GoodGirl
08-01-10, 12:58 AM
قآل تعالى:
لقد حكم الله عزو وجل في كتآبه حد الزآني والزآنيه وهو الجلد مئة جلده...
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (2). النور.
ولكن الغريب ورود حديث عن الرسول عليه السلام
ان حد الزنآة رجم الزانية والزاني رجما بالغيب).
لقوله/
باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت 6438 حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه.
البخاري ج 6 ص 2502 قرص 1300 كتاب.
وهذا ما جاء في فتح الباري ج12ص 124 قرص 1300 كتاب. شرحا للحديث: المذكور فقال أنكتها لا الغرماء بفتح التحتانية وسكون الكاف من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحا ولم يكن عنه بلفظ أخر كالجماع ويحتمل أن يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يحمل على مجرد الاجتماع وفي حديث أبي هريرة المذكور أنكتها قال نعم قال حتى دخل ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال تطهرني فأمر به فرجم.
باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه 6437 حدثني عبد القدوس بن محمد حدثني عمر بن عاصم الكلابي حدثنا همام بن يحيى حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثم كنت ثم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال ولم يسأله عنه قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال أليس قد قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك.
البخاري ج 6 ص 2501 قرص 1300 كتاب.
باب رجم المحصن وقال الحسن من زنى بأخته حده حد الزاني 6427 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6428 حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري 6429 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن
صحيح البخاري ج: 6 ص: 2498
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال بن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
البخاري ج 6 ص 2499 قرص 1300 كتاب.
· هل المجنون يَعرف أنه مجنون؟
· هل لو شهد أحد على نفسه فهل شهادته تكفي مكان أربعة شهداء؟
· ما السر الذي يراد من إتيان بأربعة شهداء، وحكم الله عليهم بالجلد ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا إذا ثبت كذبهم أو تخلى أحدهم عن الشهادة؟
مسند الربيع ج 1 ص 239 قرص 1300 كتاب.
607 أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأته زنيا فقال لهم اتجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهما ويجلدان فقال لهم عبدالله بن سلام كذبتم إن فيها للرجم اية فاتوا بالتوراة فأتلوها قال فأتوا بها ونشروها فوضع أحدهم على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها الحجارة.
------------------------------
في كتآب الله عزو وجل الحكم بالجلد والرسول بحدث الأحآديث المنقوله الينا قد حكم الرسول بالرجم
فإذا كان الرسول عليه السلام قد أمر برجم الزاني المحصن قبل نزول سورة النور، فإن سورة النور قد حسمت الحكم ونسخت بالجلد ...
سؤالي اخيرآ هل حد الرجم يعمل به هنا بالبلاد ام حد الجلد المذكور بالقرآن الكريم..؟
وشكرا
لقد حكم الله عزو وجل في كتآبه حد الزآني والزآنيه وهو الجلد مئة جلده...
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (2). النور.
ولكن الغريب ورود حديث عن الرسول عليه السلام
ان حد الزنآة رجم الزانية والزاني رجما بالغيب).
لقوله/
باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت 6438 حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه.
البخاري ج 6 ص 2502 قرص 1300 كتاب.
وهذا ما جاء في فتح الباري ج12ص 124 قرص 1300 كتاب. شرحا للحديث: المذكور فقال أنكتها لا الغرماء بفتح التحتانية وسكون الكاف من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحا ولم يكن عنه بلفظ أخر كالجماع ويحتمل أن يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يحمل على مجرد الاجتماع وفي حديث أبي هريرة المذكور أنكتها قال نعم قال حتى دخل ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال تطهرني فأمر به فرجم.
باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه 6437 حدثني عبد القدوس بن محمد حدثني عمر بن عاصم الكلابي حدثنا همام بن يحيى حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثم كنت ثم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال ولم يسأله عنه قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال أليس قد قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك.
البخاري ج 6 ص 2501 قرص 1300 كتاب.
باب رجم المحصن وقال الحسن من زنى بأخته حده حد الزاني 6427 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6428 حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري 6429 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن
صحيح البخاري ج: 6 ص: 2498
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال بن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
البخاري ج 6 ص 2499 قرص 1300 كتاب.
· هل المجنون يَعرف أنه مجنون؟
· هل لو شهد أحد على نفسه فهل شهادته تكفي مكان أربعة شهداء؟
· ما السر الذي يراد من إتيان بأربعة شهداء، وحكم الله عليهم بالجلد ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا إذا ثبت كذبهم أو تخلى أحدهم عن الشهادة؟
مسند الربيع ج 1 ص 239 قرص 1300 كتاب.
607 أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأته زنيا فقال لهم اتجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهما ويجلدان فقال لهم عبدالله بن سلام كذبتم إن فيها للرجم اية فاتوا بالتوراة فأتلوها قال فأتوا بها ونشروها فوضع أحدهم على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها الحجارة.
------------------------------
في كتآب الله عزو وجل الحكم بالجلد والرسول بحدث الأحآديث المنقوله الينا قد حكم الرسول بالرجم
فإذا كان الرسول عليه السلام قد أمر برجم الزاني المحصن قبل نزول سورة النور، فإن سورة النور قد حسمت الحكم ونسخت بالجلد ...
سؤالي اخيرآ هل حد الرجم يعمل به هنا بالبلاد ام حد الجلد المذكور بالقرآن الكريم..؟
وشكرا