العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الجواب الكافي و الرد الشافي لامامة المرأه بياناً وفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على رسول الله وعلى ىله وصحبة وسلم وبعد : الكل سمع وشاهد وعلم بما حدث الاسبوع الماضي من امامة المرأة للمصلين في صلاة الجمعه في كنيسه من الكنائس الامريكية بعد رفض القائمين على المساجد هناك جزاهم الله خيرا هذا العمل وهذه الامامه انها فتنه ومصيبة وباب من ابواب الشر ولانعرف ماهو هدفها بعد ان من الله عليها بنعمة الاسلام كيف تتصرف هذا التصرف كيف تصر على الامامه هل تعتقد انها هي الوحيده التى على الحق كيف تصلى بالمسلمين في كنيسه كيف يختلط الرجال بالنساء كيف سمح لها بهذا الفعل لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ، سالت الشيخ ابن جبرين ذات مرة وكان سؤالى له : هل الافضل للمرأة ان تصلى في بيتها او ان تصلى في المسجد الحرام ؟ فاجاب يحفظه الله بقوله: اذا كانت من الوافدين اي من الزائرين لحج او عمرة فاالافضل ان تصلى في المسجد الحرام واما ان كانت من اهل مكه اي من المقيمين فصلاتها في بيتها افضل هذا ما اجاب به فضيله الشيخ العلامه ومنه نستنتج ان صلاة المرأه في بيتها افضل للحشمة وحفظاً لها من الفتنه ومخالطة الرجال هذا اذا كانت من اهل مكة وبجوار المسجد الحرام فكيف تجرؤ امرأه ان تصلى بالمسلمين رجال ونساء وفي كنسيه وفي بلاد الغرب لاحول ولا قوة الا بالله اخواني سوف اعرض لكم بعض الفتاوى للعلماء حول الموضوع وحول امامة المرأه للرجال . حكم إمامة المرأة للرجال إمامة المرأة للرجال أجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور / خالد بن محمد الماجد السؤال هل يجوز للمرأة ان تصلى بالرجال في يوم الجمعة وتخطب فيهم _ جزاكم الله خيرا_؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإجابة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة مطلقاً، ومنها صلاة الجمعة، ولا أن تخطب فيهم خطبة الجمعة فضلاً عن أن تتولاها، ولا يجوز للرجال أن يصلوا خلفها، أو يستمعوا خطبتها، بل ولا يجوز لجماعة النساء إقامة الجمعة إذا لم يحضرهن رجال تصح بهم الجمعة، ولو فعلن شيئاً من ذلك لم تصح الصلاة ولا الجمعة، ووجب عليهن إعادتها ظهراً، ووجب على من صلى خلفهن من الرجال إعادة صلاته. ومن طالع كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ظهر له ذلك دون تكلف ولا عناء، حيث إنهم يشترطون لصحة الإمامة بالرجال أن يكون إمامهم ذكراً، ولصحة إقامة الجمعة أن يحضر عدد لا يقل عن ثلاثة من الذكور المميزين (على اختلاف بينهم في اشتراط البلوغ والعدد المشترط). وهذا الحكم من أوضح شرائع الإسلام، وعليه أهل القرون المفضلة(الصحابة والتابعين وتابعيهم) ومن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء المعتبرين، حتى ليبلغ أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة، فلا يكاد يجهله أحد من المسلمين، بل لا أعلم أحداً من المبتدعة خالف فيه، وذلك لتتابع الأجيال من عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_ وإلى يومنا هذا على العمل بمقتضاه، وعدم مخالفته. ولم يسجل التاريخ – فيما أعلم – أن امرأة خطبت الجمعة بالمسلمين، وهذا التقرير مستند إلى سنة النبي _صلى الله عليه وسلم_ القولية والفعلية وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين، فقد كان من الصحابيات من هن من أكابر أهل العلم ومرجع كبار الصحابة في الفتوى، كعائشة وغيرها من زوجات النبي _صلى الله عليه وسلم_ ومع ذلك لم يسند النبي _صلى الله عليه وسلم_ إليهن إمامة الرجال، أو خطبة الجمعة بهم، ولا في واقعة واحدة. وقد التزمن بهذا الحظر بعد وفاة النبي _صلى الله عليه وسلم_ فما أمّت الرجال منهن امرأة، ولا خطبت الجمعة، فلو كان جائزاً لفعلنه، كما كن يعلمن الرجال العلم ويفتينهم، خاصة مع حاجة الصحابة إلى علمهن، ولأن المرأة مأموة بالتأخر عن صفوف الرجال كما في حديث أبي هريرة مرفوعا "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " رواه مسلم . فكيف تكون إماماً للرجال مما يقتضيها أن تكون أمام صفوفهم ، كما أن تولي المرأة الخطبة يقتضيها رفع صوتها وهذا منكر آخر، حيث نهى الشرع المرأة أن ترفع صوتها ولو في العبادة كما في الذكر والتكبير والتلبية في الحج والعمرة. وبناء على ما تقدم يكون من خالف هذا الحكم فأفتى بضده، أو عمل بغير مقتضاه مرتكباً خطأً صريحاً، ومعصية بينة، ومنكراً ظاهراً، وهو شذوذ عن جماعة المسلمين وخروج عن قولهم ، ما كان ليقع لولا ضعف أهل الحق، وقوة أهل الباطل المادية، حتى طمعوا أن يقلبوا الباطل حقاً. فيجب على المخالف التوبة من هذا المنكر إن كان وقع فيه، أو تركه وعدم فعله إن لم يفعله بعد، فإن أصر على المخالفة فهو إما صاحب هوى، أو جاهل بالشرع، وكل منهما ليس بأهل أن يتولى الإمامة أو الخطابة، لو كان ممن تصح منه، كما يجب على من علم بهذا المنكر في أي مكان أو زمان أن ينكره حسب طاقته، كما لا يجوز للمسلمين تمكين أحد من ذلك، ولا موافقته عليه، ولا الاقتداء به فيه. وإني أوصي نفسي وجميع إخواني المسلمين بالتمسك بعرى هذا الدين، والرضا بعقائده، وشرائعه، فإنه الدين الذي أكمله الله لنا، ورضيه، وأتم به النعمة علينا، وامتن بذلك، فقال _جل وعلا_: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً" كما أوصيهم ونفسي بالصبر على ما يعرض من الابتلاء والتمحيص في هذا الزمان العصيب على أهل الإسلام، وليقتدوا بالأنبياء من قبلهم الذين ابتلوا فصبروا فأثنى الله عليهم وأمر بالاقتداء بهم، فقال: "فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل". ولنعلم أن أهل الكفر من أهل الكتاب والمشركين لن يقبلوا منا بأقل من اتباعهم في ملتهم جميعها، مهما سرنا في ركابهم، وداهناهم، وأسخطنا ربنا لنرضيهم، سواء في مثل قضية مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء، وهي ذريعة هذا المنكر الشنيع، أو ما كان أجل من ذلك من العقائد والشرائع، كما قال _جل وعلا_--: "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم". نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مهتديهم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المصدر : موقع المسلم -------------------------------------------------------------------------------- حكم إمامة المرأة للرجال المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السؤال ما حكم إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة وسائر الفروض ؟ الجواب ذهب عامة أهل العلم إلى عدم جواز إمامة المرأة بالرجال، ولم يخالف في هذا إلا المزني وأبو ثور والطبري، فأجازها في التراويح بخاصة إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وجواز إمامتها في التراويح رواية عن الإمام أحمد إذا كانت عجوزاً قارئة وكان الرجال أميين ذوي رحم لها. قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار 1/577: "ولا يصح اقتداء رجل بامرأة، أي في الصلاة". وقال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته المشهورة (المطبوع مع شرحه الفواكه الدواني) 1/205: "ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء". وقال الحطاب المالكي في التاج والإكليل 2/412: "قال المازري: لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت". وقال الشافعي في الأم 1/191: "وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة ; لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا". قال النووي الشافعي في المجموع 4/151: "اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح , وسائر النوافل , هذا مذهبنا , ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف- رحمهم الله- وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها , حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري". وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف2/263: "ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا, وعنه تصح في التراويح ولا يجوز في غير التراويح، فعلى هذه الرواية, قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون , وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال , وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم, وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز. واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا ". وقال ابن حزم في المحلى 2/167: "ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال, وهذا ما لا خلاف فيه , وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه، مع حكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل في الصلاة ولا بد, وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد". ولم ينقل عن أحد من أهل العلم جواز إمامتها في صلاة الجمعة حتى الذين جوّزوا إمامتها في الفرائض الخمس. وحجة من جوّز إمامتها في الفريضة - غير الجمعة- حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود (592). وأجيب عن هذا الدليل بجوابين: الأول: ضعف الحديث، فقد قال عنه الباجي في المنتقى شرح الموطأ: "هذا الحديث مما لا ينبغي أن يعول عليه". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/56: "في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة". الثاني: أن المقصود بأهل دارها النساء منهم دون الرجال، قال ابن قدامة في المغني 2/16: "وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم (نساء) أهل دارها , كذلك رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها , ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه ; لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض , بدليل أنه جعل لها مؤذنا , والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة , لكان خاصا بها , بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة , فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة". والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. المصدر : الإسلام اليوم -------------------------------------------------------------------------------- هل الذكورة شرط في خطيب الجمعة؟ اللجنة الدائمة لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 2005/3/14 التاريخ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فقد انعقد إجماع الأمة سلفا وخلفا على أنه لا مدخل للنساء في خطبة الجمعة ولا في إمامة صلاتها، وأن من شارك في ذلك فصلاته باطلة إماما كان أو مأموما، أما الحديث الذي ورد في السؤال، فإن هذا الحديث على فرض صحته لا علاقة له بموضوع النازلة، فإنه يتحدث عن إمامة خاصة داخل البيت بالنساء أو بهن وببعض أهل البيت من الرجال على أوسع التفسيرات وأكثرها ترخصا، ولا علاقة للحديث المذكور بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة. هذا ما جاء في بيان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول إمامة المرأة لصلاة الجمعة وإلقائها لخطبتها وإليك نص البيان: ورد إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا استفسار حول مدى مشروعية إمامة المراة لصلاة الجمعة وإلقائها لخطبتها وذلك بمناسبة ما أعلن عنه مؤخرا من اعتزام بعض النساء على إلقاء خطبة الجمعة وإمامة صلاتها بأحد مساجد نيويورك والمجمع إذ يستنكر هذا الموقف البدعي الضال ويستبشعه فإنه يقرر للأمة الحقائق التالية: أولا: أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي ) وأن الإجماع على فهم نص من النصوص حجة دامغة تقطع الشغب في دلالته، فقد عصم الله مجموع هذه الأمة من أن تجمع على ضلالة، وأن من عدل عن ما أجمع عليه المسلمون عبر القرون كان مفتتحا ! لباب ضلالة، متبعا لغير سبيل المؤمنين، وقد قال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ( النساء: 115 ) وقال صلى الله عليه وسلم في معرض بيانه للفرقة الناجية في زحام الفرق الهالكة ( من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ) ثانيا: لقد انعقد إجماع الأمة في المشارق والمغارب على أنه لا مدخل للنساء في خطبة الجمعة ولا في إمامة صلاتها، وأن من شارك في ذلك فصلاته باطلة إماما كان أو مأموما ، فلم يسطر في كتاب من كتب المسلمين على مدى هذه القرون المتعاقبة من تاريخ الإسلام فيما نعلم قول فقيه واحد: سني أو شيعي، حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي يجيز للمرأة خطبة الجمعة أو إمامة صلاتها، فهو قول محدث من جميع الوجوه ، باطل في جميع المذاهب المتبوعة، السنية والبدعية على حد سواء! ثالثا: لقد علم بالضرورة من دين الإسلام أن سنة النساء في الصلاة التأخير عن الرجال ، فخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ))خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها(( وما ذلك إلا صيانة لهن من الفتنة وقطعا لذريعة الافتنان بهن من جميع الوجوه، فكيف يجوز لهن صعود المنابر والتقدم لإمامة الرجال في المحافل العامة؟ رابعا: لم يثبت أن امرأة واحدة عبر التاريخ الإسلامي قد أقدمت على هذا الفعل أو طالبت به على مدى هذه العصور المتعاقبة من عمر الإسلام، لا في عصر النبوة ولا في عصر الخلفاء الراشدين ولا في عصر التابعين، ولا فيما تلا ذلك من العصور، وإن ذلك ليؤكد تأكيدا قاطعا على ضلال هذا المسلك وبدعية من دعا إليه أو أعان عليه. ولو كان شيئا من ذلك جائزا لكان أولى الناس به أمهات المؤمنين وقد كان منهن الفقيهات النابغات، وعن بعضهن نقل كثير من الدين، وحسبك بالفصيحة البليغة العالمة النابهة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولو كان في ذلك خير لسبقونا إليه وسنوا لنا سنة الإقتداء به، لقد عرف تاريخ الإسلام فقيهات نابغات ومحدثات ثقات أعلام، وقد أبلى النساء في ذلك بلاء حسنا وعرفن بالصدق والأمانة حتى قال الحافظ الذهبي: (لم يؤثر عن امرأة أنها كذبت في الحديث) ويقول رحمه الله : ( وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها ) ( ميزان الاعتدال : 4 / 604 ). وحتى كان من شيوخ الحافظ بن عساكر بضع وثمانون من النساء! ومثله الإمام أبو مسلم الفراهيدي المحدث الذي كتب عن سبعين امرأة، ومن النساء في تاريخ هذه الأمة من كن شيوخا لمثل الشافعي والبخاري وابن خلكان وابن حيان وغيرهم!! ومع ذلك لم يؤثر عن واحدة منهن أنها تطلعت إلى خطبة الجمعة أو تشوفت إلى إمامة الصلاة فيها مع ما تفوقن فيه على كثير من الرجال يومئذ من الفقه في الدين والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم . لقد عرف تاريخ الإسلام المرأة عاملة على جميع الأصعدة، عرفها عالمة وفقيهة، وعرفها مشاركة في العبادات الجماعية، ومشاركة في العمليات الإغاثية، ومشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه لم يعرفها خطيبة جمعة ولا إمامة جماعة عامة من الرجال. وبهذا يعلم بالضرورة والبداهة من دين المسلمين أن الذكورة شرط في خطبة الجمعة وإمامة صلوات الجماعة العامة، وأمام من يجادل في ذلك عمر نوح لكي يفتش في كتب التراث ليخرج لنا شيئا من ذلك، وهيهات هيهات! وما ينبغي لهم وما يستطيعون! خامسا: أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أهل بيتها فإن هذا الحديث على فرض صحته لا علاقة له بموضوع النازلة، فإنه يتحدث عن إمامة خاصة داخل البيت بالنساء أو بهن وببعض أهل البيت من الرجال على أوسع التفسيرات وأكثرها ترخصا فأين ذلك من خطبة الجمعة والإمامة العامة للصلاة؟؟ إن المجمع ليحذر الأمة من الافتتان بمثل هذه الدعوات الضالة المارقة من الدين، والمتبعة لغير سبيل المؤمنين، ويدعوهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، ويذكرهم بان هذا العلم دين وأن عليهم أن ينظروا عمن يأخذون دينهم، وأن القابض على دينه في هذه الأزمنة كالقابض على الجمر، ويسأل الله لهذه الأمة السلامة من الفتن والعافية من جميع المحن، وأن يحملها في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل والله أعلم. المصدر : الإسلام على الإنترنت -------------------------------------------------------------------------------- حكم إمامة المرأة للرجال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد السؤال : هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إمامة في مسجد ؟ وما هي الشروط لتصبح المرأة إماماً ، مع جزيل الشكر ؟ الجواب : الحمد لله لا يجوز أن المرأة تؤم الرجال في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أخروا النساء حيث أخرهن الله ) رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 5115 ) موقوفاً على ابن مسعود بأطول من هذا ، وإسناده صحيح ولم يثبت رفعه . ثم الإمامة في المسجد ولاية ، والولاية لا تصح إلا للرجال : ( ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري ( 13/45،46 ) كما قال عليه الصلاة والسلام ، لأن المرأة مسألة مستثناة عند الحنابلة وهو قول ضعيف وهو أن المرأة تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أميّ ، تكون خلفهم وهم أمامها ، لكن هذا لا دليل عليه والحاصل أن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجال . نعم تؤم النساء مثلها لا بأس لو أمَّت النساء فهذا لا مانع فيه كما في خبر أم ورقة لبعض محارمها أما الرجال الأجانب أو الولاية العامة مثل إمامتها للمسجد فلا . فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد -------------------------------------------------------------------------------- حكم تولي المرأة الأذان والإمامة في الصلاة أيمن سامي الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، وبعد : فالأذان في اللغة : الإعلام (1) . ، وفي اصطلاح الفقهاء : الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة (2) . ، والإقامة في اللغة : مصدر أقام . وأقام للصلاة : نادى لها (3) . ، وفي الاصطلاح : الفاظ مخصوصة تقال لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة (4) . وسيتركز بحثي هذا على أربعة مباحث هي التي يمكن بحثها في هذا الموضوع الهام : الأول : تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال . الثاني : تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء . الثالث : تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة . الرابع : تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة . المبحث الأول تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال أجمع فقهاء المذاهب الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (5) على عدم مشروعية أذان المرأة وإقامتها الصلاة للرجال ، وفيما يلي أستعرض شيئا ً من أقوال فقهاء الأربعة في هذه المسألة . أولا ً الحنفية : فقد نص الحنفية على كراهة أذان المرأة حتى أنهم نقلوا عن الإمام أبي حنيفة أنه لو أذنت المرأة للرجال فإنه يستحب إعادة هذا الأذان . جاء في بدائع الصنائع : فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات 000 ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصود وهو الإعلام ، وروي عن أبي حنيفة يستحب الإعادة (6) . ثانيا ً المالكية : نص المالكية في كتبهم على عدم جواز أذان المرأة للرجال ، واعتبروا أذانها غير صحيح حيث اعتبروا شرط الذكورة شرط صحة للأذان . جاء في مواهب الجليل : فلا يصح أذان امرأة (7) . وجاء في الشرح الصغير : قوله : لا من امرأة : أي لحرمة أذانها (8) . ثالثا ً الشافعية : الشافعية أيضا ً نصوا على منع المرأة من الأذان للرجال ، وقد نص الإمام الشافعي على عدم إجزاء أذان المرأة للرجال . جاء في الأم : ولا تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها (9) . رابعا ً الحنابلة : يمنع الحنابلة المرأة من الأذان للرجال ويعتبرون أذانها لهم غير صحيح . جاء في الإنصاف : لا يعتد بأذان امرأة 00 قال جماعة من الأصحاب : ولا يصح لأنه منهي عنه (10) . ويستدل جمهور الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة للرجال بالسنة والأثر والنظر : فمن السنة ما يلي : 1 ـ عن عبد الله بن عمر(11) ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ، ليس ينادى لها ، فتكلموا يوما ً في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل بوقا ً مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ يا بلال قم فناد بالصلاة ] (12) . وجه الدلالة في الحديث : هذا الحديث فيه قول الصحابة ألا تبعثون رجلا ً ، فهذا يدل على أن الذي يؤذن رجل وليس امرأة ، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا حين لم ينكر عليهم بل أمر بلالا ً أن يقوم للأذان ، ولو كان الأذان يجوز لغير الذكور لكان اللفظ مختلف بحيث يشمل من لم يشملهم وصف الرجولة الوارد في الحديث . 2 ـ حديث أم ورقة (13) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (14) . وجه الدلالة في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا ولم يأمرها بالأذان ، فلو كان الأذان مشروعا ً للنساء لأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تؤذن كما أذن لها بالإمامة . ، وأما الاستدلال بالأثر : فقد ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كنا نصلي بغير إقامة (15) . وجه الاستدلال بالأثر : أن أم المؤمنـيـن عائشـة ـ رضي الله عنها ـ صلت بغير إقامة مما يـدل على أنها غيـر واجبة على النساء ، ومن باب أولى الأذان ، وهي تخبر بلفظ كنا أي أن هذا كان هو الحال أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو المشروع للنساء ، وهي أيضا كانت ضمن من يفعلن ذلك ، ولا تفعل هي ذلك إلا بعلم من علم النبوة . ، وأما الاستدلال بالنظر : 1 ـ إن المرأة إن رفعت صوتها بالأذان فقد ارتكبت معصية ، وإن خفضت صوتها فقد تركت سنة الجهر (16) . 2 ـ إن أذان النساء لم يكن في السلف ، فكان من المحدثات (17) . المبحث الثاني تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء الأصل أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة كما تقدم ، لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر امرأة تؤذن وتقيم لهن بحيث تسمعهن من غير رفع صوت، فهذا حسن وفاعلة هذا تثاب عليه . والأصل في هذا فعل عائشة ـ رضي الله عنهما ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (18). جاء في بداية المجتهد : الجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة ، وقال مالك إن أقمن فحسن ، وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن (19) . وجاء في روضة الطالبين : أما جماعة النساء ، ففيها أقوال : المشهور المنصوص عليه في الأم والمختصر : يستحب لهن الإقامة دون الأذان ، فلو أذنت على هذا ولم ترفع صوتها لم يكره ، وكان ذكرا لله تعالى (20) . ومثله جاء في نهاية المحتاج : أما إذا 00 أذنت المرأة للنساء كان جائزا ً غير مستحب (21) . وجاء في المغني : وهل يسن لهن ذلك ( يعني الأذان والإقامة للنساء ) ؟ فقد روي عن أحمد قال إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز (22) . المبحث الثالث تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة إجماع الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (23) وغيرهم على أن المرأة لا تؤم الرجال . ، وقد استدل الفقهاء جميعا في المذاهب الأربعة على مذهبهم بما يلي : 1ـ قوله تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " (24) . وجه الدلالة في الآية : أن الله تبارك وتعالى لم يجعل القوامة للنساء ، ولم يجعل الولاية إليهن (25) ، بل جعلها للرجال ، وإمامة الصلاة نوع ولاية ، فلا تصح إمامة بمن هو قيم عليها . 2 ـ استدلوا أيضا بما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (26) . وجه الدلالة في الحديث : بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ، ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي ، وحيث أن إمامة الصلاة تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها . 3 ـ كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها ] (27) . وجه الدلالة في الحديث : هذا الحديث يدل على تأخير النساء ، فكيف ستتقدم المرأة لتؤم وهي مطالبة شرعا ً بالتأخر عن الرجال ؟ فلا شك أن دلالته على عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة واضحة . 4 ـ لم ينقل عن الصدر الأول أن امرأة أمت الرجال ، فلو كان ذلك جائزا ً لحصل ولو مرة ، وحيث لم يحصل هذا أبدا في الصدر الأول ، فهذا غير جائز لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول ( 28) . المبحث الرابع تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة الأصل أن النساء ليس عليهن جماعة لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر امرأة تؤمهن ، فهذا حسن وفاعلة هذا تثاب عليه . جاء في المغني : هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ؟ ، فروي أن ذلك مستحب وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة 00 والشافعي (29) 00 (30). ، وفي المسألة قولان : القول الأول : صحة جماعة النساء ، وقد أوصلها بعضهم إلى الاستحباب ، فقد نص فقهاء الشافعية على استحباب جماعة النساء وهو رواية عند الحنابلة . جاء في روضة الطالبين : وإن كانت امرأة صح اقتداء النساء بها (31). ، ومثله في مغني المحتاج : تصح إمامة المرأة للمرأة (32) . ، وجاء في المبدع : وإذا صلت امرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف ، وفيه إشارة إلى أن النساء يصلين جماعة ، وصرح باستحبابه غير واحد (33) . ودليل الشافعية والحنابلة ما يلي : 1 ـ حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (34) . وجه الدلالة في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، فلو كانت إمامة المرأة للنساء غير جائزة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره صلى الله عليه وسلم لها يدل على المشروعية . 2 ـ ما ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (35). وجه الدلالة في الأثر : أن عائشة رضي الله عنها لو لم تكن ترى أن ذلك مشروع لما فعلته ، فهي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم السنة ، ففعلها هذا دليل على المشروعية إن لم نقل على الاستحباب . القول الثاني : عدم صحة إمامة المرأة بالنساء ، وهم الحنفية والمالكية غير أن الحنفية قالوا بكراهة إمامة المرأة كراهة تحريم ، ولكن لو صلين جماعة مع إمامة منهن فإن ذلك جائز وتقف الإمامة وسطهن. جاء في البحر الرائق : وكره جماعة النساء لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم ، وهو قيام الإمام وسط الصف ، فيكره كالعراة (36) . ، وجاء في بداية المجتهد : ومنع من ذلك ( يعني إمامة المرأة للنساء ) مالك (37) . استدل الحنفية والمالكية بما يلي : 1 ـ حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ً : أخروهن حيث أخرهن الله (38) . وجه الدلالة في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير النساء ، فلو أمتهن إحداهن لخالفت هذا التوجيه النبوي لأن الإمامة تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخيرهن ، وعليه فلا تجوز إمامة النساء . 2 ـ استدلوا بالمعقول قالوا : أين تقف إمامة النساء ؟ لا يوجد سوى احتمال من اثنين: أ ـ إما أن تقف أمامهن ، فلا يجوز لأن هذا موقف الرجال . ب ـ وإما أن تقف وسطهن ، وهو مكروه لأنه يشبه حالة العراة . وعليه فلا تصح إمامة المرأة للنساء (39) . الترجيح : الراجح هو قول الشافعية والحنابلة من جواز إمامة المرأة للنساء ، وتقف إمامتهن في وسطهن لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض ، وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن بإحسان . أما ما استدل به الحنفية والمالكية ، فحديثهم ضعيف لا تقوم به حجة ، ولو صح فإنه في موطن غير الموطن ، فالمراد تأخيرهن عن صفوف الرجال . وأما القياس ، فإنه رأي مخالفٌ للنص ، وإعمال النص أولى وأوجب ، والله تعالى أجل وأعلم .
|
#2
|
|||
|
|||
حسبنا الله ونعم الوكيل
لقد حاربو الاسلام بجميع الأشكال ولكن الله غالب على أمره جزاك الله خير اأخي
|
#3
|
||||
|
||||
لا حول ولا قوة الا بالله
|
#4
|
||||
|
||||
|
#5
|
||||
|
||||
بارك الله لك أخي الكريم النجم 2 فيما تقدمت به
وحقيقة وفيت جميع امور إمامة المراة للرجال والخطبة فيهم
|
#6
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعاً اخواني واخواتي الكرام zx221 رائد الهنوف النجم المسامر جزاك الله خيرا على تكرمك بالدخول و تلطفك بالرد ارجو الاستماع لهذة الخطبة التى نشرتها في منتدى التسجيلات الاسلامية http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=32931 اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك وجنبنا اسباب سخطك معاصيك و الحمد لله رب العالمين
|
#7
|
||||
|
||||
بارك الله فيك على هذا النقل المفيد وهو حقيقة جواب شافي لكل من أراد الاستزادة من المسألة وربي يوفقك ويسلمووووووووووووووووووووووووووو
|
#8
|
|||
|
|||
لاحولى ولا قوته الا بالله العلي العظيم
جزاك الله خير اخي
|
#9
|
|||
|
|||
الأخ الفاضل
النجم 2 بارك الله فيك وجعل الجنة مثواك شرح كافى ووافى لك منى كل التحية
|
#10
|
|||
|
|||
السلام عليكم
إليكم أحدث قصائد الشاعر صالح بن علي العمري يجسد فيها تساؤلات رجل واقف في الصلاة والإمام إمرأة قد تكون حسناء فاتنة فتخيل معي أي صلاة تلك لاتعذلوني إن فقـدتُ صـوابي *** ولبستُ ما بين الصفوفِ حجابي!! تلتاعُ قافيتي، ويصـرخُ خافقي *** وتضــجُّ أسئلةٌ بغيرِ iiجـوابِ.. صَرَختْ مؤّذنةٌ فيا جُمَعُ اشهدي *** خَدَرَ العقولِ على صدى زريابِ!! والديكُ ماتَ فما رأيتُ دجاجتي *** تُعلي الأذانَ بزيِّهـا البِنْجَـابي!! وأتََتْ إمامتُنا فأُسقـطَ جمعنـا *** جَرْحى.. وقتلى أسهمٍ و حِرابِ!! ما ذنبُ من سَلَبِ الهوى وجدانَهُ *** من سِحْرِ جفنٍ لا بسحرِ خطابِ أ أغضُّ طرفي؟! أم أحملقُ مقلتي *** أم أستـديرُ بوجهتي للبــابِ؟! هي عـورةٌ إن أقبلتْ أو أدبرتْ *** أين المواعظُ يا أولي الألبـابِ؟! فإذا تلـتْ فينا آحـاديثَ التُّـقى *** فالعيـنُ تخطبُ في هوى iiالأحبابِ وإذا استفاضتْ في المكارمِ والحيا *** ضحكَ الفضـاْ من قـلّةِ الآدابِ!! وإذا رَوَتْ قصصَ العفافِ تقدّمتْ *** زمرُ السفورِ بجحفلٍ غــلاّبِ !! وإذا استحـثّت للجهـادِ كتائبـا *** فاضتْ دموعُ الخوفِ في iiالأهدابِ وإذا تخوّلتْ المُقـامَ فأوجـزتْ *** تاقتْ رقابُ القومِ للإطنــابِ !! وإذا أشـارتْ للبــلاءِ رأيْتُهـا *** دائي ومعضلتي وأُسَّ iiمصـابي!! هل ظلَّ في الصفِّ المقدّمِ iiروضةٌ *** أم دِمْنـةٌ للفاســقِ iiالمتصـابي!! ومن الـذي يقفـو إمَامَتَنا إذا *** حاضتْ إمامتُنا على المحـرابِ؟! أم كيف تتلو الآيَ خاشعـةً إذا *** ما انساب ما ينسابُ كالميزابِ؟! ماذا اعترى صوتَ الخطيبةِ كلما *** رَفَسَ الجنينُ ببطنهـا iiالمُتّرابي؟! أم كيف تعـلو يا رفاقي منبرا *** ومَخَاضُها المشئومُ بالأبـوابِ؟! وإذا أردتُ سؤالَ مُفْتيتي فهـلْ *** أخلو بها.. لأبثَّها أوصــابي؟! وإذا أُجِبْتُ فهـلْ أقبّلُ رأسَـها *** أم هل أصافحُها بكفِّ خِضَابِ؟! ماذا إذا نادت: أقيـموا صفّـكمْ *** ساووا مناكبَ مُصطفى iiورَبَابِ؟! ما حالُ خنْزبَ والخشوعُ مُجَنْدلٌ *** فحضورُ حضرَتِهِ غدا كغيـابِ؟! قولوا: أ تلك حقيقةٌ؟! أم أنّهــا *** أضغاثُ أحـلامٍ وطيفُ سرابِ؟! يا أمةَ الإســلامِ سيري واثْبُتي *** وثقـي بنصرِ الواحـدِ الوهّابِ أرأيت صـبرَ نبيِّنا في دينِــهِِ *** واذكر بـلاءَ الآلِ والأصحـابِ آمنتُ بـالله الكريـمِ وحكمِـهِ *** في الناسِ..في الأقدارِ..في iiالأسبابِ ديني هو الدينُ القويمُ ونَهْجُــهُ *** نورُ الحيــاةِ وقمّــةُ الآدابِ جُنْدَ السفورِ: وجوهُكم iiمفضـوحةٌ *** أنتم دُعـاةُ الشرِّ والإرهــابِ عنوانكم حريّــةٌ مزعــومةٌ *** تسعى لتأسرَ شِرعتي iiوكتـابي!! أتخالفُ الدينَ الحكيـمَ كأنّمــا *** تُسدي القصـورَ لواهبِ الألبابِ سبحانَ ربّي عن تطـاولِ عبـدِهِ *** والويلُ ثمَّ الويـلُ للكـــذّابِ إن لم يكنْ للـدين فيكم غيــرةٌ *** تحمي.. فأين شهامةُ iiالأعـرابِ؟! يا ضيعة الأديـانِ حين يفضُّهـا *** جافٍ.. ومكرُ منافقٍ .. iiومُحابي!! صونوا جناب العلمِ عن iiغَدراتِهم.. *** عن هجمةِ التغريبِ والإغـرابِ فلعلَّ في سطـو الفواجرِ iiهــزّةً *** تثني القلـوبَ لسنُّة ٍ و كتــابِ ولعلَّ في صلفِ الأعادي بعثـةٌ *** لإخائنا في صولــة الأحـزابِ هذا البُغَــاثٌ وتلك نبْتةُ فتنـةٍ *** وسؤالُ دهرِكَ: أين أُسْدُ iiالغـابِ؟! الحـقُّ أبلجُ.. والكتـابُ مؤيّـدٌ *** 'وليغْلِبـنَّ مُغَـلِّبُ الغــلاّبِ ..'* *اقتباس من بيتٍ لحسّان رضي الله عنه في هجاء قريش: زعمتْ سخينةُ أن ستغلبُ ربّها ** فليغلبنَّ مغلبُ الغلاّبِ.. صالح بن علي العمري
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الجواب الكافي لمن سأل عن محمد بن علوي المالكي | أفا | المنتدى الإسلامي | 10 | 19-11-04 11:22 AM |
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |