه إلى آخر، وإزاره إلى إزار آخر. [فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص11]. ****************** << الكفوف والجوارب >> وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج؟ الجواب: أما الجوارب: فلها أن تلبسها في الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها المرأة. وأما الكفوف - وهما القفازين -: فإنها لا تلبسها؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام. [فتاوى الحج لابن عثيمين، ص12]. ****************** << البرقع واللثام >> وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟ الجواب: أما البرقع فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقب المرأة وهي محرمة، والبرقع من باب أولى. وعلى هذا: فتغطي وجهها غطاء كاملا بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب. فإذا لم يكن حولها رجال أجانب؛ فإنها تكشف وجهها، هذا هو الأفضل والسنة. [الفتاوى المكية، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص36]. ****************** << كشف الوجه والكفين >> سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المحرمة: (لا تنتقب ولا تلبس القفازين)، فهل تكشف المحرمة عن وجهها وكفيها؟ الجواب: يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"؛ أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب. ولكن إذا مر الرجال قريبا منها؛ فإنها يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب، وتغطيه بخمار كما كانت النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلن ذلك؛ لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس؛ كالقميص بالنسبة للبدن. وأما لباس القفازين؛ وهو حرام على المرأة في حال الإحرام وليس حرام عليها في حال الحل، إلا أنه إذا مر الرجال قريبا فإنها تغطي يديها بعباءتها أو ثوبها.
|
#57
|
||||
|
||||
فتاوى كبار علماء الكويت في الحج(1) ادارة الملتقى الفقهي فتاوى كبار علماء الكويت في الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن التابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن الحج ركن من أركان الدين، وعبادة من أجل العبادات في الإسلام، فرض في العمر مرة على كل مسلم مستطيع له، قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) 97/ آل عمران، وقال رسول الله: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) متفق عليه. والعمرة كذلك فرضت في العمر مرة على كل مستطيع لها عند الشافعية والحنبلية، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنه - عندما سألته قائلة: (يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَاد لا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ) رواه ابن ماجه وأحمد. وقال المالكية وأكثر الحنفية: إنها سنة، واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عندما سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: (لا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ) رواه الترمذي وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وذهب بعض الحنفية إلى أن العمرة واجبة بين الفرض والسنة. واتفق الفقهاء جميعا على استحباب الإكثار والمتابعة بين الحج والعمرة في كل موسم ـ بعد أداء الفريضة ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة ) أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه. وقد اتفق الفقهاء على أن لكل من الحج والعمرة فروضا، وواجباتٍ، وسنناً، كما اتفقوا على أن الحج والعمرة إذا فَقَد أيٌّ منهما أحد فروضه بطل، ولم تَجْبُرْه الكفارة، أما إذا افتقد أحد واجباته، فإن ذلك يُدخل عليه نقصا ينجبر بالكفارة، وتسمى الفدية، وهي متعددة بحسب نوع المخالفة التي يقع فيها الحاج والمعتمر. لهذا كان حريا بالحاجِّ والمعتمر قبل أن يبدءا الحج والعمرة أن يتعلما أحكام ذلك على يد عالم، أو أن يقرءا كتابا متخصصا في ذلك، إن كانا من طلاب العلم، أو أن يرافقا عالما في حجه وعمرته ليقتديا به في أفعاله ومناسكه، وإلا فيخشى أن يقعا في أخطاء قد لا يعرفان طريقا للتخلص منها والتغلب عليها، وهو ما يحصل لبعض الحجاج والعُمَّار، فيعودون من مناسكهم بمخالفات شرعية ربما أنقصت الأجر أو أبطلت العمل. وقد استقبلت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت على مدى السنين الماضية العديد من الأسئلة والاستفتاءات من مختلف شرائح المجتمع، حول مناسك الحج والعمرة، للتعرف عليها، كما استقبلت العديد من الاستفتاءات حول ما يقع به كثير من الحجاج والعمار من أخطاء ومخالفات في حجهم وعمرتهم ، أو ما يعترضهم من صعوبات ، أو ما يستجد لديهم من حوادث ، وما يجب عليهم شرعا في ذلك، وقد أجابت عن هذه الأسئلة، وبينت للسائلين مناسك الحج ومعالمه ، كما بينت الأحكام الشرعية في النوازل الحادثة ، أوما يجب على من وقعوا في المخالفات من كفارات لترميم ما دخل على حجهم أو عمرتهم من نقص، على وفق مختلف مذاهب الفقهاء المعتمدين، وأدلتهم من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وكانت تختار لهم في الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم أيسر الأقوال الفقهية في التطبيق بعد التأكد من قوة دليله. وقد رأى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية أن من المفيد أن يضع بعض نصوص الفتاوى الصادرة بين عامي/ 1979-2000 /م، بين أيدى الحجاج والعمار، لتكون لهم منارا يهتدون بها في حجهم وعمرتهم، تبين لهم مناسك الحج، وما يجب عليهم ويستحب ، وما يكره لهم أو يحرم ، وما يترتب عليهم إذا ما بدرت منهم مخالفة، ليعودوا بعد ذلك بإذن الله تعالى إلى بلدهم بحج مبرور وعمرة مقبولة. وقد رتبت هذه الفتاوى بحسب تدرج أحكام الحج والعمرة من حيث الزمان، فقدم فيها ما يتعلق بالإحرام، ثم بالطواف، ثم بالسعي، ثم بالوقوف بعرفة، ثم رمي الجمار، ثم ذبح الهدي، ثم التحلل بالحلق أو التقصير ثم طواف الوداع ثم الفتاوى العامة الأخرى. والله تعالى نسأل أن ينفع بهذه الفتاوى الحجاج والعمار بخاصة، وأن يوفق المسلمين جميعا في سائر عباداته وأعمالهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتقبلها منهم ، وأن يوفقهم إلى كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 28/رمضان/1421هـ و 24/12/2000م رئيس قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح فرضية الحج فورية بعد الاستطاعة عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين سر لجنة شؤون الحج السيد / خالد ونصه: هل الحج يكون على الفور أو التراخي؟ …أجابت اللجنة: …ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحج واجب على الفور على من تحققت فيه شروط وجوب الحج وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فلا يجوز له تأخير أداء فريضة الحج ، والله أعلم هل يجب البعد عن الأهل لتوفير تكاليف الحج؟ عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ فتحي ، ونصه: أنا شاب في الخامسة والعشرين متزوج وعندي بنت تعاقدت مع شركة للعمل فيها بالكويت وحضرت إلى أملا في سداد ديون متراكمة علي وقد تصورت أنني يمكن أن أمضي هذه الفترة بدون زوجتي ولكنني اكتشفت أنني تعبان جداً بدون زوجتي وأخشى على نفسي الفتنة من النساء الأجنبيات وعند حلول شهر نوفمبر أكون قد سددت ديوني والحمد لله ومعي حق تذكرة الرجوع فهل أنهي تعاقدي عند هذا الحد وأرجع إلى بلدي لأعيش مع زوجتي هناك وأبتغي الرزق في بلدي والله خير الرازقين أم أستمر حتى أكمل عاما حتى يفيض معي من النقود ما يكفي للحج أنا وزوجتي والسؤال هنا: هل أكون آثما إذا رجعت إلى بلدي آخر نوفمبر إن شاء الله وفي إمكاني تحصيل نقود لو إستمريت حتى آخر المدة (آخر مدة العقد 1/7/89) لكي أحج أنا وزوجتي مع العلم أن صبري يكاد يكون نفذ ولا أستطيع العيش بدون زوجتي وأخشى على نفسي الفتنة أم لا حرج علي والله الذي يرزقني هنا بفلوس الحج يرزقني بها هناك في بلدي أفيدوني وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، *…أجابت اللجنة بما يلي: …لا يجب الحج إلا على المستطيع وهو من ملك الزاد والراحلة ونفقته ونفقة أهله مدة ذهابه وإيابه، ولا يجب على السائل في الحالة التي وصفها في الاستفتاء أن يبقى بعيدا عن زوجته ليحصل تكاليف الحج بل الأولى له الرجوع إلى أهله إعفافا لنفسه من الفتنة. والله أعلم. الحج بمال ربوي عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ أبي عبد الله، ونصه: أنا مواطن أود أن أحج مع والدتي في السنة القادمة إن شاء الله علماً أن لدي مبلغ من المال حصلت عليه عن طريق قرض من شركة ربوية فهل يجوز لي أن أحج من هذا المال؟ أرجو إفادتي *…وقد أجابت اللجنة بالتالي: …إذا كان المستفتي قد حصل على القرض المشار إليه بفائدة ربوية ولم يحج بهذا المال فإن الواجب عليه أن يختار لنفقة الحج أطيب أمواله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا خرج الحاجُّ حاجّاً بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك زادك حلال، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور" رواه الطبراني في الأوسط والله أعلم. الاعتمار من مال ربوي عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/طلال ، ونصه: يسر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة بأن يهديكم أطيب التماني والأمنيات بدوام التوفيق لجهودكم الكريمة لما تبذلونه من خدمة لهذا الوطن، ويتمنى أن يصلكم كتابنا هذا وأنتم في أتم الصحة والعافية. أصحاب الفضيلة: لقد دأب الاتحاد على إقامة رحلة العمرة السنوية بمشاركة المئات من الطلبة والطالبات فيها، وتأتي هذه الرحلة لهذا العام في شهر رمضان المبارك. لذا نرجو التكرم بإفادتنا بمدى جواز قبول تبرعات من بعض البنوك الربوية خاصة وإن تكاليف الرحلة مضاعفة نتيجة لزيادة الأسعار في موسم رمضان الكريم. شيوخنا الأفاضل، نرجو سرعة الرد علينا، وجزاكم الله كل خير. * وأجابت اللجنة بما يلي: أخذ التبرعات من بنوك ربوية من أجل الاعتمار بها أو المساعدة على الاعتمار لا يجوز، لأن الاعتمار عبادة ولا تحل العبادة بمال مشبوه للحديث الشريف: ( إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. سيما إنه لا ضرورة إليه. ولو أخذوا هذه التبرعات لصرفها في مشاريع عامة غير العمرة ربما كان الإثم عنهم مرفوعاً. والله تعالى أعلم. الحج بمال من العمل في البنك الربوي عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمود ، ونصه: أنا مقيم بدولة الكويت، وأعمل بأحد البنوك الربوية، وقد حاولت البحث عن عمل آخر ولم أجد، ومعظم الأعمال تشترط أن يكون المتقدم كويتياً، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، وإذا وجدت وظيفة تحتاج إلى وساطة، وأنا متزوج وأعول أسرتي في بلدي وكذلك أساعد والدتي. وكما تعلمون أن العمل في البنوك حرام، فأرجو التكرم بالرد على أسئلتي الآتية لأنني في حيرة وتفكير دائم والله يعلم بذلك وهي: 1ـ هل أترك العمل وأنتظر لحين الحصول على عمل آخر؟ 2ـ لماذا لا تحول جميع الدول العربية والإسلامية البنوك طبقاً للشريعة الإسلامية، وكما تعلم جميع الدول العربية معظم البنوك ربوية، فما ذنب العاملين بها إذا لا يوجد عمل وتوجد بطالة؟ 3ـ قمت بمساعدة والدي ووالدتي بمصاريف الحج من قبل فهل حجتهم مقبولة أم لا؟ وكذلك قمت أنا بأداء الفريضة فهل هي مقبولة أم لا. وينطبق علينا مأكلنا حرام ومشربنا؟ 4ـ هل ينطبق علينا حكم المضطر في عملنا أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء. * أجابت اللجنة: 1ـ الربا حرام شرعاً على الآخذ والمعطي والشاهد والكاتب، لحديث ابن مسعود قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه) رواه أبو داود. وعليه فإن العامل في البنوك الربوية عليه أن يسعى إلى العمل في مكان آخر يباشر الأغراض المشروعة فيه، ولو بأجر أقل. فإن لم يجد وكان مضطراً إلى البقاء في هذا العمل وأنه إن تركه سيصيبه ضرر بالغ نظراً لتعذر وجود ما يسد به حاجته وحاجات أسرته الأساسية فإنه في هذه الحالة يرخص له في الاستمرار في عمله إلى أن يتيسر له العمل في مكان آخر لا يباشر نشاطاً غير مشروع. 2ـ هذه أمنية لنا ولكل مسلم ونسأل الله تعالى أن تتحقق. 3ـ حج والدك ووالدتك صحيح إن شاء الله تعالى مادام مستوفياً أركانه وشروطه. 4ـ حجك صحيح أيضاً ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى مادام مستوفياً لشروطه وأركانه. التحايل على القوانين لأجل الحج عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /أحمد ، ونصه: اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية بعض الإجراءات الإدارية لتخفيف الزحام في الحج من باب السياسة الشرعية، حيث شرعت في رد من لم يمض على حجه خمس سنوات، لكن بعض هؤلاء لا يعلم بهذه الإجراءات عند إحرامه من ميقاته، ولكنه يرد عند مداخل مكة المكرمة. والسؤال: أ ـ هل يعتبر هؤلاء في حكم المحصر؟ وماذا يلزمهم في وقتها؟ ب ـ يسأل بعض هؤلاء لتفادي مثل تلك الإجراءات والرد: هل يجوز لنا أن نحرم من الميقات بملابسنا العادية ثم نفدي بعد ذلك بدم حتى يتسنى لنا دخول مكة لأداء الحج، لأن من لم يأت مرتدياً ملابس الإحرام لا يرد؟ وما حكم من يخالف تلك الإجراءات شرعاً؟ أجابت اللجنة بالتالي: أـ هؤلاء الذين منعتهم المملكة العربية السعودية من دخول المملكة لأداء فريضة الحج حيث منعت من لم يمض على حجه خمس سنوات ـ هؤلاء يعتبرون محصرين ـ ويلزم كل واحد منهم التحلل من إحرامهن وتقديم هدي، عند جمهور الفقهاء. ب ـ لا يجوز للمسلم أن يحتال على أنظمة الدولة ما دامت لم تأمر بمعصية، وبخاصة إذا كان وجه المصلحة فيها واضحا جليا كما هو الحال في منع من حج سابقا من الحج مرة أخرى ليتاح لمن لم يحج الحج بسهولة. وعليه فلا يجوز التحايل على هذا النظام كما لا يجوز للمستفتين مغادرة الميقات باللباس المخيط بعد نية الإحرام وإذا حصل منه ذلك لزمته الفدية، من صدقة (إطعام ستة مساكين) أو صيام (ثلاثة أيام) أو نسك (ذبح شاة في الحرم) وهم على الخيار بين هذه الأمور الثلاثة، لأنهم ارتكبوا محظوراً من محظورات الإحرام، والله تعالى أعلم. الحج بمال من جوائز البنك عرض على الهيئة أربعة أسئلة تتعلق بشهادات البنوك، وهي على النحو التالي: 1) عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ، ونصه: هل يجوز شراء شهادة بنكية بقيمة محددة ابتغاء الفوز في القرعة المنعقدة في نهاية كل شهر بقيمة نقدية على الأقصى 10.000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) وفي هذه الحالة قيمة الشهادة تبقى مودعة حتى تسحب من قبل المشتري. يرجى من سيادتكم بتزويدنا بفتوى حول المسألة المذكورة أعلاه وذلك لتوضيح مسالك الدين الحنيف ليسهل علينا الالتزام به كما قال الله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". 2) وعرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ، ونصه: لقد دأبت بعض البنوك على القيام بإصدار شهادات قيمة كل شهادة (50 د.ك) ويجرى يانصيب سحب شهري على هذه الشهادات ويحصل المشارك في حالة الفوز على مبالغ نقدية كبيرة، مع احتفاظ المشارك بقيمة إصدار الشهادة ويستطيع أن يسترجعها في أي وقت يشاء. فهل هذا اليانصيب يعتبر مخالفاً للشريعة الإسلامية، وهل يعتبر نوعاً من أنواع القمار أو الميسر المحرم شرعا. الرجاء إفادتنا بالرأي، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق، والسداد لخدمة شريعة الله. 3) وعرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / سعود ، ونصه: تعلن بعض البنوك عن جائزة مالية على سبيل المثال مبلغ وقدره (100.000) دينار كويتي، وذلك بعد إيداع مبلغ (50) دينار لمدة ستة أشهر لدى البنك، ويتم السحب على الجائزة بعد إجراء القرعة علماً بأن هذا المبلغ المودع بالإمكان سحبه في أي وقت ولا يترتب عليه أية فوائد. 4) وعرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / علاء، ونصه: لي أقرباء اشتركوا في السحب على جائزة دانة بنك الخليج ومقدارها (100) مائة ألف دينار كويتي وذلك بفتح حساب في البنك بمقدار مائة (100) د.ك وقد ربح هؤلاء الأقرباء تلك الجائزة كاملة أي (100) مائة ألف دينار كويتي. فهل تحل هذه الجائزة أم لا، وهل يحل لي أن أخذ منهم ـ إذا تبرعوا لي لكي أذهب إلى الحج مع العلم أنني مقتدر بدون مساعدتهم. إن هذه الجوائز ـ جوائز التشجيع على الشراء أو على الإيداع أو نحوها ـ قد انتشرت بشكل كبير كما ترون وأصبحت هاجس الشركات والأفراد... فنرجو رداً مفصلاً يوضح الأمر ويفصل بين الحلال والحرام. أفتونا مأجورين ـ أجابت الهيئة: شهادات البنوك المستفتى عنها ـ التي تعني إيداع مبلغ من المال في بنك ربوي مقابل الحصول على بطاقة سحب تمنح حاملها الدخول في سحب قد يربح فيه سيارة أو مبلغاً من المال أو غير ذلك من الجوائز مع الحق في استرداد المبلغ المودع في أي وقت أو بعد وقت معين هي قروض، وبطاقة السحب المستفادة منها ـ هي فائدة ومنفعة للمقرض، والقاعدة الفقهية تقول: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا). وعليه فإن هذه العملية المسؤول عنها هي عملية محرمة لما فيها من الربا. وما دام التعامل هذا مع مؤسسة أو بنك ربوي فإن الحرمة فيه أشد لأنه زيادة على ما تقدم ـ فيه مساعدة هذه المؤسسة على الاستمرار في الترابي المحرم، يضاف إلى ذلك أن في هذه العملية شبهة المقامرة، وهي محرمة أيضاً، والحج إذا كان من هذا المال فهو صحيح إذا استوفى أركانه إلا أن الحاج آثم، لأن الحج المبرور لا يكون إلا بالمال الحلال. والله تعالى أعلم. حج المدين عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد ، ونصه: هل الذي عليه دين لأحد البنوك، سواء كان أقساط سيارة، أو ديناً عاماً يجب عليه الحج؟ وأجابت اللجنة بالتالي: * أن الدين المستغرق لكل مال المسلم أو لأكثره إذا كان الباقي بعد الدين لا يحقق الاستطاعة للحج يرفع وجوب الحج عنه، وعلى ذلك فإن هذا المسلم المدين على الوجه المتقدم لا يجب عليه الحج إذْ لم تتوافر فيه شروط الاستطاعة والله تعالى يقول: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} والله أعلم. حج المدين مع نية الإيفاء عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل من الفاكس، ونصه: من حوالي 11 سنة اتفقت مع أشخاص من باكستان على أن أقوم بعمل لهم تأشيرات دخول للكويت على مبلغ من المال وقمت بعمل تلك التأشيرات وسلمتها لهم واستلمت منهم المبلغ المتفق عليه ولكن لم يحضروا إلى الآن بسبب أنه جاء قانون بإلغاء تلك التأشيرات المستخرجة في ذلك العام ولم أرجع لهم المبلغ الذي استلمته منهم فهل ذلك المبلغ يكون ديناً عليّ وكيف أرجعه وأنا لم أعرف عنهم شيئاً ولا عنوانهم علما بأنني أنوي الحج هذا العام هل يجوز الحج وأنا لم أرجعه أفيدوني جزاكم الله خيراً. وأجابت اللجنة بما يلي: * إذا كان الموضوع المتفق عليه بين المستفتي وأصحاب التأشيرات هو استخراج التأشيرات لهم لا أكثر من ذلك، وقد قام به المستفتي على الوجه الأكمل وسلم التأشيرات إليهم ثم لم يحضر أصحاب التأشيرات بسبب منهم أو بسبب صدور قرار المنع، فإنه يستحق عليهم الأجر الذي قبضه منهم كاملا، ولا يجب عليه رد شيء منه، وإن كان الموضوع المتفق عليه بينهم هو كفالته لهم لا أكثر من ذلك، فإنه لا يستحق شيئا مما قبضه منهم، لأنه لا يجوز أخذ الأجر على الكفالة، وعليه أن يرد ما أخذه منهم إليهم، فإن تعذر عليه ذلك صرفه إلى الفقراء وفي وجوه البر والخير. وإن كان الموضوع المتفق عليه هو كفالته لهم مع إجراءات خاصة لاستخراج التأشيرة، فإنه يستحق من الأجر المقبوض ما يقابل العمل الذي قام به للتأشيرات دون ما يقابل الكفالة فيه، وعليه أن يرد الباقي لهم كما تقدم. ويندب للمستفتي أن يصفي هذا الموضوع على الوجه المتقدم قبل السفر إلى الحج، فإن تعذر ذلك فلا بأس بتصفيته بعد عودته من الحج، ولا يضره ذلك مادام ناوياً أداء الحقوق إلى أصحابها، والالتزام بالحكم الشرعي.والله اعلم. الحج بالأقساط عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ، ونصه: تقوم بعض حملات الحج بعمل دعاية واسعة لدعوة الناس إلى أداء فريضة الحج بالأقساط ذلك لجذب أكبر عدد من الراغبين في أداء هذه الفريضة. فهل هذا العمل جائز شرعاً؟ وهل الحج بهذه الطريقة جائز شرعاً؟ علما بأن الله تعالى فرض الحج على المستطيع؟ * أجابت اللجنة بالتالي: ما تقوم به بعض حملات الحج من دعوة الناس لأداء فريضة الحج بالأقساط عمل جائز شرعاً إذا كانت جملة المبالغ محددة سلفاً، وخالية من الفوائد الربوية. والحج بهذه الطريقة جائز شرعاً ويسقط الفرض به، ولا شيء فيه، وإن كان الحج ليس واجباً عليه في هذه الحالة لعدم امتلاك ما يستطيع به الحج. والله أعلم. حج المدين برضى الدائن عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصه: موظف عليه بعض الديون تبلغ 1000 دينار ويرغب بالحج، فهل يجوز له ذلك إن كان الدائن يسمحله بذلك، وما الدليل؟ * وأجابت اللجنة بما يلي: *… إذا أمهل الدائن مدينه إلى أجل، وظن المدين أنه سيقدر على وفاء الدين في نهاية مدة الإمهال، وكان لديه مال يكفي لحجه فلا بأس أن يحج بهذا المال الذي معه حجة الفرض، أما إذا لم يمهله الدائن أو كان الدين حالا، فعليه وفاء دينه، ثم إن زاد عنه ما يكفي للحج ونفقة عياله مدة غيبته حج به، وإلا أخر الحج إلى أن يملك ما يكفيه للحج، لأنه يشترط لوجوب الحج عليه توفر مال لديه يكفي لحجته فاضل عن حاجاته، ووفاء الدين الحال من الحاجات، فيرفع وجوب الحج به والله أعلم. دفع تكاليف الحج بالأقساط عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم، ونصه: هل يمكن السفر للحج عن طريق نظام المرابحة ( بالأقساط)؟ * وأجابت اللجنة بما يلي: إن كان مراد السائل أن صاحب الحملة يحمله إلى الحج ويأخذ منه كلفة ذلك مقسطة فهو جائز مهما كان المبلغ المتفق عليه، ومهما كانت الأقساط، مادام المبلغ محددا عند الاتفاق وغير قابل للزيادة في المستقبل بطول الأجل، فإذا لم يحدد المبلغ عند الاتفاق وترك لطول الأجل أو قصره لم يجز لأنه يصبح ربا محرما، وإن كان هنالك طرف ثالث يقوم بالتعاقد مع صاحب الحملة على مبلغ محدد نقداً ثم يتفق مع الحاج على مبلغ أكبر منه تقسيطا فهو جائز أيضاً مادام المبلغ المتفق عليه مع الحاج محدداً وغير قابل للزيادة في المستقبل بطول الأجل والله أعلم. ترك الحج لمرض عرض على اللجنة أيضا سؤال وارد من (مواطن كويتي) حول الكوليرا يقول فيه: الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الوباء، احتياطا من انتشاره بما معناه: " إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم في أرض هو فيها فلا تخرجوا منها " فكيف بالحجاج، وسيأتون من بلاد فيها وباء الكوليرا؟ وهل يباح للدولة السعودية أن تمنع دخول الحجاج من البلاد الموبوءة؟ وهل يترك من وجب عليهم الحج الحج؟ * أجابت اللجنة: أنه إذا ثبت علمياً خطورة هذا التجمع، بقرار أهل الخبرة والعدالة من المسلمين المختصين، وأنه لا سبيل إلى منع انتشار هذا الوباء إلا بمنع التجمع، فلا مانع من أن تتخذ الإجراءات التي تراها الجهات المختصة، ومنها منع من يريد الحج من البلاد الموبوءة، أما من وجب عليه الحج إن منع من الحج بسبب الإجراءات الحكومية، فلا حرج عليه في التأخير. وإذا لم يمنع ولكن غلب على ظنه بسبب مقبول احتمال الإصابة بالوباء، فلا يأثم بالتأخير، حتى عند من يرى أن الحج واجب على الفور، لعدم الأمن ولا عبرة بالخوف المبني على مجرد الوهم. وإذا أخر من وجب عليه الحج الحج بسبب الوباء فلا يسقط عنه الحج، وعليه أداؤه عند زوال المانع. حج المريض العاجز عن أداء المناسك حضر أمام اللجنة/ عبيد ، وقدم الاستفتاء التالي ونصه: أنا شخص مصاب برصاصة في الصدر مما سبب لي شبه عاهة لا أستطيع معها التحرك بسهولة وأريد أن أسأل عن وجوب الحج علي هل هو واجب وإن لم يكن واجباً هل تجوز عني الاستنابة في الحج. وإضافة على ما ورد في نص الاستفتاء فقد ذكر المستفتي أن الإصابة نفذت إلى ظهره وأنه دخل العناية المركزة لمدة شهر، وتوقع الأطباء في البداية أن لا يعيش، وإذا عاش فإنه لا يستطيع المشي، وأنه الآن بدأ يتعافى ويمشي لكن بصعوبة، ولا يستطيع المشي أو الوقوف كثيراً، وأنه لم يسبق له الحج، وأن راتبه يكفيه لمعيشته ومعيشة أسرته. وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي وناقشت الموضوع أجابت بالتالي: على المستفتي أن يعرض نفسه على الأطباء فإن قرروا أنه غير مستطيع للحج يجب عليه أن يستنيب غيره إذا كان يقدر على ذلك ماليا ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه ويسقط عنه الفرض بذلك والله اعلم. منع الزوج زوجته من الحج عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /مصطفى ـ ونصه: أنا رجل متزوج من سنة 1978 ورزقني الله ثلاثة أولاد ولمنح زوجتي قدراً من الثقة والأمان قمت بشراء عدة عقارات من مالي الخاص باسمها ولم يكن ذلك على سبيل الهبة أو الهدية أو التبرع أو خلافه وإنما فقط بعلم كلينا ضماناً لمستقبل الأولاد. وقد حدث بيننا خلاف كبير وعلى إثر هذا الخلاف طلبت منها أن ترد لي ملكية تلك العقارات وهي لا تنكر حقي فيها ولكنها رفضت إعادتها ومؤخراً طلبت هي مني السماح لها بالسفر للحج فطلبت منها إعادة ملكية هذه العقارات إلى اسمي إلا أنها رفضت دون إبداء أسباب شرعية أو قانونية. السؤال: هل يصح لها السفر للحج ولو كان للمرة الأولى وهل يحق لها الاحتفاظ بأملاكي التي كتبتها باسمها على سبيل الأمانة وليس عل سبيل الهبة أو التبرع أو الهدية أو خلافه وخاصة أنها تطالب بالطلاق ولم يصدر عني لفظ الطلاق مطلقا لا كتابة أو إشارة ولا كتابة ولا لفظاً. أرجو إفادتي عن هذا السؤال وفقكم الله وبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجابت اللجنة: إذا توافق الزوجان أو ثبت بالبينة أن العقارات لازالت ملكاً للزوج ولم يهبها لزوجته وأن التسجيل باسمها كان صورًّيا فإن على الزوجة أن ترد العقارات إلى الزوج إذا طلب منها ذلك، فإذا امتنعت كانت ظالمة وجاز له مقاضاتها وواجب الإنسان دائما وعندما يريد الحج خاصة أن يتحلل من ظلاماته وديونه ويتوب إلى الله تعالى من معاصيه قبل أن يبدأ السفر للحج، وليس للزوج منعها من حج الفرض إذا توفر لها شروط وجوبه وصحته. وما دام الزوج لم يصدر عنه طلاق لا لفظاً ولا كتابة ولا إشارة فإن زوجته تبقى في عصمته ويبقى له عليها كامل حقوق الزوج كما أن لها في هذه الحال عليه كامل حقوق الزوجة. والله تعالى أجل وأعلم. مساعدة الجمعيات التعاونية من يريد العمرة عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد ، ونصه: تقوم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بترتيب رحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك للراغبين من أهل المنطقة ممن يدفعون نسبة معينة من التكلفة وتقوم الجمعية بتحمل باقي التكلفة من أموال المخصصات الاجتماعية المترسبة من السنوات السابقة والتي لا تدخل في أموال الأرباح التي توزع على المساهمين كعائد على المعاملات. فالسؤال المطروح: هل يجوز للجمعيات التعاونية تقديم جزء من تكاليف رحلات العمرة للراغبين من أموال المخصصات الاجتماعية والتي تقوم الجمعيات من خلالها بنشاطات متعددة مثل تحسين الحدائق في المنطقة وإقامة المظلات الشمسية في مواقف الحافلات وبعض اللوحات واللافتات الإرشادية في المنطقة وخلافه ـ علماً بأن عدد الراغبين في أداء العمرة قد يزيد عن العدد المحدد للرحلة فتجري الجمعية القرعة على الراغبين. نرجو التكرم بإحالة هذه المسألة إلى إدارة الفتوى لاستصدار حكم بشأنها. وجزاكم الله عنا كل خير... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، * أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع شرعاً من أن تقوم الجمعية بمساعدة من يرغب في أداء العمرة من أهل المنطقة على الطريقة المذكورة في السؤال وهذا إذا كان نظام الجمعية يسمح بذلك أو تقره الجهة المأذون لها بالتصرف في المخصصات المشار إليها. والله أعلم. مساعدة راغبي الحج والعمرة عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ يوسف ، ونصه: 1ـ يقوم مجلس منطقتنا بالمساهمة في القيام برحلة لأداء العمرة الشريفة لبعض الأهالي الراغبين في أداء هذه العمرة ويتحمل المجلس نصف تكاليف الرحلة ويتحمل المعتمر تكاليف النصف الآخر. 2ـ كما يقوم المجلس بالمساهمة بمبلغ 250 ديناراً لعدد من أبناء المنطقة وذلك مساهمة منه في أداء رحلة الحج لهم طبقا للشروط التالية: أـ أن يكون المتقدم للحج لم يسبق له أداء هذه الفريضة من قبل. ب ـ أن يكون المتقدم غير مستطيع. جـ ـ أن يكون مساهما عاملا في الجمعية. د ـ أن تكون الأولوية لكبار السن. هـ ـ يتم الصرف من بند الخدمات الاجتماعية. وـ يختار المجلس عشرين حاجا وإذا زاد العدد يتم الاختيار عن طريق القرعة. فالرجاء عرض هذا الاستفتاء على الهيئة العامة للفتوى لإبداء الحكم الشرعي. * أجابت اللجنة ما يلي: تقديم المساعدات لأداء العمرة أو الحج من بند الخدمات الاجتماعية بالجمعيات التعاونية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها يعتبر من وجوه الخير ومن التعاون على البر والتقوى، ويحسن أن يراعى في مساعدات العمرة تقديمها لمن لم يسبق له أداؤها كما هو مشروط في مساعدات الحج، ويجب بيان المراد بكبر السن لتحديد حد أدنى له لئلا يكون الإبهام في ذلك مثاراً للخلاف والنزاع. والله أعلم رحلة العمرة من أموال الجمعية التعاونية عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين سر جمعية تعاونية: نحن جمعية تعاونية نعتزم القيام برحلة إلى بيت الله الحرام ولكن هناك بعض الأسئلة: 1- بعض المساهمين لا يريدون الذهاب ويقولون كيف تأخذون الناس للعمرة بفلوسنا مع العلم أن رأس مال الجمعية من أموال المساهمين. 2- هذه تعتبر الرحلة الأولى للجمعية ومن لم يذهب هذه السنة يمكن أن يذهب السنة القادمة، ولكن بعضهم يقولون يمكن أن لا تكون هناك رحلة السنة القادمة. 3- بعض المعارضين يقولون إن من يذهبون بالقرعة أم لا هم مساهمون ليسوا من المحتاجين، وجميع المساهمين كذلك ليسوا من المحتاجين. 4- هذه تعتبر فرصة لبعض هؤلاء غير المحتاجين لأن يعودوا إلى ربهم وأن تزيد إيمانيات هؤلاء المساهمين، وهذا هو الهدف من رحلة العمرة. أفيدونا أفادكم الله. و أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للقائمين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية إذا كان المشاركون في الرحلة من الموسرين ما لم يوافق على ذلك جميع أعضاء الجمعية، فإذا اتفقوا جميعا على ذلك جاز، وإلا لم يجز، لأن الجمعية غير مفوضة من أعضائها كافة بالقيام بمثل هذا النشاط ولا يبرر الجواز أن الرحلة مقصدها بيت الله الحرام والله أعلم. تبرع الجمعيات التعاونية لأشخاص لأداء الحج عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الله، ونصه: نود الإفادة بأن الجمعية بصدد إجراء قرعة بين السادة المساهمين لاختيار عشرة أشخاص لأداء مناسك الحج على نفقة الجمعية بالكامل. يرجى موافاتنا بمدى جواز ذلك، مع العلم بأن المساهم في الجمعية لن يتكفل بأي مبلغ. وقد أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية القيام باختيار بعض الأشخاص المساهمين لأداء مناسك الحج على نفقة الجمعية إلا إذا كان ذلك بتفويض له من الجمعية العمومية، أو كان ذلك موافقاً للوائح المعمول بها. وترى اللجنة أن الأولى توجيه هذه الأموال لسد حاجات فقراء المنطقة أو غيرهم إذا سمحت اللوائح المنظمة بذلك، والله تعالى أعلم. تنظيم الجمعيات التعاونية رحلات للعمرة عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عيسى، ونصه:دأبت الجمعيات التعاونية على تنظيم رحلات عمرة للمساهمين وأنشطة ترويحية للمساهمين وتقوم الجمعية بدعم هذا النشاط وذلك بتقليل التكلفة المالية الحقيقية للنشاط من خلال مساهمة الجمعية من مخصصات المعونة الاجتماعية والتي تصرف للخدمات العامة في المنطقة ويدفع المساهم نسبة من التكلفة ويتم اختيار المتقدمين وفق شروط تضعها الجمعية التعاونية مع ملاحظة أن هذا النشاط يتخذ بقرار من مجلس الإدارة دون استطلاع آراء المساهمين من حيث القبول أو الرفض. فهل يجوز تنظيم مثل هذه الأنشطة ذات التكاليف المالية دون الرجوع إلى المساهمين؟ وما هو الحكم الشرعي بشأن من وقع عليه الاختيار لهذه الرحلة؟ هل يشارك؟ أم لا. * ثم اطلعت اللجنة على الفتوى السابقة ذات الرقم 13ع/96 ونصها: الأمر منوط بنظام الجمعية الذي وافق عليه كل المشتركين، وعليه فإن كان نظام الجمعية بعد موافقة جميع الشركاء عليه يسمح بإجراء القرعة في مثل هذه الحال، ويسمح بتنازل المقترعين عن حقوقهم لأقاربهم أو غيرهم فإنه يجوز ذلك، وإلا فوجب عرض الموضوع على الجمعية العمومية المفوضة من جميع الشركاء، ثم يطبق مع ما تقره الجمعية العمومية في ذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. * ثم اطلعت اللجنة على مشروع الإجابة الحالي، وأقرته بالصيغة التالية: لا يجوز للمشرفين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية، ما لم يوافق على ذلك جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان هذا المجلس مفوضاً من قبل المساهمين بذلك مسبقاً، فإذا وافقوا على ذلك جاز.والله أعلم. التبرع من أموال المساهمين في إحجاج البعض عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد / جاسم، ونصه: يرجي الإحاطة بأن الجمعية ترغب في مكافأة بعض العاملين فيها من المخلصين والمجدين في عملهم بأن تتحمل تكاليف قيامهم بأداء فريضة الحج. لذا يرجى التكرم بإفادتنا عن ما إذا كان يجوز شرعا أن تتحمل الجمعية تلك النفقات أم لا يجوز؟ أجابت اللجنة: أموال الجمعية ملك للمساهمين فيها، وعليه فإذا كان نظام الجمعية يسمح بذلك التصرف فإنه يجوز، وإلا فإنه لا يجوز إلا إذا وافق عليه جميع المساهمين، فإن وافق بعضهم دون البعض الآخر، جاز إخراجه من حصة من وافق دون حصة من لم يوافق. والله أعلم. إرسال المهتدين للإسلام إلى الحج من الزكاة عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جمال / مدير إدارة تنمية الموارد في لجنة التعريف بالإسلام ـ جمعية النجاة الخيرية، ونصه: نرجو إفادتنا في إمكانية صرف أموال الزكاة في إرسال المهتدين لأداء مناسك العمرة بغرض تربية المهتدين والمهتديات وتثبيتهم على دينهم. راجين الإفادة عن هذا السؤال بحيث إن المال المستخدم للعمل المذكور سيكون من أموال الزكاة. ـ أجابت اللجنة: لا يجوز صرف الزكاة إلا في المصارف التي حددتها الآية الكريمة:{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}60/ التوبة، وليس من بين هذه المصارف التي وردت في نص الاستفتاء ما يندرج تحت مصرف من هذه المصارف المنصوص عليها مادام عملها داخل الكويت. وعليه فلا يجوز الصرف من الزكاة على الأنشطة المسؤول عنها. والله تعالى أعلم. إعطاء الفقير ليحج من الثلث عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من الشيخ/ فاضل ، ونصه: هل يجوز الإنفاق من الثلث لبعض الأشخاص لأداء مناسك الحج؟ * ثم اطلعت اللجنة على الوصية الصادرة عن إدارة التوثيقات الشرعية ( المحكمة الكلية). وبعد ذلك أجابت اللجنة بالتالي: الوصية بالثلث المرفقة مخصصة بحسب نصّها للإنفاق في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري، وخاصة مساعدة المعوقين. ومساعدةُ من يريد الحج ولا يجد نفقته هي من الخيرات والمبرات.وعليه فيجوز للوصي على هذا الثلث أن يدفع منه للفقراء الذين يريدون حج الفرض أو النفل ولا يجدون نفقته. إعانة لهم على نفقة الحج وينبغي للوصي عند إنفاق الوصية أن يقدم الأحوج والأفقر والأقرب والأتقى، وأن يقدم الصدقة على الفقراء لمساعدتهم على تأمين الغذاء والكساء لهم ولمن يعولون على مساعدتهم على الحج، كما يقدم من يحتاج إلى هذه المساعدة لحج الفرض على من يحتاجها لحج النفل. والله تعالى أعلم. مساعدة الحجاج من الوصية عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة وصية المرحوم/ عبد العزيز ، ونصه: من عادات الخيرين الإنفاق على حملات الحج، وذلك بإيفاد أعداد من الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. وقد تضاربت آراء العامة في ماهية الإنفاق على مثل هذه الصدقات، وهل هي جائزة على اعتبار أن فريضة الحج مشروطة بالاستطاعة. وبناء عليه يتوجه مجلس إدارة وصية المرحوم عبد العزيز إلى إدارتكم الموقرة لبيان الرأي الشرعي في هذا الموضوع، وهل إذا قامت الوصية بالإنفاق على إيفاد عدد من الحجاج لأداء الفريضة جائز، وهل يشترط في ذلك الإنفاق على الحجاج لأداء الفرض، أو يجوز أيضا أن يتجاوز ذلك ما بعد أداء الفرض. جزاكم الله خيراً، وأعاننا وإياكم على تحمل عبء الأمانة. أجابت اللجنة: مساعدة الحجاج الفقراء من أعمال الخير سواء أكان حج الفرض أم حج النفل وعليه فيجوز للقائمين على الوصية مساعدة كل من يريد الحج من الفقراء من الوصية سواء كان حج الفرض أو حج النفل مادامت الوصية مطلقة في وجوه الخير من غير تقييد على أن المساعدة في الحج الفرض أولى من المساعدة في الحج النفل. والله تعالى أعلم. إعطاء الفقير من الزكاة لأداء الحج عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /أسامة ،ونصه: خالة زوجتي فقيرة مستحقة للزكاة وتريد السفر إلى الحج وليس معها من المال ما يكفيها، لذلك فهل يجوز لزوجتي أن تدفع لها بعض الأموال وذلك عن زكاة الذهب الذي تملكه. أفيدونا مأجورين. *أجابت اللجنة بالتالي: يجوز للخالة الفقيرة أخذ الزكاة، وتكون زكاة وصلة رحم.وأما إعطاؤها من الزكاة للحج فلا يجوز عند جمهور الفقهاء. والله تعالى أعلم. حج المرأة مع أخي زوجها تقدم إلى اللجنة السيد/محمود يسأل عن حكم خروج زوجة أخيه البالغة من العمر 55 سنة للحج مع أخي زوجها، ومع العلم بأن لأخ الزوج بنتاً ستذهب معهم للحج. *… واختارت اللجنة جواز ذلك، والله أعلم. حج امرأة مع نسوة دون محرم عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ مرزوق، ونصه كالآتي: هل يجوز لمجموعة من النساء يصل عددهن إلى حوالي خمس عشرة امرأة أن يحججن إلى بيت الله الحرام بدون محرم كأن يكون صاحب الحملة هو المحرم عنهن جميعاً؟ أجابت اللجنة بما يلي: …إن السفر للعمرة من الكويت إلى الأرض الحجازية سفر طويل، ولا يحل سفر المرأة في هذه الحال إلا مع زوج أو محرم، وإذا كان بعض المذاهب قد رخص في خروج النسوة مع نسوة صالحات فإن هذه الرخصة قاصرة على أداء الحج المفروض. والله أعلم. حج المرأة بلا محرم عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، وهو الآتي: امرأة قد توفر لديها جميع المقومات التي تسمح لها بالذهاب إلى أداء فريضة الحج لأول مرة (مال، ووسائل النقل) وخلافه إلا أنها لا يوجد لديها محرم سواء من الأصول الأقارب أو فروعها، ومعنى أنه لا يوجد لديها محرم، ليس الآن فقط وإنما على طول، السؤال هل يجب عليها الحج وهل لها أن تحج من غير محرم كما قيل بأنها تحج مع نساء ثقاة. *…أجابت اللجنة بما يلي: إذا لم يتوفر للمرأة مرافقة زوج أو محرم وكانت تريد أداء الحجة الأولى فإنه لا يجب عليها الحج، ولكن يجوز لها السفر لذلك مع نسوة ثقاة أو رفقة مأمونة، أما إذا كانت قد حجت حجة الفريضة فلا يجوز لها السفر لأداء الحج إلا بصحبة زوج أو محرم. والله أعلم. حج المرأة وعمرتها بدون محرم عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ حمود ، ونصّه: ترغب إحدى النساء في الذهاب إلى العمرة ولا يوجد لها محرم قادر على الذهاب معها فهل يصح أن تذهب مع ابن ابن زوجها؟ وهي الآن مطلقة منه ويبلغ من العمر 11 سنة مع العلم بأنها أيضا ستذهب مع رفقة من النساء. * أجابت اللجنة بما يلي: …إن سفر المرأة مسافة قصر لا يحلّ إلا بصحبة زوج أو محرم، وهذا هو الأصل ولكن أجاز بعض العلماء سفر المرأة في الحج أو العمرة للمرّة الأولى( حجة الفرض أو العمرة الأولى) إذا كانت بصحبة نساء صالحات ورفقة جماعة مأمونة والأخذ بهذا الرأي فيه تيسير على راغبات الحج أو العمرة وهذا ما جرى عليه العرف متى أمنت الفتنة.واللّه أعلم. حج المرأة مع جماعة نساء
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / صفوت، ونصه: هل يجوز لامرأة لم يسبق لها الحج أن تحج من غير محرم. أجابت اللجنة بما يلي: إذا لم تجد المرأة زوجاً أو محرماً لصحبتها في السفر لحج الفرض والعمرة المفروضة يجوز لها أن تسافر لذلك في رفقة مأمونة. والله أعلم. حج المرأة وعمرتها بدون محرم عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من قسم الجاليات في الوزارة ـ النشاط النسائي. يرغب النشاط النسائي لقسم الجاليات الإسلامية بتنظيم رحلة لأداء مناسك العمرة لطالبات المنح والبعوث الدراسية حيث سيقارب عددهن الثلاثين، و تترواح أعمارهم بين 15 ـ 25 سنة، علما بأن هؤلاء الطالبات يدرسن في دولة الكويت بلا محارم. السؤال: هل يجوز لهؤلاء الطالبات الراغبات بأداء مناسك العمرة أن يغادرن إلى الديار المقدسة بلا محرم، علما بأن الرحلة يشرف عليها واعظات من وزارة الأوقاف. ثم أجابت اللجنة بما يلي: اتفق الفقهاء على أن الأصل أن لا يجوز للمرأة السفر خارج وطنها مسافة قصر الصلاة بدون زوج أو رجل محرم لحديث البخاري ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) واستثنى أكثر الفقهاء من هذا الأصل حج الفرض وعمرة الفرض، وأجازوا للمرأة فيها السفر إليهما مع الرفقة المأمونة، وعليه فإذا كانت العمرة المسؤول عنها عمرة الفرض فلا بأس بسفر الفتيات من أجلها إذا كان معهن رفقة مأمونة، أما عمرة النفل فلا تجوز بغير زوج أو محرم على الأصل. والله تعالى أعلم. سفر المرأة للعمرة بدون محرم عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم باسم السيد/ صالح ،، ونصه: نود إحاطتكم علماً أننا بصدد تسيير رحلة لأداء العمرة لعدد (25) من عضوات نادينا تتراوح أعمارهن ما بين 17 ـ 40 عاماً. لذا، يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي عن مدى إمكانية أداء العضوات مناسك العمرة بدون (محرم). آملين الرد بالسرعة الممكنة حتى يتسنى لنا على ضوء ردكم اتخاذ اللازم. وأجابت اللجنة بما يلي: إذا كان السفر في هذه الرحلة من قبل المشتركات فيها للعمرة الأولى لهن فلا بأس بها، إذا كانت الرفقة مأمونة (وهي جمع من النسوة الثقاة) أما العمرة الثانية النافلة فلا يجوز السفر فيها إلا مع زوج أو محرم، والله تعالى أعلم. مراعاة مكة في توقيت الحج عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية ـ جنوب أفريقيا، ونصه: نطلب من سماحتكم إجابة عن الأسئلة التالية: هل واجب على أية دولة في العالم مهما كان موقعها جغرافيا من المملكة العربية السعودية أن تتبع الجدول السنوي الهجري من المملكة المذكورة؟هل يجب هذا شرعاً وما الدليل على ذلك؟ هذا وشكراً لكم ووفقكم وحفظكم الله جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. * أجابت اللجنة بما يلي: لا يجب على الدول الإسلامية أن تتبع توقيت المملكة العربية السعودية سواء في إثبات أوائل الأشهر أو في تحديد أوقات الصلوات الخمس، لأن أوقات الصلوات مرتبطة بطلوع الفجر وشروق الشمس واستوائها وزوالها وغروبها، وهذا يختلف بين بلد وآخر، وعلى المكلف أن يراعي ذلك في مكان وجوده، ولكن يراعي توقيت المملكة العربية السعودية بالنسبة لأيام الحج. والله أعلم. إثبات هلال ذي الحجة عن طريق المذياع عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا السيد / نظيم، ونصه: هل يجوز لنا أن نقبل خبر يوم الوقوف في عرفة بواسطة المذياع، الهاتف، التلكس، والفاكس، وغيرها من وسائل المواصلات الحديثة. أجيبونا بالتفصيل فضلاً والله يحفظنا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من قبول الخبر برؤية الهلال إذا كان صادراً عن إذاعة دولة إسلامية أو جهة إسلامية موثقة. والله أعلم. نية الإحرام عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ، ونصه: ما هي الصيغة الواردة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالعمرة أو الحج، ثم ما الحكم الشرعي الذي يترتب على من فاته التلفظ بالنية وهو في الجوّ بسبب جهل أو نحوه. كما أنه أليس من الواجب على شركة الطيران أن ينبهوا على ذلك. أفتونا مأجورين. * وبعد أن استمعت اللجنة لنص الاستفتاء رأت ما يلي: اقتبس الفقهاء أحكام الحج من السنة المطهرة، وانتهوا إلى أن الحج على ثلاثة أنواع ، قران وتمتع، وإفراد، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (حج قارنا وقال عند إحرامه لبيك عمرة وحجاً لبيك عمرة وحجاً) وتتغير الصيغة بتغير النسك، فإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وفي يوم التروية يقول: لبيك اللهم حجاً، أما المفرد فيقول عند إحرامه لبيك اللهم حجاً، وأما المعتمر فقط فيقول لبيك اللهم عمرة. والإحرام معناه نية الحج مقرونة بالتلبية والنية هنا هي عزم القلب على فعل النسك خالصاً لله تعالى، والتلفظ بها جهراً على النحو السابق مستحب وليس واجباً، فلا تبطل العبادة بدونه ومكانها المواقيت، فلا يجوز تخطي الميقات بدون إحرام، فمن تخطى الميقات مع النية دون تلفظ بها فنسكه صحيح فإن تخطي الميقات بغير نية أصلاً، فإن عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم فيه من جديد إن استطاع أو يحرم من مكانه ويذبح شاة فداء لتأخر الإحرام عن موضعه ولا يعد الجهل عذراً. وينبغي لشركة الطيران أن تنبه الحجاج قبيل الوصول إلى الميقات بوقت كاف إلى ضرورة الإحرام، وإذا خشي المسلم أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن له أن يحرم من مطار بلده عند ركوب الطائرة أو بُعَيْد إقلاعها احتياطاً. والله أعلم. دخول مكة بلا إحرام عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم وهو الآتي: من دخل مكة وأدى مناسك العمرة ثم خرج إلى منطقة الطائف (خارج المواقيت المكانية) ثم أراد أن يرجع إلى مكة لحاجة ضرورية ثم يخرج فهل يجب عليه أن يحرم من الميقات ويؤدي مناسك العمرة؟ * أجابت اللجنة بما يلي: …" من أراد دخول مكة لحاجة ولم يرد النسك فإنه يجوز له أن يدخل من غير إحرام مهما تكرر منه ذلك، أما من أراد دخول مكة للنسك فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. ارتداء المحرم للجوارب لإخفاء عاهة عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد هاني، ونصّه: السادة/ لجنة الإفتاء المحترمين أعرض عليكم باختصار شديد لعلكم تفيدوني جزاكم الله كل خير وهي مشكلة نفسية في المقام الأول. إنني أبلغ من العمر 38 عاما منذ حوالي عشر سنوات ابتليت بمرض جلدي اسمه صدفية في جميع أنحاء الجسم عدا الوجه وشكله بالنسبة للمشاهد له أول مرة غير مريح للنفس ويثير الاشمئزاز والخوف ويدعو الآخرين للابتعاد عني في أسرع وقت حتى لا أعديهم، علماً بأن مرضي هذا غير معدٍ وهو في شكله العام جلد ملتهب والجسم يشبه الحرق من حيث شكل الالتهاب. في بعض الأحوال أشفى إلا اليدين وجزء من الظهر والقدمين يستمر بقاء المرض واضحاً ولا أمل في الشفاء إلا أن يشاء الله. العلاج عبارة عن ضرورة الاستحمام مرة واحدة على الأقل يومياً مع دهان الجسم بمرهم خاص، المشكلة بالنسبة لي حالياً هي أنني أريد أن أحج هذا العام لأكمل المطلوب مني أمام الله وملابس الإحرام كما تعلمون تبين أماكن يظهر بها المرض بوضوح مما يشعرني بأنني سوف أسبب إزعاجا للمحيطين حولي. علما بأن هذا المرض لا يؤثر على صحتي ونشاطي وأتمتع بصحة عضلية تمكني من إتمام شعائر الحج على الوجه الأكمل. هل ممكن ارتداء جورب يخفي قدمي فقط في ملابس الإحرام حتى لا أضايق أحداً من حولي والباقي أستطيع أخفيه عن الآخرين بطريقتي الخاصة من ملابس الإحرام. أم هناك طريقة أخرى لديكم أفادكم الله _ علماً بأنني عاقد العزم على الحج هذا العام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، * وأجابته اللجنة: بأن الجورب ممنوع شرعاً على المحرم ، وله أن يستر قدميه بالإزار أو غيره كالمنشفة ونحوها ، والله أعلم
|
#58
|
||||
|
||||
شااااكره لكم مروركم العطر بمتصفحي
اتمني اطلالتكم العطره دوما دمتم بود
|
#59
|
||||
|
||||
إذن الزوج في أداء الفريضة
الفتوى رقم (5659) س: أنا امرأة متزوجة وأريد الحج، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى. ج: إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت، ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه مُحرَّم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (5866) س7: حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟ ج7: حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (9238) س: يوجد لديه أخت قد أدت فريضة الحج بدون إذن من زوجها، وهو يعمل في شرطة مكة المكرمة، وقد رحت إليه في العمل وأخبرته، وقال: هذا من سروري حيث لا يمكنني الذهاب معها، وقد راح معها أخوها الذي لا يقل عمره عن 18 سنة، وقد سامحها زوجها أي: عفا عنها، فما رأيكم هل حج هذه المرأة صحيح أو باطل؟ إني لم أدر عن هذا إلا بعدما راحت، وهي من البادية لا تعرف عن هذا أنه حرام والآن هي محتارة. أفتوني جزاكم الله خيراً. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح، ولا يشترط إذن زوجها في أدائها الفريضة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان السؤال التاسع من الفتوى رقم (6908) س9: أريد أن أؤدي فريضة الحج هذه السنة، ولم أقض قضاء رمضان هذا العام، حيث إنني كنت نفساء، وبعدها أرضع طفلي ولم أتمكن من قضائه قبل موعد الحج. ج9: يجب عليك أداء فريضة الحج إذا كنت مستطيعة لذلك، وتيسر المحرم، وتقضين صيام رمضان بعد ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حج الصغير السؤال الأول من الفتوى رقم (6736) س1: إذا أردت أن يحج معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه..إلخ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه؟ ج1: الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (10938) س4: حججت وعمري عشر سنوات ذات مرة، وفي مرة أخرى كان عمري ثلاث عشرة سنة، فهل تجزئان عن الحجة الواجبة؟ ج4: تجزؤك الحجة المذكورة عن حجة الفريضة إذا كانت بعد تحقق البلوغ؛ بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل؛ لأن الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما، وبإكمال خمس عشرة سنة، وبالحيض في حق المرأة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (11348) س4: الطفل أو الطفلة الصغيرة إذا ما أدى أو أدت فريضة الحج، هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوعاً وأجره لوالديه؟ ج4: تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعاً، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه الفتوى رقم (11014) اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 231 في 21/-/1408هـ وقد سأل سعادة الوكيل عما يلي: (تلقيت من سفارة خادم الحرمين الشريفين في بون طلباً تضمن إفادتها عما إذا كان إلزامياً على الفرد الذي يعتنق الدين الإسلامي تغيير اسمه الأول حتى يتسنى له زيارة الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج، وهل يُحْرَم من ذلك مالم يتم تغييره؟ آمل التفضل بإفادتي بما ستجاب به السفارة بهذا الشأن). وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا ثبت إسلامه فلا يمنعه بقاؤه على اسمه من دخول الأماكن المقدسة شرعاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حج الكافر السؤال الثالث من الفتوى رقم (836) س3: هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرض يتركه، ثم بعد ذلك تاب، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟ ج3: ثبت عن رسول الله r أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام»، وشأن الصلاة عظيم، وقد ذكرها الله بعد الشهادتين؛ ولهذا قال r: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». فهذا الشخص الذي يصلي فرضاً ويترك فرضاً متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضاً واحداً يستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لقوله r: «دع مايريبك إلى مالا يريبك»(14) ، وأما ما ذكرته من أنه زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحلالاً له فهذا كفر محبط لعمله السابق، ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا بد فيها من التوبة، وحجه صحيح، وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، السؤال الثاني من الفتوى رقم (4459) س2: إذا حج المشرك شركاً أكبر حجة الإسلام، وبعد رجوعه من الحج بزمن هداه الله وصحت عقيدته وعبادته وتاب وصار موحداً فهل تغني عنه حجته تلك أيام إشراكه، أم لابد له من حجة أخرى بعد توحيده؟ ج2: من حج وهو كافر كفراً أكبر ثم دخل بعد في الإسلام لم تجزئه حجته تلك عن حجة الإسلام، لكن من كان مسلماً ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام؛ لكونه أدى الحج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}(15) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الاستطاعة في الحج السؤال الخامس من الفتوى رقم (845) س5: لماذا تبدأ الجزائر الصيام بيوم واحد قبل المغرب كل سنة، وماهي الاستطاعة بالنسبة للحج، وهل ثوابه أكبر عند توجهه إلى مكة المكرمة أم بعد عودته منها، وهل أجره عند الله أكبر إذا عاد منها إلى وطنه أم إلى هنا حيث عمله أولا؟ ج5: الوصول إلى حقيقة الأمر فيما سئل عنه من تقدم الجزائر على المغرب في صوم رمضان بيوم كل سنة يرجع فيه إلى المسئولين في الدولتين؛ ليبنى فيه الجواب على واقع الدولتين، وهما به أعرف، فليوجه هذا السؤال إليهما بعد التأكد من دوام التقدم كل سنة على ما ذكره السائل. أما الاستطاعة بالنسبة للحج: فأن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة. أما ثواب حجه فعلى قدر إخلاصه لله، وما قام به من نسك، وما تجنب من منافيات لكمال حجه، وما بذله من مال وتحمله من جهد سواء رجع أو أقام أو مات قبل تمام حجه، أو بعده، والله أعلم بحاله، وهو الذي يتولى جزاءه. وعلى المكلف أن يعمل ويحكم عمله ويراعي فيه موافقته للشريعة الإسلامية ظاهراً وباطناً، كأنه يرى ربه، فإنه وإن لم يره فالله يراه ومطلع عليه، ولا يبحث عما إلى الله، فإنه سبحانه رحيم بعباده يضاعف لهم الحسنات، ويعفو عن السيئات، ولا يظلم ربك أحدا، فعليك بنفسك ودع مالله لله، الحكم العدل، الرؤوف الرحيم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، الفتوى رقم (6553) س: أنا شاب أعمل في المملكة العربية السعودية، ودخلي محدود يكفيني للضروريات، وتكاليف المعيشة والحمد لله، وقد حججت عن نفسي ثلاث مرات والحمد لله، وذلك لسهولة ويسر الحج للمقيمين هنا داخل المملكة، سواء للعمل أو غيره، ولي والد في مصر لم يحج بعد، وذلك لعدم توفر نفقة الحج لديه، علماً بأنه طيب وصحيح معافى، ولكن بسبب عدم توفر نفقة الحج ودخلي المحدود كما ذكرت سابقاً هل يمكنني أن أحج عنه، وقال لي أحد الأصدقاء: إن حجي بعد ذلك - أي بعد عدم استطاعة والدي أن يحج سواء من عنده أو بمساعدتي- أن يكون حجي هذا غير جائز؟ أفيدوني أفادكم الله. ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجل عدم استطاعته المالية فلا يلزمه الحج؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(16)، ولا يصح الحج عنه منك، ولا من غيرك، لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعاً لنفقته على الحج أن تساعده بذلك ليحج بنفسه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (9240) س: أبلغ من العمر 45 سنة، وأصبت بمرض منذ عشرين سنة مرض الرماتيزم، يخف أحياناً ويشتد أحياناً، إلا أنه منذ ست سنوات اشتد المرض وأصبحت معوقاً لا أستطيع القيام والجلوس إلا بكل صعوبة وبمساعدة الآخرين أحياناً، وعند القيام لا أستطيع الاعتدال في الوقوف، بل اعتمد على الله ثم على العصا، وكذلك في المشي لا أستطيع السجود وأصلي جالساً، وأسكن في بيت لوحدي، وقبل المغرب من كل يوم أذهب إلى بيت عمي والذي يبعد عن بيتي حوالي خمسين متراً، وعند وصولي إليه يساعدونني في الجلوس وكذلك عند القيام، وبعد صلاة العشاء أرجع إلى بيتي وهكذا. وقد نصحني بعض الإخوان بأن أصلي بالمسجد القريب مني، وقال: أنت تجيء لبيت عمك كل يوم، فأفهمته بأنني لا أستطيع الصلاة إلا جالساً، وكذلك عند دخولي المسجد ورغبتي في الجلوس يشق علي، وكذلك عند القيام للخروج من المسجد، فقال: سوف أضع لك خشبة في المسجد تساعدك على القيام والجلوس، وإن المصلين سوف يساعدونك أيضاً، فقلت له: هذا يحدث مضايقة في المسجد، ويشق علي، إلا أنه لم يقتنع، وأخذ يكرر هذه النصيحة، أرجو إفتائي بما يلزم، كما أرجو إفتائي عن الحج حيث أنني لم أحـج حتى الآن. والله يحفظكـم ويرعاكم ولا يحرمكم الثواب، إنه على كل شيء قدير. ملاحظة: علماً أنه لا يوجد لدي أي دخل مادي ماعدا الضمان الاجتماعي أصرفه بشراء العلاج ونفقتي الخاصة. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصلي في بيتك للعذر، وكذلك الحج إذا لم تستطع الحج بنفسك ولم تجد النفقة للحج فإنه لا يجب عليك الحج إلى أن تجد النفقة، فإذا وجدتها أنبت من يحج عنك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (733) س: قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيء؟ ج: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيء من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، الفتوى رقم (3198) س: 1 - ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟ 2 - هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج؟ ج: أولاً: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه، أما إذا كان المال حراماً فحجه صحيح، وعليه التوبة من ذلك. ثانياً: يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع والسابع من الفتوى رقم (10701) س4: زوجة لا تملك نفقات الحج وزوجها ذو غنى، فهل هو ملزم شرعاً بنفقات حجها؟ ج4: لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً، وإنما ذلك من باب المعروف، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته. س7: أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة، وليس لي أي دخل آخر، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات، وتوفر لي مبلغ من المال، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة، بحيث أن الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي، فهل أنا مكلف باقتطاع من هذا المبلغ نفقات الحج، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف؟ علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري، ويرهقني مادياً. فبماذا تشيرون عليَّ يا فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله عنا كل خير. ج7: إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج؛ لعدم الاستطاعة الشرعية، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(17) ، وقال: {فاتقوا الله ما استطعتم}(18) ، وقال: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}(19). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (6593) س3: ما حكم فيمن يحج من نفقات الحاكم؟ بمعنى: إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغاً من المال وقال لهم: حجوا بهذا المال، فهل يجوز لهم بأن يحجوا به أم لا؟ وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام؟ مع ذكر الدليل لما تقولون. ج3: يجوز لهم ذلك، وحجهم صحيح؛ لعموم الأدلة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (3572) س1: عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة، وعندي سيارة، ولكن أنا لم أعرف أسوق السيارة، وهو الذي يسوق، وأردت الحج في سيارتي، وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة، فسمع الولد أن الذي ما قضى فرضه ما يجوز له أن يقضيه من مال والده، إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه، وأنا بخير من فضل الله، أفيدوني أثابكم الله. ج1: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة؛ لأن هذا من البر بأبيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (12139) س: قامت والدتي ببيع قطعة أرض موروثة عن والدها، وطلبت مني أن أقوم بإجراءات الحج مرة أخرى على أن أكون مرافقا لها من مالها الخاص، وأطلب الفتوى: أ - هل يصح لي أن أكون حاجاً معها من مالها وتحسب لي حجة الإسلام (أن تسقط عني حجة الإسلام)؟ ب - أخبرتني والدتي بأنها كانت قد نذرت لله حج البيت مرة أخرى على أن أصاحبها في المرة الثانية وذلك النذر كان أثناء فترة الحج الأولى. جـ - قد حاولت مع والدتي ولها غيري إخوة ذكور وبنتان إحداهما شقيقة لي والأخرى من والدتي، إن المطلوب في العمر حجة واحدة، وتوزع ما تشاء من مال على أولادها الذين في حاجة، خاصة الأخت غير الشقيقة، وعلى أقربائها المحتاجين، ولكنها رفضت تماماً وقالت: لازم أحج، سواء حضرت معي أو لم تحضر. ج: يجوز لك أن تحج مع والدتك من مالها، وتجزؤك عن حجة الإسلام، وأما سفر والدتك للحج بدون محرم فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (11344) س1: هل يجوز الحج من مال دية المقتول - أي إذا قتل إنسان وأخذت ديته - فهل يجوز الإنفاق على الحج من هذا المال؟ ج1: يجوز الحج من الدية لكل واحد من الورثة من نصيبه الخاص إذا كان مكلفاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (12568) س3: هل يجوز الحج بنقود بيع أرضه؟ ج3: إذا كان يملك الأرض بطريق شرعي؛ كالإرث، أوےالهبة، أو الشراء ونحو ذلك، فلا حرج في بيعها وإنفاق ثمنها أو بعضه في أداء الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6277) س1: كان لي نصيب أن أكون من الفائزين في مسابقة في العلوم الإسلامية، وكانت الجائزة حج بيت الله الحرام، وقد كان ذلك في العام قبل الماضي، وفعلاً أتيت العام قبل الماضي وحججت بيت الله الحرام. والسؤال: أنوي الحج هذا العام عن أخ لي توفاه الله في العشرين من عمره، فهل حجي الذي سبق سقط به الحج الفرض حتى أحج عن أخي أم أحج عن نفسي مرة أخرى؛ لأن حج المسابقة لم يسقط به الفرض؟ ج1: يجزئ حجك، ويعتبر أداء الفريضة عن نفسك، ولك أن تحج بعد ذلك عن أخيك الميت، وجزاك الله خيرا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2448) س2: قبل خمسة أعوام طلبت مني والدتي الحج، وليس عندي ما يودينا إلى المشاعر المفضلة نقود، فاستلفت من رجل مائة ريال أوصلتنا هنا، وتلقاني بعض إخوتي وساعدنا على مناسك الحج بكل مكان، وبعد ظهر لي من والدتي التي تبلغ من العمر فوق ثمانين سنة الخوف أن يكون حجها غير جائز بسبب السلف، فما الحكم في ذلك؟ ج2: ما ذكرت من السلف لأجل الحج لا يجعل حجك بأمك بهذا السلف غير مجزئ، بل هو مجزئ، تقبله الله وآجركما عليه، وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
|
#60
|
||||
|
||||
اقترض لأجل الحج
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11837) س2: حينما جاء شهر ذي الحجة كنت أتشوق لزيارة بيت الله الحرام، ولكن الراتب مازال عليه أسبوع، ولم يكن معي سوى مصاريف الشهر، ولكن إخواني بالعمل أصروا على ذهابي معهم حيث أن العمر غير مضمون، وقام أحدهم بإعطائي مبلغاً من المال يكفي كل نفقات الحج، فقلت له: إن القرض والسلف لا يصح بهما الحج، فقال: إذا كان صاحب القرض أو صاحب الدين أذن للمقترض أو للمدين فهذا يصح به الحج، وأنا أعطيتك المبلغ برضائي وبإذني، وذهبت إلى الحج وبعد عودتي مباشرة في نفس الشهر أعطيته الشهر الذي حججت فيه قبل سفري للحج، حيث إنني آخذ راتبي بالشهر الإفرنجي، فالمال الذي حججت به أخذته برضا صاحبه وبرغبة منه لي في الخير، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ج2: الحج صحيح إن شاء الله تعالى، ولا يؤثر اقتراضك المبلغ على صحة الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغاً من المال السؤال الرابع من الفتوى رقم (5651) س4: يجب على من يريد الحج هنا في تركيا أن يضع مبلغاً وقدره 125 ألف ليرة تركي - كما أعلم - في البنك، وهو مبلغ كبير جداً، مع العلم أن البنوك ربوية ولا توجد وسيلة للذهاب إلى الحج إلا هذه الوسيلة، فهل الحج في هذه الحالة فرض على المسلم المقتدر، وإذا حج المسلم هل يكون حجه صحيحاً، مع العلم أنه ساعد البنوك الربوية والدولة؟ ج4: الحج صحيح، وما ذكر لا يعتبر عذراً في تأخير الحج إذا كان صاحبه قادراً على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حج من مال حرام السؤال الثاني من الفتوى رقم (13619) س2: ماحكم من حج من مال حرام - يعني: فوائد بيع المخدرات - ثم يرسلون تذاكر الحج لآبائهم ويحجون، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارة المخدرات، هل هذا الحج مقبول أم لا؟ ج2: كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولا يبطله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز شروط الاستطاعة الفتوى رقم (5533) س: أنا رجل موسر الحال، ولي شقيقة، زوجها معسر الحال، وصار معه حادث وأصبح مديوناً وغير قادر على سداد الدين؛ لأن عائلته كبيرة جداً، وهو المعيل الوحيد لعائلته، وأنا أديت فريضة الحج، وحججت ثانياً، والآن أريد أن أحج للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي فريضة الحج، ماهو أفضل عند الله تعالى: أحجج شقيقتي وأنا معها، وإلا نفك عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديوناً وليس لديه سدادها، فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك، وتؤجل تحجيج أختك؛ لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعاً أهم من تحجيجها، وأنفع لهما جميعاً، وليس عليها حج حتى تستطيع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حج من عليه دين الفتوى رقم (2353) س: أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائة ريال يدفع قصوداً سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري؟ ج: الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به، وأخر الحج إلى أن تستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(20) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2325) س2: أنا رجل عمري 28 سنة، ولم أقض فريضة الحج بسبب دين علي متفرق، فهل يسمح لي بقضاء الفريضة دون أذن أصحاب الديون، علماً أنه ليس هناك مال يمكن التسديد منه فيما لو حصلت الوفاة؟ أرجو الإفادة والإيضاح أجزل الله لكم الأجر والمثوبة. ج2: من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب به بحيث أن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج؛ لأنه غير مستطيع، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5545) س1: إذا أراد المسلم أن يقضي فريضة الحج وهو عليه دين، فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج فهل حجه صحيح؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مديناً لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8561) س1: رجل أراد الحج وعليه دين للدولة عمرها الله من وزارة الزراعة - أي: البنك الزراعي - فهل لهذا الرجل حج أمےلا؟ ج1: لا حرج على المذكور في حجه إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (9405) س5: هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ فسمعنا أنه لايجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح، والحج للمتزوجين أم على الجميع؟ ج5: أولاً: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه. ثانياً: الحج فرض على المكلف المستطيع سواء كان متزوجاً أم غير متزوج؛ لعموم قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(21). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |