مشاهدة النسخة كاملة : كتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق في فضائل الجهاد
fiftynine
12-05-08, 11:16 PM
إسم الكتاب : مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق في فضائل الجهاد
(أفضل كتاب عن الجهاد في سبيل الله وفضائله بإجماع العلماء)
إسم المؤلف : -الإمام الشهيد أحمد غبن إبراهيم النحاس الدمشقي الدمياطي
المتوفي سنة 812 هـ
عدد الصفحات : 381
سنة الطبع : 1419 هـ - 1999م
ملاحظة : لا تنسى أخاك ابا يوسف (منتدى الكتب المصورة) من دعوة صالحة كما لا تنسوا الدعاء للمجاهدين في كل مكان
غلاف الكتاب : -
http://dc58.4shared.com/img/47076575/bebc916e/_______.pdf
رابط الكتاب :
http://www.4shared.com/file/47076575/bebc916e/_______.html
وصل الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
ابوجندل المغربي
13-05-08, 02:02 AM
بارك الله فيك أخي الكريم وجزاك الله خيرا
MaGNo0o0NK
23-05-08, 01:07 PM
يعطيكـم آلـع ـآفيـه .. !
المصوقر
02-11-08, 01:30 AM
الله أكبر
الله يتقبل منا ومنكم
هذا فصل من الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل
هل الجهاد فرض كفاية أم فرض عين ؟
اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية , باتفاق العلماء .
و حكي عن ابن المسيب و ابن شبرمة أنه فرض عين .
ومعنى فرض الكفاية : إذا قام بالفرض من فيه كفاية ، سقط الحرج و الإثم عن الباقين ، و إن تركه الجميع كانوا آثمين .
و الراجح أن أصحاب الأعذار الذين أعذرهم الله لا يأثمون .
و أقل الجهاد في كل سنة مرة ، و الزيادة أفضل بلا خلاف ، ولا يجوز أن تخلو سنة من غزو و جهاد ، إلا لضرورة ، كضعف المسلمين ، وكثرة العدو ، وخوف استئصال المسلمين إذا هم بدءوا الكفار القتال ، أو لعذر كقلة الزاد ، وقلة علف الدواب ، ونحو ذلك .
فإن لم تكن ضرورة ولا عذر لم يجز تأخير الغزو سنة . وهذا ما نص عليه الشافعي وأصحابه .
وقال إمام الحرمين الجويني : المختار عندي مسلك الأصوليين ،
قالوا : الجهاد دعوة قهرية ، ولذلك تجب إقامته حسب الإمكان ، حتى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم ، ولا يختص الجهاد بمرة في السنة ، ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة .
وما ذكره الفقهاء من كونه مرة في السنة حملوه على العادة الغلبة ، فإن تجهيز الأموال و تجييش الجيوش يتأتى مرة في السنة !
و قال ابن قدامة في المغني : أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة ، إلا إذا تعذر ذلك ، وإن دعت الحاجة إلى القتال أكثر من مرة في العام وجبت ، لأنه فرض كفاية ،وفرض الكفاية يجب كل ما دعت عليه الحاجة .
و قال الإمام القرطبي في التفسير : فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو ، كل سنة مرة ، يخرج معهم بنفسه ، و إذا لم يمكنه ذلك يخرج معهم من يثق به ، يدعوهم إلى الإسلام ، ويكف أذاهم ، ويظهر دين الله ، حتى يدخلوا في الإسلام ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
ولا يجب الجهاد على صبي ، و مجنون ، و امرأة ، و من به مرض يمنع من القتال .
و يجب الجهاد على أعور ، وذي صداع ، ومن به وجع ضرس ، وحمى خفيفة ، وعلى ذي عرج يسير .
وأجمعوا على أن الغزو لا يجوز إلا بإذن الأبوين المسلمين ، و الجد و الجدة كالأبوين عند عدمهما .
ولو أذن الأبوان لابنهما في الجهاد ، ثم رجعا في الأذن ـ أو رجع أحدهما فيه ـ قبل حضور الابن ميدان المعركة وجب عليه الرجوع والعودة إلى الأبوين . إلا أن يخاف على نفسه أو ماله إن عاد ، أو خاف انكسار قلوب المسلمين برجوعه .
و إن رجع الأبوان في الأذن عند الشروع في القتال حرم على الابن الانصراف من الميدان في هذه الحالة .
و اختلف في خروج المدين للجهاد :
الإمام مالك كان يرخص لمن عليه دين لم يستطع قضاءه الخروج للجهاد .
و كان الإمام الأوزاعي يجيز له الخروج للجهاد بدون إذن الدائن .
و خالفهما الشافعي ، فكان لا يرى للمدين الخروج للجهاد إلا إذا أذن الدائن سواء كان الدين لمسلم أو لكافر .
و الدليل على جواز خروج المدين للجهاد خروج عبدالله بن حرام الأنصاري رصي الله عنه إلى غزوة أحد ، وعليه دين ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ، ولم ينكر عليه .
وقد استشهد عبدالله بن حرام في أحد ، و أدى ابنه جابر ـ رضي الله عنهما ـ دينه فيما بعد .
و لكن على المدين الخارج للجهاد أن يترك ما يفي ويسد به دينه ، كما فعل والد جابر ، حيث ترك مايسد به دينه ، و سده عنه ابنه جابر .
ونص الإمام أحمد على أنه إذا ترك المدين وفاء لدينه ، جاز له الخروج للغزو بغير إذن و استدل بقصة عبدالله بن حرام رضي الله عنه .
و اشتراط إذن الوالدين للابن ، والدائن للمدين ، في الجهاد الذي هو فرض كفاية .
وهذا الاشتراط يسقط إذا دخل الكفار بلدة لمسلمين ، أو أشرفوا عليها من بعيد ، وكان عددهم ضعفي أهلها أو أقل قليلا .
إن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة ،
فيخرج العبد بدون إذن سيده ، وتخرج المرأة بدون إذن زوجها ـ إن كان في المرأة قوة دفاع ، على أصح الوجهين ـ ويخرج الولد بغير إذن الوالدين ، ويخرج المدين بغير إذن صاحب الدين .
هذا مذهب مالك و أبي حنيفة و أحمد بن حنبل .
وإن داهم الكفار بلدة للمسلمين واحتلوها ، ولم يتمكن المسلمون فيها من الإجتماع و التأهب لقتال الكفار ، فيجب على كل مسلم أن يواجههم و يدافع عن نفسه .
لا فرق في ذلك بين الحر و العبد ، و الرجل والمرأة ، و الأعمى و الأعرج والمريض .
ويجوز له أن يستسلم لهم و أن يأسروه ، إذا علم أنهم لا يقتلونه إن استسلم ، ولكن قتالهم أفضل من استسلامه لهم ، وإن قتل يكون شهيدا .
ولو علمت المرأة المسلمة أن الكفار يعتدون على عرضها إن استسلمت ،
لزمها الدفاع عن نفسها و مقاتلتهم ولو قتلت ، لأن من أكره على الزنا لا يجوز له أن يستسلم للزنا ليدفع عن نفسه القتل !
و الظاهر أن الأمرد الجميل حكمه حكم المرأة في وجوب الدفاع عن نفسه .
و إذا نزل العدو بقعة من بلاد المسلمين ، فيجب على المسلمين في المناطق الأخرى مساعدة المسلمين في تلك البقعة .
ومن كان في مكان ، ونزل العدو قريبا منه ، دون مسافة القصر ـ وهي ما يزيد قليلا على ثمانين كيلو مترا في قياسات هذا العصر ـ
كان قتالهم فرض عين عليه ، كما هو فرض عين على أهل البلدة التي نزل بها الكفار .
و علل الإمام الماوردي وجوب القتال عليه في هذه الحالة : لأنه قتال دفاع ، و ليس قتال غزو ، لذلك يكون هذا القتال فرضا على كل مطيق له .
وعندما ينزل الكفار بلدة للمسلمين ، وجبت مساعدة أهل البلدة على كل من كان على بعد مسافة قصر عنهم ، إن كفى هؤلاء و أغنوا ، و إن لم يكن بهم كفاية وجب النفير على الباقين الذين هم أبعد منهم !
و إن خرج للكفار من تحصل بهم الكفاية ، سقط الحرج عن الباقين ، ولكن فاتهم الأجر العظيم و الثواب الجزيل .
و عند بعض العلماء أنه تجب النجدة والمساعدة على الأقربين للبلدة التي نزل فيها الكفار ، ثم من يليهم ، بدون ضبط ولا تحديد ، حتى يبلغ الخبر المسلمين بأنه قد تم تحرير تلك البلدة و إخراج الكفار منها .
و إذا احتل الكفار جبلا أو سهلا أو مكانا في دار الإسلام بعيد عن البلدان و الأوطان و ليس فيه سكان ، فإنه يأخذ حكم البلدة التي يحتلها الكفار ، و يجب على المسلمين النفير لتحرير ذلك المكان !
قال الإمام النووي : لا يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام !
و قال القرطبي : لو اقترب الكفار من دار الإسلام ولم يدخلوها ، لزم المسلمين الخروج إلى الكفار ، حتى يظهر دين الله ، و تحمى البلاد ، وتحفظ الحدود و الثغور .
قال البغوي : إذا دخل الكفار دار الإسلام ، فالجهاد فرض عين على من قرب ، وفرض كفاية في حق من بعد !
هذه بعض المسائل الفرعية التي تتعلق بالجهاد بين كونه فرض عين أو فرض كفاية !!
من كتاب
تهذيب كتاب
مشارع الاشواق
إلى مصارع العشاق
في فضائل الجهاد
للإمام
أحمد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقي الدمياطي
استشهد سنة 814 هجري
هذبه و انتقاه
الدكتور
صلاح عبدالفتاح الخالدي
دار العلوم للنشر و التوزيع
عمان العبدلي ـ مقابل البنك العربي
هاتف 5627828 ـ تلفاكس 5664328
ص.ب 925032 عمان 11190 الأردن
aloloum@hotmail.com (aloloum@hotmail.com)
انشر و لك الاجر
... بنت الجنوب ...
12-11-08, 06:26 AM
بارك الله فيك
(qq115)
حسن خليل
12-11-08, 07:59 AM
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً.
الهنـوف
11-06-09, 01:50 PM
. . . . .
يعطيك العافيه ، لاهنت
بإنتظار جديدك
. . . . .
ــ [سبحان الله وبحمده ، سبحان ربي العظيم]
~سليل المجد~
12-06-09, 02:04 PM
جزاك الله خير
وتقبل مروري الخاطف اللذي يشبة زيارة اوباما
اخوك بسمة مسلم مر من هنا ذات يوم
مجعص الهقط
07-12-09, 09:51 AM
الله يعطيك العافيه
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.