بنت نجد
18-04-05, 04:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة عادتها تكون مرة ( 5 أيام ) ومرة ( 6 أيام )ومرة ( 4 أيام ) وأحياناً ( 3 أيام ) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض ؟
الاجابة:
إذا حاضت المرأة يوماً أو أياماً ثم انقطع معها ورأت الطهر فإنها طاهر فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولا تجلس أياماً معينة بعد رؤيتها الطهر ، لأنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ، ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت ( 1) .
000000000000000
( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .
حفظكم الله
أختكم
بنت نجد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة عادتها تكون مرة ( 5 أيام ) ومرة ( 6 أيام )ومرة ( 4 أيام ) وأحياناً ( 3 أيام ) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض ؟
الاجابة:
إذا حاضت المرأة يوماً أو أياماً ثم انقطع معها ورأت الطهر فإنها طاهر فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولا تجلس أياماً معينة بعد رؤيتها الطهر ، لأنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ، ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت ( 1) .
000000000000000
( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .
حفظكم الله
أختكم
بنت نجد