غندر
15-02-05, 08:52 AM
النكاح لغة : الوطء ، ويطلق عليه مجازاً على العقد ، وكل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح فالمراد العقد ، لقولة تعالي (فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) فالمراد هنا الوطء والأصل في مشروعيته الكتاب السنة والإجماع وقد حث عليه الشارع التحكم لما يترتب عليه من الفوائد ويرفع به من المفاسد الجسيمه فقد قال تعالى (وأنحكوا الايامي منكم ) وقال عليه الصلاة والسلام (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) وقال (تناكحوا تكثروا فاني مباهٍ بكم الامم يوم القيامة ) والنصوص في هذا المعني كثيرة كل هذا لما يترتب عليه من المنافع العظيمة التي تعود على الزوجين والاولاد والمجتمع والدين بالمصالح الكثيرة فمن ذلك ما فيه تحصين فرج الزوجين وقصر كل منهما نظره على صاحبه دون اتخاذ أخدان وخليلات وعشيق وعشيقات ومن ذلك ما في النكاح من تكثير الامة بالتناسل ليكثر عباد الله تعالى وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام فتتحقق المباهاة ويتساعدوا على أعمال الحياة .
ومنها حفظ الأنساب التي يحصل بها التعارف والتآلف والتعاون والتناصر ولولا عقد النكاح وحفظ الفروج به لضاعت الانساب ولا أصبحت الحياة فوضى لا وراثة ولاحقوق ولا أصول ولا فروع .
ومنها ما يحصل بالزواج من الالفة والمودة والرحمة بين الزوجين فإن الإنسان لا بدله من شريك في حياته يشاركة همومه وغمومه وفي أفراحه وسروره .
وأما أركان عقد النكاح
فهي ثلاثة:
الركن الأول: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح؛ بأن لا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة... وغير ذلك من الموانع الشرعية .
الركن الثاني: حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه؛ بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة أو أنكحتها أو أي لفظ يدل على ذلك .
الركن الثالث: حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه؛ بأن يقول: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج أو أي لفظ يدل على ذلك.
وأما شروط صحة النكاح
فهي أربعة:
الشرط الأول: تعيين كل من الزوجين، فلا يكفي أن يقول: زوجتك بنتي: إذا كان له عدة بنات، أو يقول: زوجتها ابنك، وله عدة أبناء، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج، أو تسميته، أو وصفه بما يتميز به.
الشرط الثاني: رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه؛ لحديث أبي هريرة: "(لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن) متفق عليه .
الشرط الثالث: أن يعقد على المرأة وليها؛ لقوله: (لا نكاح إلا بولي) "، رواه الخمسة إلا النسائي، فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل؛ لأن ذلك ذريعة إلى الزنا، ولأن الولي يحمي المرأة ممن يريد خداعها والنظر في الأصلح لها، والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح، فقال تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} وقال تعالى:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} وغير ذلك من الآيات.
وولي المرأة هو: أبوها، ثم وصيه فيها، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب عصبتها نسبا؛ كالإرث، ثم المعتق، ثم الحاكم.
الشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح لحديث جابر مرفوعا: "( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) "؛ فلا يصح إلا بشاهدين عدلين.
قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم؛ إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم .
هذا تحقيق المسألة
وكل نكاح خالي من الأركان والشروط المشار إليها أعلاه فهو باطل مثل الزواج المسمى (بالعرفي) حيث أنه أصبح ظاهرة في في بعض المجتمعات العربية عامة مثل (مصر، والأردن) وموجود في بعض المجتمعات الخليجية خاصة مثل (الكويت) وغالبا يحصل بين طلبة وطالبات الجامعات وتتم مراسيمه بين الشاب والشابة في جنح الظلام بعيد عن علم ونظر الأهل (الأولياء) ولا تتوفر فيه شروط وأركان النكاح الصحيح إنما يقتصر على قول المرأة للرجل (زوجتك نفسي) وبهذه الصيغة يستحل الرجل فرجها ويعاشرها بنكاح باطل وعندما يقضي منها وطره يلفظها ويتنكر لها لأنه لايوجد رابط يربطه بها وقد يكون في أحشاءها جنيناً فلايعترف به فتجني المرأة عليه وعلى أهلها ومجتمعها بسبب مخالفتها لشرع ربها وهذه الظاهرة أرَقت الحكومات والمراكز الاجتماعية المعنية بدراستها ومنعها والحيلولة دون تفاقمها وتفشيها ولهذا الزواج نتائج وآثار بشعة لايتسع المقام لذكر شئ منها .
ومن الأنكحة الباطلة زواج (المتعة) المنتشر عند الروافض بوحي من مراجعهم وكتبهم التي تنضح به وتدعو إليه وليس من الإسلام في شئ بل جر على الإسلام والمسلمين الويلات والمواجع التي شوهت صورته المشرقة وتعاليمه الناصعة وصدوا عنه بأفعالهم وجرائمهم المشينة التي يتبرأ الإسلام منها وجل شبهتهم في ذلك أنه كان مباحا في صدر الإسلام لضرورة حدثت ثم نهي عنه وعن لحوم الحمر الأهلية إلى يوم القيامة كما جاء في حديث علي رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية) وتتم بنوده بالاتفاق بين الرجل والمرأة على الزواج إلى أجل مسمى قد تكونـ(ساعة أو يوم أو شهر ) !وبانتهاء المدة المحددة تنتهي كل الروابط بينهما فلا توارث ولا نفقة ولا حقوق !!والضحية الأولى بهذه الطريقة (المرأة) إذا هو تلاعب (بالفروج) واستحلال لها بغير وجه حق وانتشار للأولاد الذين لاينتسبون لأب معين ومتنافي مع مقاصد الزواج في الشريعة المطهرة حتى وصل بهم الحال أن يسألوا مراجعهم عن الحكم إذا خلا بالمرأة في (غرفة) وانتهت مدة الساعة المتفق عليها ولم ينتهي هو من وطره!
نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه
ومنها حفظ الأنساب التي يحصل بها التعارف والتآلف والتعاون والتناصر ولولا عقد النكاح وحفظ الفروج به لضاعت الانساب ولا أصبحت الحياة فوضى لا وراثة ولاحقوق ولا أصول ولا فروع .
ومنها ما يحصل بالزواج من الالفة والمودة والرحمة بين الزوجين فإن الإنسان لا بدله من شريك في حياته يشاركة همومه وغمومه وفي أفراحه وسروره .
وأما أركان عقد النكاح
فهي ثلاثة:
الركن الأول: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح؛ بأن لا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة... وغير ذلك من الموانع الشرعية .
الركن الثاني: حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه؛ بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة أو أنكحتها أو أي لفظ يدل على ذلك .
الركن الثالث: حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه؛ بأن يقول: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج أو أي لفظ يدل على ذلك.
وأما شروط صحة النكاح
فهي أربعة:
الشرط الأول: تعيين كل من الزوجين، فلا يكفي أن يقول: زوجتك بنتي: إذا كان له عدة بنات، أو يقول: زوجتها ابنك، وله عدة أبناء، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج، أو تسميته، أو وصفه بما يتميز به.
الشرط الثاني: رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه؛ لحديث أبي هريرة: "(لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن) متفق عليه .
الشرط الثالث: أن يعقد على المرأة وليها؛ لقوله: (لا نكاح إلا بولي) "، رواه الخمسة إلا النسائي، فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل؛ لأن ذلك ذريعة إلى الزنا، ولأن الولي يحمي المرأة ممن يريد خداعها والنظر في الأصلح لها، والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح، فقال تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} وقال تعالى:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} وغير ذلك من الآيات.
وولي المرأة هو: أبوها، ثم وصيه فيها، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب عصبتها نسبا؛ كالإرث، ثم المعتق، ثم الحاكم.
الشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح لحديث جابر مرفوعا: "( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) "؛ فلا يصح إلا بشاهدين عدلين.
قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم؛ إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم .
هذا تحقيق المسألة
وكل نكاح خالي من الأركان والشروط المشار إليها أعلاه فهو باطل مثل الزواج المسمى (بالعرفي) حيث أنه أصبح ظاهرة في في بعض المجتمعات العربية عامة مثل (مصر، والأردن) وموجود في بعض المجتمعات الخليجية خاصة مثل (الكويت) وغالبا يحصل بين طلبة وطالبات الجامعات وتتم مراسيمه بين الشاب والشابة في جنح الظلام بعيد عن علم ونظر الأهل (الأولياء) ولا تتوفر فيه شروط وأركان النكاح الصحيح إنما يقتصر على قول المرأة للرجل (زوجتك نفسي) وبهذه الصيغة يستحل الرجل فرجها ويعاشرها بنكاح باطل وعندما يقضي منها وطره يلفظها ويتنكر لها لأنه لايوجد رابط يربطه بها وقد يكون في أحشاءها جنيناً فلايعترف به فتجني المرأة عليه وعلى أهلها ومجتمعها بسبب مخالفتها لشرع ربها وهذه الظاهرة أرَقت الحكومات والمراكز الاجتماعية المعنية بدراستها ومنعها والحيلولة دون تفاقمها وتفشيها ولهذا الزواج نتائج وآثار بشعة لايتسع المقام لذكر شئ منها .
ومن الأنكحة الباطلة زواج (المتعة) المنتشر عند الروافض بوحي من مراجعهم وكتبهم التي تنضح به وتدعو إليه وليس من الإسلام في شئ بل جر على الإسلام والمسلمين الويلات والمواجع التي شوهت صورته المشرقة وتعاليمه الناصعة وصدوا عنه بأفعالهم وجرائمهم المشينة التي يتبرأ الإسلام منها وجل شبهتهم في ذلك أنه كان مباحا في صدر الإسلام لضرورة حدثت ثم نهي عنه وعن لحوم الحمر الأهلية إلى يوم القيامة كما جاء في حديث علي رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية) وتتم بنوده بالاتفاق بين الرجل والمرأة على الزواج إلى أجل مسمى قد تكونـ(ساعة أو يوم أو شهر ) !وبانتهاء المدة المحددة تنتهي كل الروابط بينهما فلا توارث ولا نفقة ولا حقوق !!والضحية الأولى بهذه الطريقة (المرأة) إذا هو تلاعب (بالفروج) واستحلال لها بغير وجه حق وانتشار للأولاد الذين لاينتسبون لأب معين ومتنافي مع مقاصد الزواج في الشريعة المطهرة حتى وصل بهم الحال أن يسألوا مراجعهم عن الحكم إذا خلا بالمرأة في (غرفة) وانتهت مدة الساعة المتفق عليها ولم ينتهي هو من وطره!
نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه