المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ساعدونى واجركم لله


الغلام
26-06-05, 10:45 PM
انى عندى صديق طلبت منه زوجته انها توريد ان تهب الى بيت اهلاها فا فعل وقالت له انها سوف تبقى يومان فى بيت ابوها فقال لها لاتوجد اى مشكلة وبعد يومين بعت ابنه الدى هوامن مراة اخرى ان ياتي بها فدهب فاخرج له اخوى زوجة ابه وقال انها سوف تبقى اسبوع وعادى الشاب الى ابيه وقال الاب لايوجد مانع وعد اليها بعد اسبوع اين زوجتى قالوا انها خرجة فى نزهة معا اخيها فغضب وطلقها بي الثلاث وهوفى حالة غضب علمان انه قد طلقها طلقة واحدة وهوا الان يوريد ان يعيدها اليه
هل يجوزا ان تاتى معه ام ان الطلاق فى هده الحالة قد ياخد به الشرع وان هيا تحسب تحسب طلقة واحد ام مادة ارجوا المساعدة فى اسرع وقت والسلام عليكم

ابو رزيق
26-06-05, 10:56 PM
اخي الغلام

من الافضل الاتصال على شيخ ليأخذ التفاصيل بهذه الصورة لا احد يفتيك فتوى صحيحة لان الشيخ يسأله اسئلة جانبية ثم يفتى المسأله خطيرة

جزاك الله خير

واس
26-06-05, 10:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اجابتك تجدها هنا بمشيئة الله:
http://208.42.236.220/vb/showthread.php?t=36372

الغلام
26-06-05, 11:01 PM
جزاك الله خير
بس انا من ليبيا وليس لنا علما او اهل علم مثل السعودية وغيرها من علما فى الدين ياريت اى شخص يشوف اى شيخ ويقولى لانى لم استطع الحصول على الخط لى اى شيخ فان الخطوط مشغولة او لا يرد وبارك الله فيك

ابو رزيق
26-06-05, 11:16 PM
اخي الغلام

هذا مركز فتوى اضف سؤالك وتصلك الفتوى في اقرب وقت انشاء الله

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/index.php#ask

جزاك الله خير

الرزين
27-06-05, 01:15 AM
أخي أبو رزيق ماقصر
وجزاكم الله خير

أريج الذكريات
27-06-05, 07:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اخي في الله الغلام هذه بعض الفتاوي للشيخ ابن باز رحمه الله بخصوص سؤالك .. عسى ان تنتفع منها ...

___________________________

سؤال : رجل طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فما الحكم؟

جواب : إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث ، أو مطلقة بالثلاث فقد ذهب جمهور
أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة ، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق .

واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد ، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفي رواية أخرى لمسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه قال : بلى واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها واحدة وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعا بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وقوله عز وجل : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الآية .

وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا .

وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وهو الذي أفتى به لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ولما في ذلك أيضا من رحمة المسلمين والرفق بهم .

___________________________________________

سؤال : متى تعتبر المرأة طالقا؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق؟

جواب : تعتبر المرأة طالقا إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق ، كالجنون والسكر ونحو ذلك .

وكانت المرأة طاهرة طهرا لم يجامعها فيه ، أو حاملا أو آيسة أما إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي .

فإن حكم بوقوعه وقع؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية ، وهكذا إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكران ولو آثما في أصح قولي أهل العلم ، أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة تؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك ، فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث الصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق ولقوله عز وجل : مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ الآية .

فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر ، إذا كان مطمئن القلب بالإيمان ، فالمكره على الطلاق من باب أولى ، إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أخرجه أحمد وأبو داود ، وابن ماجة وصححه الحاكم .

وقد فسر جمع من أهل العلم معهم الإمام أحمد رحمه الله ، الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد .

وقد أفتى عثمان رضي الله عنه - الخليفة الراشد - وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر ، وإن كان آثما .

أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات ، لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها كثيرا لأسباب متعددة ، كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك . فجعل الله له فرجا في طلاقها وإخراجها من عصمته ، حيث قال سبحانه : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ الآية .

_________________________________