هل يجوز للرجل أن يحكم على شخصين وهو لم يسمع لهما ؟؟
لا يجوز .. لان من شرط الحكم هو معرفة رأي كل طرف وحجته
فإن قلت وما الدليل على ذالك ؟
قلنا الدليل على ذالك قصة دودعليه السلام حين تسور عليه
الرجلين المحراب فسمع من احدهما ولم يسمع من الاخر وقال
لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه ..
ومن العقل والمنطق أنك لا تستطيع أن تحكم على شخص
بدون أن تسمع منه ويدلي بحجته ..
ولذا عرف القضاه في كل بلدان العالم أن يحضر الرجل وخصمه
في مجلس القضاء ..
فإن قلت يحق لي أن احكم بناء على حدسي وتوقعي ؟؟
قلنا الحكم لا يكون بالحدس والتوقع وأنما يكون بالبينه لان الرسول
عليه السلام يقول ( اقضي بنحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه
فأنما اقطعه قطعه من نار )
فإن قلت ما رأيك فيمن يحكم ويخطي بناء على طرف واحد ؟
نقول هذا من جهله وقلة علمه ..
فإن قلت يجوز لي أن احكم ولو لم اسمع الطرفين ؟
قلنا اذن انت تحكم في صالح المشتكي ويكون حكمك بناء على قوله
ثم أن الحكم لا يكون الا بالبينه لقول النبي عليه السلام ( البنيه على المدعي )
والمدعي هو الذي يشتكي على طرف احد ..
فإن قلت ولماذا تشترط البينه ؟؟
نقول لان الرسول اخبرنا انه ( لو يعطي الناس بدعواهم لا دعي قوم
اموال قوم ودمائهم ولكن البينه على المدعي واليمن على من انكر )
فهناك اناس لا يخافون الله .. فالقضاء هو العدل والعدل هو البينه والحجه ..
فإن قلت فإن حكم احد على احد بدون بنيه ولا حضور المدعي عليه ؟؟
نقول هو جائر ظالم .. مخالف لامر الرسول عليه السلام بالسماع من الخصمين
والاحتكام الى البينات والحجج ..