النجم 2
02-10-04, 12:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى الثالثة
ما الحكم في رجل جامع أهله في صيام واجب غير رمضان ؟.
الجواب:
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله : ما الحكم في رجل جامع أهله في صيام واجب غير رمضان ؟
فأجاب : اتفق العلماء على أن الكفارة تجب بالجماع في نهار رمضان سواء أنزل الماء أو لم ينـزل .
ولا يستثنى من ذلك إلا المكره والجاهل والناسي في أصح قولي العلماء .
وإذا أنزل ولم يولج لزمه القضاء عند أكثر أهل العلم وإذا أولج ولم ينـزل لزمته الكفارة والقضاء .
فالكفارة مربوطة بالإيلاج وليست بالإنزال .
ولا تجب الكفارة إلا في الجماع بنهار رمضان فلو جامع في قضاء واجب أو نذر أو نحو ذلك لم تجب عليه الكفارة وبه قال الجمهور وهذا ظاهر الأدلة .
وقد قال غيرُ واحد من أهل العلم . لو أن رجلاً وطيء في آخر يوم من رمضان فتبين له أنه من شوال لم تلزمه كفارة لأنه تبين أن صومه لم يكن فرضاً عليه والله أعلم . اهـ
الفتوى الثالثة
ما الحكم في رجل جامع أهله في صيام واجب غير رمضان ؟.
الجواب:
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله : ما الحكم في رجل جامع أهله في صيام واجب غير رمضان ؟
فأجاب : اتفق العلماء على أن الكفارة تجب بالجماع في نهار رمضان سواء أنزل الماء أو لم ينـزل .
ولا يستثنى من ذلك إلا المكره والجاهل والناسي في أصح قولي العلماء .
وإذا أنزل ولم يولج لزمه القضاء عند أكثر أهل العلم وإذا أولج ولم ينـزل لزمته الكفارة والقضاء .
فالكفارة مربوطة بالإيلاج وليست بالإنزال .
ولا تجب الكفارة إلا في الجماع بنهار رمضان فلو جامع في قضاء واجب أو نذر أو نحو ذلك لم تجب عليه الكفارة وبه قال الجمهور وهذا ظاهر الأدلة .
وقد قال غيرُ واحد من أهل العلم . لو أن رجلاً وطيء في آخر يوم من رمضان فتبين له أنه من شوال لم تلزمه كفارة لأنه تبين أن صومه لم يكن فرضاً عليه والله أعلم . اهـ