مشاهدة النسخة كاملة : اريد الجواب عن عدة الخلع
بنت الريـاض
29-09-04, 06:06 AM
ارجو ممن لديه اي خلفية عن الخلع وعدته الافادة باسرع وقت والسبب بذلك ؟؟؟؟؟
لأنني سمعت من شخص بأن العدة هي شهر واحد فقط واريد التاكد من ذلك والسبب والدليل ان وجد
شاكرة لكم
الذي أعرفه أن لايوجد عدة في الخلع .
قطري يحب القصيم
29-09-04, 08:21 AM
من قال لا ادري فقد افتى
شكرا يااخي على التصحيح
أخي قطري العدة التي ذكرتها فهي عدة المرأة المتوفي عنها زوجها والأية مذكورة في سورة البقرة كالأتي:
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)
أما بانسبة للطلاق فلأية أيضا من سورة البقرة :
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ (228)
وحسب علمي ثلاث قروء هو شهرين قمريين
ولكن لا أعرف هل المقصود من الخلع الطلاق أو فسخ الخطبة إذا فسخ الخطبة فلا عدة للمرأة لأن من حكمة العدة هو معرفة هل المرأة حامل أم لا.......... ولمراجعة الآيات إرجعي لسورة البقرة من صفحة 36 إلى 38
والله أعلم
أرجو أن أكون قد أفدتك
وليد بن محمد بن سعدون
29-09-04, 09:59 AM
الأخت أم رنا بعد سؤال أحد العلماء لهيئة كبار العلماء بالسعودية أفاد بأنها تعدتد لثلاث حيضاة أي ثلاثة قرؤ
النجم 2
29-09-04, 01:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخت الفاضله ام رنا
حقيقة كنت اود لو طرح هذا الموضوع في الساحة الاسلامية وليس تقليلاً في الاخوان هنا بالعكس كلهم فيهم
الخير و البركه ولكن الاخوان والاخوات في الساحة الاسلامية متفرغون للبحث و الرد على التساؤلات من الاخوة
الكرام على العموم قرات سؤالك وردي هو اقول وبالله التوفيق
سوف اورد اقوال العلماء حول الموضوع بداية بتعريف الخلع ثم بيان عدته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
( تعريف الخلع )
الخلع فراق الزوجة بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل .
والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة / 229 .
ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة ، وفارقها " أخرجه البخاري (5273) .
فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها ، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة ، بل يأمره بذلك .
وأما صورته : فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ .
والطلاق من حق الزوج ، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) يعني الزوج ، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في إرواء العليل ( 2041 )
ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً ، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه ، انظر المغني ( 10 / 352 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
( بيان مدة العدة )
1. الخلع – أصلاً – لا يكون إلا بطَلب من الزوجة ، ورضى الزوج بعده على الفراق .
2. والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها ، أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة ، إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلا عدَّة على المرأة ، لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } الأحزاب / 49 .
3. أما عدَّة الخلع : فالصحيح من أقوال العلماء أنها حيضة واحدة ، وعليه تدل السنة .
عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم – كما سيأتي - .
قال ابن القيم رحمه الله :
وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين :
أحدهما : أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة ، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟ فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل ، فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا .
وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال من نصر هذا القول : هو مقتضى قواعد الشريعة ؛ فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء ، قالوا : ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا ؛ فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنةً ورجعيةً .
" زاد المعاد " ( 5 / 196 ، 197 )
هذا ، وقد قال بعض أهل العلم أن عدَّة المختلعة ثلاث حِيَض كعدَّة المطلَّقة ، وقد ردَّ عليهم الإمام ابن القيم أحسن ردٍّ فقال :
والذي يدل على أنه – أي : الخلع - ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع :
أحدها : أن الزوج أحق بالرجعية فيه .
الثاني : أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة .
الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء .
وعليه فإن عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من أنها حيضة واحدة .
والله أعلم .
هالحين أنا اللي ما لي دخل في الموضوع احترت هل آخذ بكلام أبو ريالين عن هيئة كبار العلماء أم كلام الأخ النجم 2
شـــــاهه
29-09-04, 02:45 PM
ماشاء الله تبارك الرحمن
كفيت ووفيت اخوي النجم
ربي يعطيك العافية
اول مرة اعلم بعدة الخلع
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
بنت الريـاض
29-09-04, 10:35 PM
[align=center]أشكرجميع الاخوة والاخوات الذين شاركوا بهذا الموضوع وأخص بالشكر الأخ نجم على ما افادني وافاد الجميع به
فقد قام بالشرح الكامل والوافي لهذا الموضوع الذي يجهله الكثيرون منا ....
جزيت عن الجميع خير الجزاء
(qq42)(qq42)(qq42)(qq42)(qq42)(qq42)[/align
اختى فى الله
لقد خلعت شقيقتى نفسها من زوجها
وكانت عدتها كعدة الطلاق كما افادها بذلك الشيخ عبدالعزيز العصيمى وهو شيه علم ومدرس لاحكام التجويد
لان العده هنا ترتبط بألتأكد من خلو الرحم وحفظ النسب
تحياتى
فلووة
أم أديم
30-09-04, 04:07 PM
جزاك الله خير اخوي النجم كفيت ووفيت
لا عدمناك اخوي :)
الخلع احسبه خلع اضروس لاني قديم مشتغل خلاع نخل قصدي اضروس يوم انا طبيب بالكهرب دام السالفه طلاق ماقدر افتي لك راجعي اقرب مكتب جوزات عندكم
سيف العداله
03-10-04, 02:03 AM
انتم افتيتوا بس ضيعتوا شايبنا رامز ما بين رد ابو ريالين ورد النجم (q41)
مروان صالح
04-10-04, 06:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الأخ الفاضل النجم 2 على ما قام به من البحث في هذا الموضوع القيم المفيد جعله الله في موازين حسناته
ونفع به كل مسلم ومسلمة
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir