مشاهدة النسخة كاملة : حلق اللحية !
mohad006
15-05-05, 09:48 PM
أسال كل من عنده شي من الكتاب والسنة - ما حكم حلق اللحية ؟
هل يجوز حلقها ؟
هل يجوز تقصيرها ؟
ارجو الاجابة عن سوالي للاهمية .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زينة الرجال باللحية
مُحتسِب
16-05-05, 01:46 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يجوز حلق اللحيه لقول الرسول صلى اله عليه وسلم ( حفو الشوارب وأعفو اللحى ) وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب ...
والواجب محرم تركه إذا كان الأمر بالإلتزام به ... ومحرم فعله إذا كان الأمر بعدم فعله ..
والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيره .. نكتفي منها بهذا الحديث أعلاه ..
واللحيه فطرة الناس التي فطرهم الله عليها منذ ابونا آدم عليه السلام وحتى الآن ... وإذا اردت الإستزاده من ذلك الرجاء إخباري ..
هذا والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل ..
السهاوي
16-05-05, 03:00 AM
جزاك الله خير
اخي الأسطوره
طيب وحلق الشارب هل يجوز
اود معرفه الحكم في ذالك
النجم 2
16-05-05, 09:41 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي على سؤالك وحرصك ويسرني ان انقل لك الاجابات الشافية الكافية ان شاء الله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .
فتاوى اللجنة الدائمة
حلق اللحية وقصها محرم ومنكر ظاهر ، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه ، وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت ، يجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله منه وعدم العودة إليه ، والصدقة بما دخل عليه من ذلك إذا كان يعلم حكم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى فإن كان جاهلاً فلا حرج عليه فيما سلف وعليه الحذر من ذلك مستقبلاً ؛ لقول الله عز وجل في أكلة الربا : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) البقرة/275 .
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين ) ، وفي صحيح البخاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين ) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ) فالواجب على كل مسلم أن يمتثل أمر الله في إعفاء لحيته وتوفيرها ، وقص الشارب وإحفائه ، ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بكثرة من خالف هذه السنة وبارز ربه بالمعصية .
نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل ما فيه رضاه : وأن يعينهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يمن على من خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتوبة النصوح إلى ربه والمبادرة إلى طاعته وامتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، إنه سميع قريب.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن كما أوضح ذلك صاحب القاموس، فالواجب ترك الشعر النابت على الخدين والذقن وعدم حلقه أو قصه .
أصلح الله حال المسلمين جميعاً.
فتاوى إسلامية (2/325) .
وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى:
وحدُّ اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين ، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، و أخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " وفروا اللحى " و " أوفوا اللحى" ، وهذا يدل على أنه لا يجوز أحذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت ؛ فالحلق أعظم من أخذ شيء منها لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها.
الخطاب الهاجري
16-05-05, 09:47 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أوافق أخي النجم2
أنا حلق اللحية حـــــــــــــــرام ويجب فيه فدية
أخوك في الله الخطاب
mohad006
16-05-05, 02:59 PM
أشكر الاخوان الاعزء الذين أجابوا على سؤالي ، ( الاسطورة و النجم2 ) ، وبارك الله فيهم ، ونفعنا بعلمهم ، اللهم آمين
والبريد الاكتروني الخاص بي :
mohad006@maktoob.com
mohdsaid270@hotmail.com
الهنـوف
16-05-05, 05:24 PM
بارك الله فيك أخي الكريم /
والاخوة جاوبوا نفع الله بما لديهم ’،‘
أسأل الله ان يزيدهم بسطة في العلم والرزق ..
kareem1958
16-05-05, 10:01 PM
فهل حالق اللحية كافر يجب قتله وكما يجري اليوم في العراق من قتل الحلاقين
مُحتسِب
17-05-05, 12:45 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حالق اللحيه عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يكفر بحلقه اللحيه إلا إذا كان يبغضها في نفسه ومن أبغض شيئاً مما اتى به الرسول كفر بذلك وهذه من نواقض الإسلام بغض شيء مما اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان يبغضها وكان جاهلاً بحكمها لا نقول بكفره لانه يعذر بالجهل اما إذا كان عارفاً بالحكم وتعمد حلقها وكان مبغضاً لها يكون بذلك كفره ..
وإذا كنت ترغب في الإستزاده من ذلك الرجاء إخباري ..
هذا والله أعلم فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي
والله الموفق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد
عاشق الشهادة
17-05-05, 03:24 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلاة على خير المرسلين نبين وحبيبنا ومعلمنا محمد عليه افضل الصلا ةوالتسليم
وبعد:
حلق اللحيه حرام لانه مشابهة للمشركين والمجوس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :[من تشبه بقوم فهومنهم] والانه تغير لخلق الله سبحانه وهو من اوامر الشيطان كما قال الله سبحانه عنه : [ولأمرنهم فليغير ن خلق الله] ولانه ازالة للفطره التي فطر الله الخلق عليه فأن اعفاء اللحية من السنن الفطرة ولأنه مخالف لهدي عباد الله الصالحين من النبيين وتباعهم وقدكانت لحية الرسول صلى الله عليه وسلم عريضه كثيفة واخبر الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى عليهما السلام:[يبنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي] فحلقها خروج عن هدي عباد الله الصالحين من لأنبياء والمرسلين وغيرهم وتقصيرها عصيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال [أعفو اللحى] [وفروا اللحى] [أرخو اللحى]فئان هذا يدل على أن من قص منهاشيئاً كان واقعاً في معصيتة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله لقول الله تعالى:{من يطع الرسول فقد أطاع الله} ولقوله تعالى :{من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً}
جزاكم الله خير واثابكم الله
ابوفهيد
17-05-05, 11:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير
kareem1958
17-05-05, 02:36 PM
الأخ الأسطورة نعم أرغب بالمزيد ولكني سألت هل يستحق القتل كما يجري الأن في العراق
مُحتسِب
18-05-05, 04:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل ( kareem1958 ) أنا لا أعلم ماذا يجري في العراق الرجاء توضيح ما يجري حيال ذلك لكي أتمكن من الرد عليك رداً شافياً وكافياً .....
والله الموفق وهو ِنعم المولى وِنعم النصير
kareem1958
18-05-05, 10:28 PM
هناك من قتل الحلاقين في محلات عملهم لأنهم يقومون بحلق اللحى للناس والأن لو زرت أي محل للحلاقة ترى يافطة مكتوب عليها( آسفون لانحلق اللحى) فهل الدين أمر به أم هناك شيئأ لانعرفه
المأمون
19-05-05, 04:09 PM
لي عدة أسئلة في هذا الموضوع ... وللعلم فأنا ملتحي...
وهي للعلم والتعلم والمعرفة والله على ما أقول شهيد.
هل كل من يحلق لحيته آثم... وهل يذهب للنار..؟
المسلمون من الافارقة الزنوج فهم اساسا لا ينموا لهم شعر في مكان اللحية.. فقد فطرهم الله كذلك.. ماحكمهم؟
المصريون حتى علماءهم بالازهر الشريف معظمهم وكثير من الدعاة في اماكن اخرى من العالم غير ملتحين؟ فهل هم على سند باطل وغير صحيح.؟
ما الحكمة من عدم حلق اللحى.. وحلق شعر الرأس والشارب والعانة.. اوليس كله شعرا في جسم الانسان؟
نرى كثير من صور غير المسلمين وحتى الملحدين منهم ملتحون (صورة كارل ماركس أو لينين أو كلاهما لا أذكر .. فما حكمهم..؟
هل كما قال احد المفسرين أعلاه "فان هذا يدل على أن من قص منهاشيئاً كان واقعاً في معصيتة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله لقول الله تعالى:{من يطع الرسول فقد أطاع الله} ولقوله تعالى :{من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً} ؟
بنفس المنطق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة.. فهل من يلبس الشماخ والعقال ومن علماء اليوم يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم .. وينطبق عليه عصيان النبي صلى الله عليه وسلم؟
وهناك الكثير من الاسئلة تقودنا الى مقارنات منطقية..؟؟
فآمل أن اجد الاجابات الشافية للمعرفة والعلم.. وجزاكم الله خيرا..
المأمون.
مزرعة الابقار
19-05-05, 09:04 PM
تهذيب اللحية
بحث مؤصل استقصى جميع الادله
أولا: الحث على إعفاء اللحية مطلقاً:
جاء في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثني محمد أخبرنا عبدة أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى»]
ــ وهو في «صحيح مسلم» بلفظ: [حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني بن سعيد (ح) وحدثنا بن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»]
ــ وهو في «الجامع الصحيح سنن الترمذي»: [حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير، به إلى منتهاه]، وقال أبو عيسى: (هذا حديث صحيح)، وقال الألباني: صحيح.
ــ وهو في «المجتبى من السنن»، وفي «السنن الكبرى»: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو بن سعيد، به إلى منتهاه]، وقال الألباني: صحيح.
ــ وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا يحيى به إلى منتهاه]
وفي «صحيح مسلم» بلفظ آخر: [وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية]
ــ وأصله في «موطأ الإمام مالك»: [عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى]
ــ وهو في «سنن أبي داود»: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك به إلى منتهاه]، وقال الألباني: صحيح
ــ وهو في «سنن الترمذي»: [حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك به إلى منتهاه]، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر بن نافع هو مولى بن عمر ثقة وعمر بن نافع ثقة وعبد الله بن نافع مولى بن عمر يضعف)، وقال الألباني: صحيح
ــ وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا حماد ثنا مالك به إلى منتهاه]
ــ وهو في «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبى بكر عن مالك، به إلى منتهاه]، وقال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: (ما روى مالك عن أبى بكر بن نافع غير هذا الحديث واسم أبى بكر عمر)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط مسلم).
ــ وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [وقد أخبرني أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن قريش ثنا الحسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس به إلى منتهاه]، وقال البيهقي: (رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد ورويناه من حديث عبيد الله بن عمر وعمر بن محمد بن زيد عن نافع وكأنه رحمه الله تعالى حمل الإحفاء المأمور به في الخبر على الأخذ من الشارب بالجز دون الحلق وإنكاره وقع للحلق دون الإحفاء والوهم وقع من الراوي عنه في إنكار الإحفاء مطلقا والله أعلم ومن ذهب إلى الحلق زعم أنه داخل في حمله أمره بالإحفاء)
وهو في «المجتبى من السنن»، وفي «السنن الكبرى» من طريق أخرى: [أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعفوا اللحى، واحفوا الشوارب»]، وقال الألباني: صحيح.
ــ وهو في «المجتبى من السنن»، وفي «السنن الكبرى»: [أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بنحوه إلى منتهاه]، وقال الألباني: صحيح.
ــ وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا عبد الرحمن به إلى منتهاه]
ــ وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا مؤمل ثنا سفيان به إلى منتهاه]
ــ وفي «مسند أبي يعلى»: [حدثنا زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بنحوه إلى منتهاه]، وقال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح
وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث آخر عن أبي هريرة: [حدثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب واعفوا اللحى»]
ــ وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا من الشوارب واعفوا اللحى»]
وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» طريق أخرى إلى أبي هريرة: [حدثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي قال ثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب واعفوا اللحى»]
ــ وهو في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا يزيد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا (أو أعفوا) اللحى»]
وفي «المعجم الصغير» طريق ثالثة: [حدثنا محمد بن السري بن سهل البزاز البغدادي حدثنا بشر بن الوليد القاضي حدثنا سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»]، وقال الطبراني: (لم يروه عن يحيى بن أبي كثير إلا سليمان)
وفي «مسند أبي يعلى» حديث آخر: [حدثنا محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة وعن نافع عن بن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ من الشوارب ونعفي اللحى]، وقال الشيخ حسين أسد: إسناده ضعيف. قلت: أصاب الشيخ حسين أسد فأبو معشر ضعيف وقد دمج الحديثين بالمعنى.
وفي «شرح معاني الآثار» بجمع طريقين: [حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه (ح) وحدثنا محمد بن عمر وبن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»]
يتبع
مزرعة الابقار
19-05-05, 09:08 PM
ثانياً: إعفاء اللحية ومخالفة الكفار:
جاء في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب»، وكان بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه]
ــ وهو في «صحيح مسلم» مختصراً: [حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى»]
ــ وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف نا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب أنا أبو المثنى ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا عمر بن محمد عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب»]، رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المنهال، ورواه مسلم عن سهل بن عثمان عن يزيد بن زريع ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال وخالفوا المجوس.
وفي «صحيح مسلم» حديث آخر: [حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»]
ــ وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: حدثنا الخزاعي قال ثنا سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا المجوس»]، قلت: إسناده جيد، وهو صحيح بشواهده ومتابعاته!
وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث ثالث: [حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى»]، قلت: إسناده جيد، وهو صحيح بشواهده!
وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث رابع: [حدثنا زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني القاسم قال سمعت أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: «يا معشر الأنصار حمّروا، وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب!» قال: فقلت: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسرولوا، وائتزروا، وخالفوا أهل الكتاب!»، قال: فقلت: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون، ولا ينتعلون؟! قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فتخففوا، وانتعلوا، وخالفوا أهل الكتاب! قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم، ويوفرون سبالهم؟! قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب!»]، قلت: القاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرا، وهذا إسناده حسن، وهو صحيح بشواهده.
يتبع
مزرعة الابقار
19-05-05, 09:09 PM
ثالثاً: خصال الفطرة:
جاء في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع (قال أصحابنا عن المكي) عن بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من الفطرة قص الشارب»]
وجاء في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط»]
ــ وفي «المجتبى من السنن»، وفي «السنن الكبرى»: [أنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وهو بن سليمان قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان» ]، وقال الألباني: (صحيح).
كما جاء في «صحيح ابن حبان» حديث آخر: [أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا بن أبي أويس حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم: حدوا شواربكم واعفوا لحاكم!»]
ــ وفي «السنن الكبرى»: [قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع عن بن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الفطرة: قص الأظفار، وحلق العانة، وإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى»]
ولكن جاء في «صحيح مسلم»: [حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء]
هذا الإسناد من أضعف أسانيد مسلم: زكرياء بن أبي زائدة ثقة يدلس وقد عنعن هنا، ومصعب بن شيبة: صحح له مسلم، وحسن له الترمذي وأخرجا له، وقال النسائي: «منكر الحديث»، وقال الحافظ: «لين الحديث». والإسناد ضعيف لا تقوم به حجة.
ــ وهو في «سنن أبي داود»: [حدثنا يحيى بن معين ثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة، به إلى منتهاه]، وقال الألباني: حسن، قلت: بل هو ضعيف، وليس بحسن.
ــ وهو في «سنن الترمذي»: [حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة، به إلى منتهاه]، قال أبو عيسى: (قال أبو عبيد انتقاص الماء الاستنجاء بالماء، وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وأبي هريرة)، وقال أبو عيسى: (هذا حديث حسن)، وقال الألباني: حسن، قلت: بل هو ضعيف، وليس بحسن.
ــ وهو في «سنن ابن ماجه»: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا زكريا بن أبي زائدة، به إلى منتهاه]، وقال الألباني: حسن، قلت: بل هو ضعيف، وليس بحسن.
ــ وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا وكيع قال ثنا زكريا بن أبي زائدة، به إلى منتهاه]
ــ وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا إسحاق حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا زكريا بن أبي زائدة، به إلى منتهاه]، وقال الشيخ حسين أسد: (إسناده صحيح)، قلت: تابع ها هنا الإمام مسلم، ولكن الحق أن الإسناد ضعيف، وما هو بحسن، ولا حتى بصحيح!
ــ وهو في «سنن الدارقطني»: [نا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني نا وكيع عن زكريا، به إلى منتهاه]، وقال الدارقطني: (رواه خارجة عن زكريا وقال وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء تفرد به مصعب بن شيبة وخالفه أبو بشر وسليمان التيمي فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع)
ــ وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [أنبأ محمد بن عبد الله الحافظ أنبا عبد الله بن محمد الصيدلاني أن إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن زكريا يعني بن أبي زائدة، به إلى منتهاه]، وقال البيهقي: (رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره)
ــ وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يحيى بن معين ثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة، به إلى منتهاه بنحوه]
ولكن جاء في «المجتبى من السنن»: [أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طلق بن حبيب قال عشرة من السنة السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص الأظفار ونتف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر]، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: (وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث)، وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع. قلت: هذا أثر موقوف، وإسناد صحيح إلى طلق بن حبيب، مما يبعد التهمة عن مصعب بعض الشيء، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: (وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث).
وكذلك أبو داود قال: حدثنا موسى ابن إسمعيل وداود بن شبيب قالا حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد ابن عمار بن ياسر (قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر) أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال: «إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق فذكر نحوه، ولم يذكر: «إعفاء اللحية»، وزاد: «والختان قال: «والانتضاح»، ولم يذكر: «انتقاص الماء»، يعني الاستنجاء.
ــ وهو في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة (ح) وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة عشرة فذكر قص الشارب]
ــ وقال أبو داود: وروي نحوه عن ابن عباس، وقال خمس كلها في الرأس: وذكر فيها «الفرق»، ولم يذكر «إعفاء اللحية»!
ــ وقال أبو داود: وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكروا: «إعفاء اللحية»!
ــ وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه «وإعفاء اللحية»، وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر «إعفاء اللحية»، «والختان».
قلت: أما الإسناد الأول فضعيف لأن فيه: علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان ضعيف، وسلمة بن محمد ابن عمار بن ياسر مجهول.
قلت: أما التعليق عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة فهو جيد ولكن ماهي الواسطة بين الإمام أبي داود وبين محمد بن عبد الله بن أبي مريم؟! لعله الذي جاء به ابن حبان موصولاً:
كما جاء في «صحيح ابن حبان»: [أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا بن أبي أويس حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم: حدوا شواربكم واعفوا لحاكم!»].
وفي «مجمع الزوائد»، (ج: 5 ص: 166 وما بعدها): [(باب في تقليم الاظفار وغير ذلك)
ــ عن رجل من بني غفار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يحلق عانته ويقلم اظفاره ويجز شاربه فليس منا رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
ــ وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يا رسول الله لقد أبطأ عليك خبر جبريل قال ولم لا يبطئ عني وأنتم حولي لا تستنون ولا تقلمون اظافركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم رواه أحمد والطبراني وفيه أبو كعب مولى ابن عباس قال أبو حاتم لا يعرف إلا في هذا الحديث رواه الطبراني ورجاله ثقات
ــ وعن ابي واصل قال لقيت ابا ايوب الانصاري فصافحني فرأى في اظفاري طولا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل احدكم عن خبر السماء وهو يدع اظافره كاظافير الطير تجتمع فيها الخباثة والخبث والتفث رواه أحمد وقال سبقه لسانه يعني وكيعا فقال رأيت ابا ايوب الانصاري وانما هو العتكي رواه أحمد والطبراني باختصار ورجالهما رجال الصحيح خلا ابا واصل وهو ثقة
ــ وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهارات اربع قص الشارب وحلق العانة وتقليم الاظفار والسواك رواه البزار والطبراني وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف
ــ وعن عبد الله بن مسعود قال قالوا يا رسول الله انك تهم قال مالي لا اوهم ورفغ احدكم بين ظفره وانامله رواه الطبراني والبزار باختصار وجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني ان شاء الله
ــ وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوز رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مسهر قاضي جبل وهو كذاب
ــ وعن ميل بنت مسرح قالت رأيت أبي يقلم اظفاره ويدفنه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط من طريق عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن ابيه وكلاهما ضعيف، وابوه وثق
ــ وعن سوادة ابن الربيع قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لي بذود ثم قال لى إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا عذراتهم ومرهم فليقلموا اظفارهم لا يغيظوا ضروع مواشيهم إذا حلبوا رواه أحمد والطبراني إلا انه قال إذا رجعت الى بيتك فمرهم فليحسنوا اعمالهم ومرهم فليقلموا اظفارهم لا يخدشوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا وفيه مرجي بن رجاء وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجال أحمد ثقات
ــ وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى وخذوا من الشوارب وأنتفوا الآباط واحدروا الفلقتين قلت في الصحيح بعضه رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف
ــ وعن ابن عباس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال ان الله ورسوله حرم شرب الخمر وثمنها قال وقصوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تمشوا في الاسواق إلا وعليكم الازر انه ليس منا من عمل سنة غيرنا قلت وهو بتمامة في البيوع رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن ميمون ضعفه أحمد والبخاري ووثقة ابن حبان وبقية رجاله ثقات
وعلى كل حال فموضوع خصال الفطرة العشرة، الذي جاء عند مسلم، يبدوا أنه له أصل صحيح، كما يشعر كثرة الطرق، وتعددها.
وقد جاءت روايات جيدة في التوقيت لذلك، منها:
ما جاء في «صحيح مسلم»: [حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال أنس: (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة)]
ــ وهو في «سنن الترمذي»: [حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان، به إلى منتهاه]، وقال الترمذي: (قال هذا أصح من حديث الأول وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ)، وقال الألباني: صحيح.
ــ وهو بعينه سنداً ومتناً في «المجتبى من السنن»، وفي «السنن الكبرى»، وقال الألباني: صحيح.
ــ وهو في «سنن ابن ماجه»: [حدثنا بشر بن هلال الصواف ثنا جعفر بن سليمان، به إلى منتهاه]، وقال الألباني: صحيح.
ــ وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا أبو سعيد محمد بن شاذان ثنا قتيبة بن سعيد نا جعفر بن سليمان، به إلى منتهاه]
قلت: هذا هو الصحيح: «وُقِّتَ لنا» بصيغة المبني للمجهول، والأرجح أن التوقيت من النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن لا يمكن القطع بذلك.
ولكن جاء في «سنن أبي داود»: [حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا صدقة الدقيقي ثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أربعين يوما)]، وقال أبو داود: (رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا وهذا أصح)، وقال الألباني: صحيح.
ــ وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا يزيد أنا صدقة بن موسى، به إلى منتهاه]
ــ وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا محمد بن يزيد ثنا صدقة صاحب الدقيق، به إلى منتهاه]
ــ وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة حدثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا محمد بن الحسن بن أبي الحسين ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا صدقة بن موسى، به إلى منتهاه]
ــ وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد أخبرنا صدقة بن موسى، به إلى منتهاه]، وقال الشيخ حسين أسد: (إسناده ضعيف).
قلت: أصاب الشيخ حسين أسد في تضعيفه للإسناد، أما تصحيح الألباني لهذا فهو من مجازفاته الكثيرة، فلا تثبت بهذا الإسناد الضعيف نسبة التوقيت إلى النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يتبع
مزرعة الابقار
19-05-05, 09:10 PM
رابعاً: بعض آثار الصحابة في هذا الخصوص:
وقد جاءت آثار متعددة عن الصحابة، رضوان الله عليهم، منها:
ما أخرجه البخاري: [حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب!»، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه]، وهذا غاية في الصحة!
ــ وأخرج مالك في الموطأ: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وهذا غاية في الصحة أيضاً!
وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد حدثنا علي بن الحسن أخبرني الحسين بن واقد حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله». هذا لا بأس به في الشواهد قطعاً: مروان بن سالم المقفع مقبول!
ما أخرج البهقي في «سنن البيهقي الكبرى»: [أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بسر وعتبة بن عبد السلمي والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معد يكرب الكندي كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة]
وفي «سنن البيهقي الكبرى»: [أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع أن بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه]، وقال البيهقي: (ورواه بن جريج عن نافع زاد فيه وأظفاره، قال بن جريج: فقلت لعطاء أرأيت إن لم يأخذ؟!، قال إنما قال الله محلقين رؤوسكم ومقصرين!)
وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا يحيى بن أبي بكير ثنا حسين بن صالح عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص شاربه وكان أبوكم إبراهيم من قبله يقص شاربه)]
ــ وهو في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن أبي بكر حدثنا الحسن بن صالح عن السماك عن عكرمة عن بن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه وكان إبراهيم يجز شاربه)]، وقال الشيخ حسين أسد: (إسناده ضعيف)
وفي «شرح معاني الآثار»: [حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا يحيى بن أبي بكر قال ثنا الحسن بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يجز شاربه)]
وفي «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبي ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقمون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها: أبا أمامة الباهلي والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معدي كرب وعبد الله بن بسر المازني وعتبة بن عبد السلمي كانوا يقمون مع طرف الشفة]
ــ وهو في «الآحاد والمثاني» بعينه: [حدثنا الحوطي ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال رأيت خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقمون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بسر المازني وعتبة بن عبد السلمي والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنهم كانوا يقمون مع طرف الشفة]
ــ وهو في «مسند الشاميين» بزيادة جمل: [حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ثنا أبي ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين أكلا الدم في الجاهلية ولم يصحبا يحفون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها أما الخمسة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بسر المازني وعتبة بن عبد السلمي والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معدي كرب الكندي وأما اللذين أكلا الدم ولم يصحبا فأبو عنبة الخولاني وآخر ذكره]
وفي «شرح معاني الآثار»: [حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه كان يحفي شاربه]
وفي «شرح معاني الآثار»: [حدثنا بن أبي داود قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال رأيت بن عمر يحفي شاربه]
وفي «شرح معاني الآثار»: [حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن بن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى يرى بياض الجلد]
وفي «شرح معاني الآثار»: [حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك عن عثمان بن إبراهيم الحلبي قال: (رأيت بن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه)]
وفي «شرح معاني الآثار»: [حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف عن بن لهيعة عن عقبة بن سالم قال ما رأيت أحدا أشد إحفاء لشاربه من بن عمر كان يحفيه حتى إن الجلد ليرى]، وقال الطحاوي: (فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا يحفون شواربهم وفيهم أبو هريرة وهو ممن روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من الفطرة قص الشارب فدل ذلك أن قص الشارب من الفطرة وهو مما لا بد منه وأن ما بعد ذلك من الإحفاء هو أفضل وفيه من إصابة الخير ما ليس في القص).
يتبع
مزرعة الابقار
19-05-05, 09:11 PM
خامساً: قص الشارب:
جاء في «سنن أبي داود»: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى قالا ثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال فألقى الشفرة وقال ماله تربت يداه وقام يصلي زاد الأنباري وكان شاربي وفي فقصه لي على سواك أو قال أقصه لك على سواك]، وقال الألباني: (صحيح).قلت: هو صحيح تقوم به الحجة، لا سيما بالمتابعات والشواهد السابقة والاحقة.
ــ وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا وكيع ثنا مسعر، به إلى منتهاه]
ــ وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا أبو أسامة ثنا مسعر بن كدام عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجز لي رسول الله من جنب شاة بالشفرة فأذن بلال بالفجر فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وكان شاربي طويلا قد وفي فقال أقصه لك فقصه على سواك]
ــ وهو في «المعجم الكبير» بأطول من ذلك: [حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن مسعر حدثني أبو صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يجز بها منه فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه قال وكان شاربي قد وفي فقصه على سواك]
ــ وه في «المعجم الكبير»: [حدثنا أبو خليفة ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي ثنا سفيان ثنا مسعر، به إلى منتهاه]
ــ وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمرو الوكيعي حدثني أبي (ح) وحدثنا غيلان بن عبد الصمد ماغمه ثنا القاسم بن دينار قالا ثنا إسحاق بن منصور السلولي عن غالب بن نجيح عن جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شداد قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنب مشوي وكان يقطع بالمدية فقال لقد وفي شاربك يا مغيرة فقصه على سواك]
وهو بلفظ آخر في «مسند أبي داود الطيالسي»: [حدثنا المسعودي قال أخبرني أبو عون الثقفي محمد بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه]
ــ وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي، به إلى منتهاه]
ــ وهو في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا المسعودي، به إلى منتهاه]
ــ وهو في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا المسعودي، به إلى منتهاه]
قلت: حديث المغيرة بن شعبة في «قص الشارب» صحيح ثابت بلا ريب تقوم به الحجة. وقد جاء غير ذلك، وأكثره ضعيف، جمعها الهيثمي في مجمع الزوائد، وإليك بعضها:
كما هي في «مجمع الزوائد»، (ج: 5 ص: 166 وما بعدها): [(باب ما جاء في الشارب واللحية وغير ذلك )
ــ عن عامر بن عبد الله بن الزبير ان عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون إلا ان عامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر
ــ وعن حسان ات ابا هاشم بن عتبة كان له شارب يعقده خلف قفاه فقلت له ما بال شاربك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الشارب ما قد جاء فقال اني كنت أخذت شاربي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر يده عليه فقال متى أخذت شاربك قلت الساعة قال فلا تأخذه حتى تلقاني فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان القاءه فلن آخذه حتى ألقاه رواه الطبراني وفيه الوليد بن سلمة الاردني وهو كذاب
ــ وعن ام عياش قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفى شاربه رواه الطبراني وفيه عبد الكريم بن روح وهو متروك
ــ وعن عبيد قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفاء رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى وحفوا الشوارب رواه الطبراني باسنادين في احدهما عمر بن أبي سلمة وثقه ابن معين وغيره وضعفه شعبة وغيره وبقية رجاله ثقات،
وعنه يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المجوس جزوا الشوارب واوفروا اللحى رواه البزار وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف متروك
وعن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع انه رأى ابا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وسلمة بن الاكوع وابا أسيد البدري ورافع بن خديج وأنس بن مالك يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق ويعفون اللحى وينتفون الآباط وفي رواية ويقصون الاظفار رواه الطبراني وعثمان هذا لم اعرفه وبقية احد الاسنادين رجاله رجال الصحيح
وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه وأخذ ما جاوز رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مسهر وهو كذاب
ــ وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جز السبال رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود وهو ضعيف
ــ وعن الحكم بن عمير اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشارب مع الشفاه رواه الطبراني وفيه عيسى بن ابراهيم بن طهمان وهو متروك
ــ وعن عبدالله بن بسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطر شاربه طرأ رواه الطبراني وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف، وقد وثق، ومنصور بن إسماعيل ضعفه إذنه وبقية رجاله ثقات
ــ وعن شرحبيل بن مسلم قال رأيت خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقمون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها ابا امامة الباهلي والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معدي كرب وعبد الله بن بشير وعتبة بن عمرو السلمي كانوا يقمون مع طرف الشفة رواه الطبراني واسناده جيد
ــ وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المؤمن خفة لحيته رواه الطبراني وفيه يوسف بن الغرق قال الازدي كذاب]
يتبع
مزرعة الابقار
19-05-05, 09:13 PM
سادساً: بعض نصوص أهل العلم في هذا الموضوع:
وفي «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: [وأصل القص تتبع الأثر، وقيده ابن سيده في المحكم بالليل، والقص أيضاً إيراد الخبر تاماً على من لم يحضره، ويطلق أيضاً على قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة، والمراد به هنا الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، وكذا قص الظفر أخذ أعلاه من غير استئصال. قوله: (وكان ابن عمر) كذا لأبي ذر والنسفي وهو المعتمد ووقع للباقين ( وكان عمر) - قلت: وهو خطأ فإن المعروف عن عمر أنه كان يوفر شاربه. قوله: (يحفي شاربه) بالحاء المهملة والفاء ثلاثياً ورباعياً من الإحفاء أو الحفو والمراد الإزالة. قوله (حتى يرى بياض الجلد) وصله أبو بكر الأثرم من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال ( رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئاً). وأخرج الطبري من طريق عبدالله بن أبي عثمان ( رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله) وهذا يرد تأويل من تأول في أثر ابن عمر أن المراد به إزالة ما على طرف الشفة فقط. قوله: (ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية) كذا وقع في التفسير في الأصل، وقد ذكره رزين في جامعه من طريق نافع عن ابن عمر جازماً بالتفسير المذكور، وأخرج البيهقي نحوه، وقوله ( بين) كذا للجميع إلا أن عياضاً ذكر أن محمد بن أبي صفرة رواه بلفظ ( من) التي للتبعيض، والأول هو المعتمد]
جاء في «شرح معاني الآثار» تعقيب عام: [حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»؛ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر بإحفاء الشوارب فثبت بذلك الإحفاء على ما ذكرنا في حديث بن عمر وفي حديث بن عباس وأبي هريرة جزوا الشوارب فذاك يحتمل أن يكون جزا معه الإحفاء ويحتمل أن يكون على ما دون ذلك فقد ثبت معارضة حديث بن عمر بحديث أبي هريرة وعمار وعائشة الذي ذكرنا في أول هذا الباب باب وأما حديث المغيرة فليس فيه دليل على شيء لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذاك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب ويحتمل أيضا حديث عمار وعائشة وأبي هريرة في ذلك معنى آخر يحتمل أن تكون الفطرة هي التي لا بد منها وهي قص الشارب وما سوى ذلك فضل حسن فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب باب ولا تضاد ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص وهذا معنى هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام ورخص في التقصير فكان الحلق أفضل من التقصير وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليه إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قص فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن وإحفاؤه أحسن وأفضل وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله]، قلت: الأمر، إن شاء الله، أيسر من هذا البحث المتنطع، ولعل العصبية المذهبية كانت بعض الدافعة إليه، إلا قوله: (وأما حديث المغيرة فليس فيه دليل على شيء لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذاك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب) فهذا شنيع جداً، ورجم قبيح بالغيب، ولو كان كذلك حقاً، وكان لذلك تأثير في الحكم، لنقل لنا لأن الله تكفل بحفظ الذكر، فلا يجوز أن يضيع منه شيء مطلقاً.
وفي «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: [قوله عمر بن محمد بن زيد أي بن عبد الله بن عمر قوله خالفوا المشركين في حديث أبي هريرة عند مسلم خالفوا المجوس وهو المراد في حديث بن عمر فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها قوله أحفوا الشوارب بهمزة قطع من الاحفاء للأكثر وحكى بن دريد حفى شاربه حفوا إذا استأصل أخذ شعره فعلى هذا فهي همزة وصل قوله ووفروا اللحى أما قوله وفروا فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه اعفوا وسيأتي تحريره وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها وله في رواية أخرى أوفوا أي اتركوها وافية قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد واللحى بكسر اللام وحكى ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن قوله وكان بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه هو موصول بالسند المذكور إلى نافع وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع بلفظ كان بن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه وفي حديث الباب مقدار المأخوذ وقوله فضل بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد كعلم والأشهر الفتح قاله بن التين وقال الكرماني لعل بن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى محلقين رءوسكم ومقصرين وخص ذلك من عموم قوله وفروا اللحى فحمله على حالة غير حالة النسك قلت الذي يظهر أن بن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالاعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بافراط طول شعر اللحية أو عرضه فقد قال الطبري ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ثم ساق بسنده إلى بن عمر أنه فعل ذلك وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل ومن طريق أبي هريرة أنه فعله وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة وقوله نعفي بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافرا وهذا يؤيد ما نقل عن بن عمر فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وعن عطاء نحوه قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها قال وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء وقال إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديثا منكرا الا هذا اه وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه وذكر النووي عن الغزالي وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكي في القوت قال يكره في اللحية عشر خصال خضبها بالسواد لغير الجهاد وبغير السواد أيهاما للصلاح لا لقصد الأتباع وتبيضها استعجالا للشيخوخة لقصد التعاظم على الأقران ونتفها إبقاء للمرودة وكذا تحذيفها ونتف الشيب ورجح النووي تحريمه لثبوت الزجر عنه كما سيأتي قريبا وتصفيفها طاقة طاقة تصنعا ومخيلة وكذا ترجيلها والتعرض لها طولا وعرضا على ما فيه من اختلاف وتركها شعثة إيهاما للزهد والنظر إليها إعجابا وزاد النووي وعقدها لحديث رويفع رفعه من عقد لحيته فإن محمدا منه بريء الحديث أخرجه أبو داود قال الخطابي قيل المراد عقدها في الحرب وهو من زى الأعاجم وقيل المراد معالجة الشعر لينعقد وذلك من فعل أهل التأنيث تنبيه أنكر بن التين ظاهر ما نقل عن بن عمر فقال ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر القبضة من لحيته بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منها فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول لحيته قال أبو شامة وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها وقال النووي يستثنى من الأمر باعفاء اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب لها حلقها وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة وسيأتي البحث فيه في باب المتنمصات]
وفي «الديباج على صحيح مسلم» باختصار: [أحفوا الشوارب قال النووي هو بقطع الهمزة ووصلها من أحفى وحفاه إذا استأصل أحد شعره قال والمراد هنا أحفوا ما طال على الشفتين فالمختار أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله وأعفوا اللحى بالقطع والوصل من أعفيت الشعر وعفوته والمراد توفير اللحية خلاف عادة الفرس من قصها أوفوا اللحى هو بمعنى أعفوا أي اتركوها وافية كاملة لا تنقصوها واللحى بكسر اللام أفصح من ضمها جمع لحية]
وفي «حاشية السندي على النسائي»: [أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى المشهور قطع الهمزة فيهما وقيل وجاء حفا الرجل شاربه يحفوه كاحفى إذا استأصل أخذ شعره وكذلك جاء عفوت الشعر وأعفيته لغتان فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل واللحى بكسر اللام أفصح جمع لحية قال الحافظ بن حجر الاحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء وقد جاءت روايات تدل على هذا المعنى ومقتضاها أن المطلوب المبالغة في الازالة وهو مذهب الجمهور ومذهب مالك قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة كما يدل عليه حديث خمس من الفطرة وهو مختار النووي قال النووي وأما رواية أحفوا فمعناه أزيلوا ما طال على الشفتين قلت وعليه عمل غالب الناس اليوم ولعل مالكا حمل الحديث على ذلك بناء على أنه وجد عمل أهل المدينة عليه فإنه رحمه الله تعالى كان يأخذ في مثله بعمل أهل المدينة فالمرجو أنه المختار والله تعالى أعلم واعفاء اللحية توفيرها وأن لا تقص كالشوارب قيل والمنهى قصها كصنع الأعاجم وشعار كثير من الكفرة فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولا ولا عرضا للاصلاح
وفي «شرح السيوطي على سنن النسائي»: [احفوا الشوارب واعفوا اللحى قال الحافظ بن حجر في شرح البخاري الاحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء ومنه حتى أحفوه بالمسئلة وقد ورد بلفظ انهكوا الشوارب وبلفظ جزوا الشوارب وكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الازالة لأن الجز قص الشعر والصوف الى أن يبلغ الجلد والنهك المبالغة في الازالة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للخافضة أشمي ولا تنهكي أي لا تبالغي في ختان المرأة قال الطحاوي لم أر عن الشافعي رحمه الله في ذلك شيئا منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون وما أظنهم أخذوا ذلك الا عنه وكان أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يقولون الاحفاء أفضل من التقصير وخالف مالك انتهى وقال الاشرم كان أحمد يحفى شاربه احفاء شديدا ونص على أنه أولى من القص وقال النووي المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدوا طرف الشفة ولا يحفيه من أصله وأما رواية أحفوا فمعناه أزيلوا ما طال على الشفتين قال بن دقيق العيد ما أدري هل نقله عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك وقال القاضي عياض ذهب كثير من السلف الى سنية استئصال الشارب وحلقه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا وانهكوا وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم الى منع الحلق وقاله مالك وذهب بعض العلماء الى التخيير بين الأمرين وقال القرطبي قص الشارب أن يأخذ ما طال عن الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ والجز والاحفاء هو القص المذكور وليس الاستئصال عند مالك قال وذهب الكوفيون الى أنه الاستئصال وبعض العلماء الى التخيير في ذلك قال الحافظ بن حجر هو الطبري فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الاحفاء الاستئصال ثم قال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض والاحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء قال الحافظ بن حجر ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث فأما الاقتصار على القص ففي حديث المغيرة بن شعبة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفاء فقصه على سواك أخرجه أبو داود ورواه البيهقي بلفظ فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه وأخرج البزار من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه وأخرج الترمذي من حديث بن عباس رضي الله عنه وحسنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه وأخرج البيهقي والطبراني من حديث شرحبيل بن مسلم الخولاني قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم أبو أمامة الباهلي والمقدام بن معد يكرب الكندي وعتبة بن عوف السلمي والحجاج بن عامر الشامي وعبد الله بن بشر وأما الاحفاء ففي رواية ميمون بن مهران عن بن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال انهم يرخون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم قال وكان بن عمر يستعرض سبلته فيجزها كما تجز الشاة أو البعير أخرجه الطبراني والبيهقي وأخرجا من طريق عبد الله بن أبي رافع قال رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق وأخرج أبو بكر الأشرم من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال رأيت بن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئا وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن أبي عثمان قال رأيت بن عمر يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله وأخرج الطبراني من طريق عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم انتهى ما أورده الحافظ بن حجر وقال النووي قوله أحفوا وأعفوا بقطع الهمزة فيهما وقال بن دريد يقال أيضا حفا الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره فعلى هذا يكون همزة احفوا همزة وصل وقال غيره عفوت الشعر وأعفيته لغتان انتهى وفي النهاية أعفاء اللحى أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب من أعفى الشيء إذا كثر وزاد]
وفي «حاشية السندي على النسائي»: [الفطرة خمس الفطرة بكسر الفاء بمعنى الخلقة والمراد ههنا هي السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء فكأنها أمر جبلي فطروا عليها وليس المراد الحصر فقد جاء عشر من الفطرة فالحديث من أدلة أن مفهوم العدد غير معتبر والاستحداد استعمال الحديدة في العانة وفي هذا الحديث قص الشارب وجاء في بعض الروايات حلق وفي البعض أخذ الشارب وقد اختار كثير القص وحملوا الحلق وغيره عليه والله تعالى أعلم قوله]
وفي «حاشية السندي على النسائي»: [أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى المشهور قطع الهمزة فيهما وقيل وجاء حفا الرجل شاربه يحفوه كاحفى إذا استأصل أخذ شعره وكذلك جاء عفوت الشعر وأعفيته لغتان فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل واللحى بكسر اللام أفصح جمع لحية قال الحافظ بن حجر الاحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء وقد جاءت روايات تدل على هذا المعنى ومقتضاها أن المطلوب المبالغة في الازالة وهو مذهب الجمهور ومذهب مالك قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة كما يدل عليه حديث خمس من الفطرة وهو مختار النووي قال النووي وأما رواية أحفوا فمعناه أزيلوا ما طال على الشفتين قلت وعليه عمل غالب الناس اليوم ولعل مالكا حمل الحديث على ذلك بناء على أنه وجد عمل أهل المدينة عليه فإنه رحمه الله تعالى كان يأخذ في مثله بعمل أهل المدينة فالمرجو أنه المختار والله تعالى أعلم واعفاء اللحية توفيرها وأن لا تقص كالشوارب قيل والمنهى قصها كصنع الأعاجم وشعار كثير من الكفرة فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولا ولا عرضا للاصلاح]
يتبع
مزرعة الابقار
19-05-05, 09:14 PM
سابعاً: الأخذ من اللحية:
قال الإمام الترمذي في سننه: حدثنا هناد حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها). قال أبو عيسى: [هذا حديث غريب! وسمعت محمد بن إسمعيل (أي البخاري) يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثا ليس له أصل، أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها»، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون! ورأيته (أي البخاري) حسن الرأي في عمر!]، قال أبو عيسى: [وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث، وكان يقول الإيمان قول وعمل، قال قتيبة: حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف قال قتيبة: قلت: لوكيع من هذا ؟!قال: صاحبكم عمر بن هارون].
هكذا قال الترمذي، كما نقل تقوية البخاري لعمر بن هارون، وحسن رأيه فيه، وأخرج له أحمد في المسند، وهو من شيوخه، ولو كان عنده متروكاً أو متهماً لما أخرج له، ولكن الحافظ، مع اعتداله وحسن استقرائه، قال: «متروك»! ولم نجد له في الكتب الستة، ولا في المسند حديثاً مستنكر المتن. والظاهر أن الحافظ، رحمه الله، قد بالغ في شدة الحكم عليه، والله أعلم وأحكم. ومن الجدير بالذكر أن الإمام ابن عدي، وهو من أهل الاستقراء الواسع في هذا الباب، صرح بأن عمر بن هارون لم ينفرد به، بل رواه غيره عن أسامة بن زيد، ولكنه، سامحه الله، لم يورد شيئاً من تلك المتابعات، فبقي الموضوع معلقاً. ولعل بعض طلبة العلم يتفرغ للبحث عن ذلك. وكذلك الألباني بعد أن أدرج الحديث في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» عاد فذكر كلام ابن عدي، فتردد وأبدى أمله أن يقوم بعض الطلاب بالبحث عن تلك المتابعات.
أما أسامة بن زيد، أبو زيد الليثي، فهو صدوق يهم! أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ففيه الكلام المعروف.
فالأخذ من اللحية (من طولها وعرضها) لم يثبت مباشرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، على نحو مقنع، لما في الحديث أعلاه من نظر وانتقادات، ولكن فعل ابن عمر لذلك بصفة دائمية (حديث مروان بن سالم المقفع)، وكذلك قبيل العبادة (في الحج والعمرة) وبعدها يدل على مشروعية ذلك لما يلي:
(1)ــ أن العناية بشعر الرأس واللحية مندوب إليها، والأخذ من اللحية من طولها وعرضها يساعد على ذلك. وهناك أحاديث عدة حول هذا يحضرني منها الآن ما أخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل، ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟!»، هذا مرسل، لكنه صحيح، بل غاية في الصحة، إلى عطاء.
(2)ــ أن الأخذ من اللحية وتهذيبها من الهدي الظاهر، والأمور الحسية الواضحة المباشرة، وليس هو من دقائق الفقه التي قد تختلف فيها الأفهام وتتفاوت، مثل: الاعتزال في الفتنة لعدم اتضاح من هي الفئة الباغية، وصحة أو بطلان بيعة يزيد بن معاوية وإلزاميتها لمن بايع ونحو ذلك. فلا يقال أن خطأ ابن عمر في تلك القضايا العسيرة مؤشر على خطئه في مسألة تهذيب اللحية!
(3)ــ أن ابن عمر عرف بالتشدد والمبالغة في الاتباع لآثار النبي، صلى الله عليه وسلم، ولهديه الظاهر، حتي فيما هو من المباحات المحضة. لذلك فإن الأخذ من اللحية لا بد أن يكون من عادة النبي، صلى الله عليه وسلم، أو من عادة الناس المستقرة التي أقرها النبي، صلى الله عليه وسلم، يشهد لذلك، ويؤيده أن الناس لم يعترضوا على ابن عمر في ذلك ولم يسألوه عنه حتى مجرد السؤال، مع وجود السؤال في ما يتعلق بتصفير اللحية، ولبس النعال السبتية ونحوه كما سيأتي:
فيما أخرج أحمد: حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد عن جريج أو ابن جريج قال قلت لابن عمر: أربع خلال رأيتك تصنعهن لم أر أحدا يصنعهن؟! قال: ما هي؟! قال: رأيتك تلبس هذه النعال السبتية؛ ورأيتك تستلم هذين الركنين اليمانيين لا تستلم غيرهما؛ ورأيتك لا تهل حتى تضع رجلك في الغرز؛ ورأيتك تصفر لحيتك ؟!قال: (أما لبسي هذه النعال السبتية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها: يتوضأ فيها، ويستحبها! وأما استلام هذين الركنين فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، لا يستلم غيرهما! وأما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته! وأما إهلالي إذا استوت بي راحلتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل!). هذا الإسناد غاية في الصحة، ولا يضر شك الراوي في جريج أو ابن جريج، كما سيأتي! تأمل في قوله: (أربع خلال رأيتك تصنعهن لم أر أحدا يصنعهن؟!)، ولم يتطرق إلى الأخذ من اللحية إطلاقاً، مع أن هذا أوضح وأبين.
ــ وأخرجه ابن ماجه مختصراً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد أن عبيد بن جريج سأل ابن عمر قال رأيتك تصفر لحيتك بالورس فقال ابن عمر: (أما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته). هذا إسناد غاية في الصحة كذلك!
لاحظ أن عبيد بن جريج لم يسأل ابن عمر عن الأخذ من لحيته، بالرغم من سؤاله عن صبغها!
ــ وقال أحمد: حدثنا سريج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته، ويلبس النعال السبتية، ويستلم الركنين، ويلبي إذا استوت به راحلته ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله».
إسناده ضعيف، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف، ولكن في الأحاديث السابقة غنية، وهي تدل على أن عبد الله بن عمر بن حفص قد حفظ ها هنا!
وأخرج النسائي: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق قال: (إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته، ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته) قال أبو عبد الرحمن النسائي: (وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة!).
ــ أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم بمثله.
هذا إسناد حسن لذاته لأن الدراوردي (وهو عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد) صدوق، ولكن إذا حدث من كتب غيره أخطأ، ولكنه هنا قطعاً لم يخطيء لأنه توبع متابعة جيدة للغاية، وهي التالية:
ــ ما أخرج النسائي: أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيد قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته، فقلت له في ذلك فقال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته) هذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار صدوق يخطيء، فحديثه حسن لذاته، صحيح لسابقه، لا سيما مع الشواهد الصحيحة الثابته في حديث أحمد وابن ماجه!
لاحظ أن زيد بن أسلم، أيضاً، لم يسأل عبد الله بن عمر عن الأخذ من لحيته، بالرغم من سؤاله عن تصفيرها!
وروى النسائي: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا عمرو بن محمد قال أنبأنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك.
ــ أبو داود: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان حدثنا عمرو بن محمد حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر بمثله.
هذا إسناد حسن لذاته، عبد العزيز بن أبي رواد ميمون صدوق ربما وهم، ولكنه لم يهم هنا، إن شاء الله تعالي، للشواهد الثابتة آنفة الذكر، فالحديث صحيح بلا ريب!
وعلى العموم فمبالغة ابن عمر في اتباع أفعال النبي، صلى الله عليه وسلم، وهديه الظاهر، ومواطن صلاته، ونزوله، وارتحاله، وسائر آثاره من الأمور المتيقنة الثابتة بالتواتر، وإنما ذكرنا هنا ما يتعلق باللحية وصبغها، وأنواع من اللباس والزينة، على وجه الاختصار، وإلا فالأمر يطول جداً!
وعلى كل حال فحديث الترمذي: حدثنا هناد حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها). قابل للتحسين، عند من قبل بتزكية الإمام البخاري لعمر بن هارون، وهو كذلك من شيوخ الإمام أحمد الذين أخرج لهم في المسند، رحمهم الله جميعاً، واعتمد تأكيد ابن عدي بأنه قد توبع، مع رفض اجتهاد الحافظ، رحمه الله، في الحكم عليه بـ«الترك»، بالشواهد والقرائن التي أسلفنا ذكرها.
والموضوع في «الإحفاء» للشارب فيه سعة:
(1) فحف الشارب كأنه منتوف أو محلوق مروي عن بعض الصحابة، وهو تطبيق حرفي للأمر بـ«الإحفاء»، عند من فهم اللفظة على أنها تعني التعرية كإحفاء القدم، أي عدم الانتعال.
(2) وقد جاء القص على سواك في حديث صحيح ثابت، فهو بيان عملي من النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن ذلك مشروع حسن. ويجوز أن يحتج به من قال القص إلى حد الشفة جائز، والإنهاك مندوب مستحب، كما يجوز أن يحتج به من قال أن لفظة «حفوا» لا تعني الإنهاك، وإنما هي بمعنى جعله مع حافة الشفه، بحيث تكون الشفة حافة وحداً له، فكأنه قال: (حفوا الشوارب بالشفة)، وحذفت الشفة لأنها معلومة ضرورة. ويشهد لهذا أن التوقيت له جعل أربعين ليلة حداً أقصى، ومعلوم أن الشارب لو حلق تماما فإنه يتجاوز حد الشفة في مثل هذه المدة، بل وربما زاد. فمن لم يتعاهده إلا كل ثلاثين أو أربعين يوماً فشاربه سيكون أكثر الوقت طويلاً، ومن أراد أن يجعله كالمنتوف أو المحلوق فلا بد له من ذلك كل جمعة أو أقل. ولا يبعد أن يكون من الصحابة من يفعل ومن يفعل ذاك.
وكذلك الموضوع في «إعفاء» اللحية أيضاً واسع:
(1) فبعض الصحابة لم يأخذ منها شيئاً أي أنهم فهموا «إعفاء» على أنه تركها تماما، وهذا حسن لا بأس به،
(2) والبعض أخذ منها أخذاً كبيراً، فلعلهم فهموا «الإعفاء» في مقابل الإحفاء، لأنهما جاءا متقابلين في أكثر الروايات، أي كأنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال: (حفوا الشوارب وأنهكوها، وأعفوا اللحية من الإنهاك، أي اتركوا منها ما يستحق أن يسمَّى لحية). فعلى هذا التقدير يكون قص الشارب أو إنهاكه هو الأصل، وتبعاً لذلك، وفي مقابله، تعفى اللحية من ذلك القص أو الإنهاك، ولعل هذا هو فهم ابن عمر.
وكما أسلفنا فالأمران حسيان مرئيان بالعين، وليس هما من دقائق الفقه، ولا غوامض الفلسفة. والظاهر أن بعض الصحابة كان يفعل هذا وبعضهم يفعل الآخر، وذلك بمشهد من النبي، صلى الله عليه وعلى اله وسلمو وهو مقر للجميع، فالأمر واسع، خلافاً لما يظنه البعض.
والله أعلم وأحكم، وصلى الله، وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.
kareem1958
19-05-05, 09:26 PM
أخي لقد أتعبت نفسك كثيرا وبارك الله على جهدك لكن السؤال الكبير بقى بدون جواب وهو هل يستحق القتل حالق اللحية ومتى أمرتنا الشريعة السماوية
مزرعة الابقار
19-05-05, 10:05 PM
الاخ كريم لو قرات البحث لتوصلت الى اجابة سؤالك
فهذا بحث نادر في بابه ان لم يكن الوحيد واحسبه لم يتطرق اليه احد من العلماء
كما وان هذا البحث استقصى الادلة كاملة وخرجها
باختصااار شديد ( لايستحق القتل ) لانها معصيه من الصغاار وليس من الكباائر
ولكن لاتستهين بالصغاااااااار
المأمون
20-05-05, 07:14 PM
لي عدة أسئلة في هذا الموضوع ... وللعلم فأنا ملتحي...
وهي للعلم والتعلم والمعرفة والله على ما أقول شهيد.
هل كل من يحلق لحيته آثم... وهل يذهب للنار..؟
المسلمون من الافارقة الزنوج فهم اساسا لا ينموا لهم شعر في مكان اللحية.. فقد فطرهم الله كذلك.. ماحكمهم؟
المصريون حتى علماءهم بالازهر الشريف معظمهم وكثير من الدعاة في اماكن اخرى من العالم غير ملتحين؟ فهل هم على سند باطل وغير صحيح.؟
ما الحكمة من عدم حلق اللحى.. وحلق شعر الرأس والشارب والعانة.. اوليس كله شعرا في جسم الانسان؟
نرى كثير من صور غير المسلمين وحتى الملحدين منهم ملتحون (صورة كارل ماركس أو لينين أو كلاهما لا أذكر .. فما حكمهم..؟
هل كما قال احد المفسرين أعلاه "فان هذا يدل على أن من قص منهاشيئاً كان واقعاً في معصيتة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله لقول الله تعالى:{من يطع الرسول فقد أطاع الله} ولقوله تعالى :{من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً} ؟
بنفس المنطق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة.. فهل من يلبس الشماخ والعقال ومن علماء اليوم يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم .. وينطبق عليه عصيان النبي صلى الله عليه وسلم؟
وهناك الكثير من الاسئلة تقودنا الى مقارنات منطقية..؟؟
فآمل أن اجد الاجابات الشافية للمعرفة والعلم.. وجزاكم الله خيرا..
المأمون.
وأنا لم اشكك في صحة الحديث ولكني أود الاجابة من أحد العلماء على الاسئلة التى طرحتها أعلاه.. ويود صاحب الموضوع الاساسي أيضا الاجابة على سؤاله.. وياحبذا لو تم نقل السؤال ثم وضعت الاجابة تحته لتحديد المطلوب. فلربما يكون من العلماء من لديه فهم مختلف..أو فهم جديد...لقناعتي
1- ان الدين الاسلامي صالح لكل مكان وزمان.
2- إن الدين الاسلامي لكل الناس ولا يفضل احد على الاخر الا بالتقوى.. والتقوى بالقلوب..
3- هل يجوز القول في مسألة اللحية بأنهاعدم طاعة أو معصية للرسول ومايترتب على هذه المعصية بأنه في ضلال مبين؟؟ فهل من معلق أو من مجيب.؟؟
المأمون..
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir