16-01-11, 09:56 PM
|
|
الاختيارات الفقهية
@ كتاب الطهارة
باب نواقض الوضوء:
1 - إذا كان الحدث معك دائما، فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت، ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما خرج منك في الوقت؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت؛ لأدلة كثيرة: منها قوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثم توضئي لوقت كل صلاة)) (10 / 121)
2 - إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه، ولا يلتفت إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مثل هذا، فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)) متفق على صحته .أما إن جزم المصلي بخروج الريح أو البول ونحوهما يقينا، فإن صلاته تبطل؛ لفساد طهارته، وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة (10 / 122-126)
3 - الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات، كالماء الذي ذكرت يعتبر نجسا، ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ((توضئي لكل صلاة) ويجب غسل ما أصاب البدن والملابس منه، وما خرج بين الوقتين يعفى عنه إذا كان مستمرا، ولو كان خروجه في الصلاة كدم الاستحاضة، ويستثنى من ذلك المني؛ لأنه طاهر ويجب فيه الغسل إذا خرج عن شهوة، فإن كان خروجه عن غير شهوة أوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها؛ كالطواف، ومس المصحف (10 / 129)
4 - إذا كانت الرطوبة المذكورة – رطوبة فرج المرأة - مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة - رطوبة فرج المرأة - الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة .(10 / 130)
5 - كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة (10/131)
6 - الحدث: هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل (10/132)
|