المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل الزواج بنية الطلاق يُعتبر حلاً ؟ .. أو يُعتبر تنظيم للزنا ..


ساعي نحو الهدف
16-04-07, 07:52 PM
لا يفرق الناس أحيانا بين الزواج بينية الطلاق أو ما يسمى بزواج المسفار أو السياحي وبين ما يسمى بزواج المسيار ..
أما الزواج بنية الطلاق فهو زواج بكامل شروطه وأركانه لا يختلف منه شئ إلا اللهم أن الزوج يُضْمِرُ في قلبه أنه لمدة معينة ثم يطلق من غير أن يُكتَب هذا شرطاً في العقد ولو كُتب في العقد لكان زواجاً يشبه زواج المتعة ..
أما المسيار .. فهو زواجٌ شرعي متكامل الشروط إلا أن المرأه تُسقِط حق المبيت والسكنى والنفقة .. ولا يجوز كتابته كشرطٍ في العقد لأنه حقٌ للمرأة لو شاءت رجعت إليه .. ولو كُتب في العقد لفسد الشرط وصح النكاح ...
أما نكاح المتعة فهو نكاحٌ محرمٌ بالأجماع لأنه خالٍ من الولي ومشروطٌ فيه بالعقد أنه مؤقتٌ بوقت ..
أما عن حكم الزواج بنية الطلاق .. فقد أجازه بعض العلماء وقالو إنه زواج متكامل الأركان والشروط ولا يوجد محذورٌ منه ..
والذي عليه الأكثر من علماء المسلمين أنه لا يجوز خاصة في هذا الوقت وذلك .. لأمور..
# لأن كثيرٌ من الرجال وللأسف يسافر إلى بعض البلدان لأجل الزواج ذاته فهو يريد أن يجمع بين السياحة وبين الزواج ..
# المرأه التي يتزوجها غالبا تعلم من نفسها أنه سيطلقها بعد مدة .. فأصبح فيه تواطء بينه وبينها فأصبح هذا الزواج يشابه زواج المتعة ..
# هناك مكاتب خاصة تنظم هذا النوع من الزواج .. فبمجرد نزولك من الطائرة يتلقونك ويعرضون عليك الزواج ومعهم المرأة والولي والمأذون الشرعي وهم يعلمون يقيناً وكذا المرأه تعلم أنك تريد الطلاق بعد مدة ..
# غالباً تتزوج المرأة وهي لم تمكث زمن العِدة من بعد طلاقها من الزوج الذي قبلك والذي طلقها قبل يومين أو ثلاثة .. فتتزوج زوجأً جديداً وهي لا زالت في زمن العدة فأصبح هذا حراما بالإجماع .. فمعاشرتها من قبيل الزنا .. نعوذ بالله
فأصبح هذا الزواج كله لإجل المتعة والساحة ولبس لأجل الحاجة والضرورة .. وأصبح كثير من الشباب وللأسف يسافرون أصلا لغرض هذا الزواج ..
فبعدَ ذلك هل يصبح هذا النوع من الزواج حلاً .. أرجو التعلبق
أخوكم : ساعي نحو الهدف

فتاةمن زمن الحب
16-04-07, 07:58 PM
شكرا اخي عن الموضوع.
صراحة كل انواع الزواج لا تدخل دماغي من غير الزواج العادي المتعارف عنه اما الباقي لا يدخل لعقلي ابدا ابدا.

ساعي نحو الهدف
16-04-07, 08:03 PM
شكرا اخي عن الموضوع.
صراحة كل انواع الزواج لا تدخل دماغي من غير الزواج العادي المتعارف عنه اما الباقي لا يدخل لعقلي ابدا ابدا.

مشكورة أختي على هذه التِطوافة العطرة .. شكراً جزيلاً ,,,,,,,,,

مقراط
16-04-07, 08:08 PM
ساعي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخوي الله يحييك بنات الناس ماهن لعبه

زواج مسيار وزواج بنيه الطلاق وزواج مسفار

اخوي الله يسلمك اللي موقد الزواج لايتزوج

الله يطول بعمرك الزواج ماهو فقط جنس

الزواج استقرار بناء بيت نموذج مستقبل جميل

ابناء نماذج

اخوي اللي يلعب بهذه الزواجات صدقني

العقوبه تبي تنزل عليه من رب العالمين

ساعي نحو الهدف
16-04-07, 08:08 PM
ونسيتُ أن أقول إن الزواج الشرعي شُرع لأجل بناء الأسرة والاستقرار الروحي وإقامة البيت المسلم .. وهذا لا يمكن أن يحصل من الزواج بنية الطلاق إذ أنّ فيه هدم للأسرة والاستقرار وخديعة للمرأة المسلمة .. فنقول للذي يتزوج هذا النوع من الزواج هل ترضى أن تُزوج ابنتك أو أختك زواجاً بنية الطلاق .. فإن كنت لا ترضى فإن الناس لا يرضونه لأنفسهم ,,,,,,,

فتاةمن زمن الحب
16-04-07, 08:09 PM
مشكورة أختي على هذه التِطوافة العطرة .. شكراً جزيلاً ,,,,,,,,,
ممكن تشرح لي معنى التطوافة(qq1)

ساعي نحو الهدف
16-04-07, 08:13 PM
ساعي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخوي الله يحييك بنات الناس ماهن لعبه

زواج مسيار وزواج بنيه الطلاق وزواج مسفار

اخوي الله يسلمك اللي موقد الزواج لايتزوج

الله يطول بعمرك الزواج ماهو فقط جنس

الزواج استقرار بناء بيت نموذج مستقبل جميل

ابناء نماذج

اخوي اللي يلعب بهذه الزواجات صدقني

العقوبه تبي تنزل عليه من رب العالمين

صدقت يا مقراط .. ولكن كلامي يخص الذين يذهبون إلى بلدان غير محافظة يشتهر فيها هذا النوع... لأجل أن يتزوجوا .. أم بلادنا فبحمد الله فلا يكاد أن يوجد فيها هذا النوع .. وهذا واضح من كلامي .. شكرا حبيبي مقراط .. على إضافتك

ساعي نحو الهدف
16-04-07, 08:18 PM
ممكن تشرح لي معنى التطوافة(qq1)
ههههه
معنى التطوافة / أي الزيارة السريعة .. كما يقال طاف البيت .. أي: دار بها وجال بها وزارها ..
لا تخافين هو معنى كويس ..

&& قصيمية كول &&
16-04-07, 08:21 PM
ونسيتُ أن أقول إن الزواج الشرعي شُرع لأجل بناء الأسرة والاستقرار الروحي وإقامة البيت المسلم .. وهذا لا يمكن أن يحصل من الزواج بنية الطلاق إذ أنّ فيه هدم للأسرة والاستقرار وخديعة للمرأة المسلمة ..

نعم لهـذا الـــــــــزواج 00

فتاةمن زمن الحب
16-04-07, 08:29 PM
ههههه
معنى التطوافة / أي الزيارة السريعة .. كما يقال طاف البيت .. أي: دار بها وجال بها وزارها ..
لا تخافين هو معنى كويس ..
زيارتي سريعة بس قرات الموضوع وفهمتوا.:)

منذ مبطي
16-04-07, 08:33 PM
انا ما اعتقد ان الرجال اللي يفعلون هالشي ما يدرون ان حرام ومافيه اي شي من الصحة.......... مادري شنو قصدهم يعني يكذبون على الناس ولا على أنفسهم ........... سبحان الله الحلال بين والحرام بين.......... يعني ماكان في داعي يلفون ويدورون ويسون انه زواج وهو خرابيط يبي يقص على نفسه يعني انه ما زنى ............ الحمدلله الذي عافانا.........الله لا يسخط علينا

ساعي نحو الهدف
16-04-07, 09:12 PM
انا ما اعتقد ان الرجال اللي يفعلون هالشي ما يدرون ان حرام ومافيه اي شي من الصحة.......... مادري شنو قصدهم يعني يكذبون على الناس ولا على أنفسهم ........... سبحان الله الحلال بين والحرام بين.......... يعني ماكان في داعي يلفون ويدورون ويسون انه زواج وهو خرابيط يبي يقص على نفسه يعني انه ما زنى ............ الحمدلله الذي عافانا.........الله لا يسخط علينا

نعم صحيح ... ولكن يا أختي هم أخذو ببعض الفتاوى الني ضللتهم ... فإما أن تكون الفتوى فُهِمتْ غلط .. أو تكون الفتوى ذاتهُا ضلال ..
وبعضهم أراد أن يغطيها بستار الحلال حتى يخادع نفسه وكأنه زواج .. وإلا يعلم من حقيقته أنه حرام ..

وأشكرك يا أختي على تعليقك ....

مطنشه
16-04-07, 10:07 PM
والله كل هالانواع تضيق الصدر

ارحمهم زواج المسيار لأنه حل لمشكله المطلقات والعوانس الله يكون بعونهم

ظل راقل ولا ظل حيطه ههههههههههه

ساعي نحو الهدف
17-04-07, 12:34 AM
والله كل هالانواع تضيق الصدر

ارحمهم زواج المسيار لأنه حل لمشكله المطلقات والعوانس الله يكون بعونهم

ظل راقل ولا ظل حيطه ههههههههههه

المسيار لا شك إنه حل ...
ولكن الزواجة بنية الطلاق بالصورة الحالية لا أعتقد أنه حل ..
شكراً على مرورك ودخولك معنا ... عزيزتي مطنشة

مذهلــــــــــــــــه
17-04-07, 01:00 AM
ارجوا ان تفيد هذه الاضافة


الزواج بنية الطلاق ، وزواج المسيار

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

1. الزواج بنية الطلاق
وهو مما انتشر في هذا الزمان بين الشباب المسلم وخاصة من ابتلي بالهجرة إلى بلاد الكفر، وصورته : أن يضمر في نيته طلاق من يرغب زواجها بعد انتهاء دراسته أو عمله ، وهو الأمر الذي سبّب مشاكل كثيرة وردة فعل عكسية وخاصة عند النصارى ولا سيما من أسلم منهم حديثا، لذا كان من المناسب عرض هذا الموضوع في كتابنا هذا .

أ- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) (http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm#(1)) وفي صحة النكاح نزاع .
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .

لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. " مجموع الفتاوى" (32/107-108).

ب- قال النووي رحمه الله :
قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).

ج- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).

قلت:
ويظهر أن المراد من قول ابن قدامة رحمه الله "أنه لا بأس به، ولا تضر نيَّتُه" إنما هو في صحة العقد، فإن أراد أنه لا شيء عليه من الإثم: فلا يظهر أنه صواب، ومثله قول من قال إنه "نكاح متعة"، لكن الأظهر أنه غير جائز لما فيه من خداع ولي أمر المرأة، وإفساد علاقة الناس بعضهم ببعض، وهو ما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، والشيخ رشيد رضا رحمه الله.

د- وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله :
لو نوى زوج "المتعة" بدون شرط يعني: نوى الزوج بقلبه أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال " إنه في حكم نكاح المتعة" لأنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (2) (http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm#(2)) . وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت "المتعة" ، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها ، فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول - كما ترى - قول قوي.

وقال الآخرون: إنه ليس بنكاح متعة ، لأنه لا ينطبق عليه تعريف " نكاح المتعة" فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل : أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة، وهو أيضا: ليس فيه رجعة، لأنه ليس طلاقا ، بل هو انفساخ النكاح، وإبانة للمرأة ، فهذا هو نكاح المتعة، لكن من نوى هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل ؟ الجواب : لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط لأنه لم يشرِط ولم يُشترَط عليه. فيكون النكاح صحيحا وليس من "نكاح المتعة".

وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة ، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه. والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها. لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك : ما رضوا وما زوجوه. ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة .

فنقول : إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع . فإذا قال قائل : إذا هم زوجوه ، فهل يلزمونه أن تبقى الزوجة في ذمته؟ إذ من الممكن أن يزوجوه اليوم ويطلق غدا ؟

قلنا : نعم . هذا صحيح . فالأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هناك فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة، ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان نوى من الأصل نكاح متعة بنيته ، فهو ما قصد إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها، فبينهما فرق .

ولو قال قائل : إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد ، وذلك لأن الرجل في اختياره أن يطلق متى شاء ، فهم داخلون على مغامرة ومخاطرة ، فهم لا يدرون متى يطلق؟

قلنا : هذا صحيح . لكن هم يعتقدون وهو أيضا يعتقد - إذا كان نكاح رغبة - أن هذا النكاح أبدي ، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال : فهذا أمر وارد لكنه على خلاف الأصل. ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق: لا ينساق الناس إلى تزويجه.

فإذا تزوج الرجل على هذه النية فعلى قول من يقول إنه من "نكاح المتعة" ، -وهو المذهب- فالنكاح باطل . وعلى القول الثاني - وهو الذي نختاره - أن النكاح صحيح ، لكنه آثم بذلك من أجل الغش ، وهو مثل ما لو باع الإنسان سلعة - بالشروط المعتبرة شرعا - لكنه غاش فيها: فالبيع صحيح، والغش محرم. أ.هـ. من " شريط رقم 9 - كتاب النكاح" . شرح "زاد المستقنع".

هـ- وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله:
هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع "المتعة" يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد. ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشاً. وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها. ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات. وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. أ. هـ نقلاً عن "فقه السنة" للسيد سابق (2/39).

2. زواج المسيار
انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى "زواج المِسيار" وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهر، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.

وصورة هذا العقد شرعية (3) (http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm#(3)) لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً !! لهذا الزواج "عمولة" ، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.

ثم التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في 17 محرم /1418هـ في بيته وطرحتُ عليه بعض المسائل من هذا الكتاب ، ومنها هذه المسألة ، فأفتى بحرمة هذا الزواج (4) (http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm#(4)) لسببين :
الأول : أن المقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [الروم/21]. وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.
والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.أ.هـ‍.

قلت: لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدُّه . والله أعلم

ابوسلطان777
17-04-07, 01:01 AM
يسعد مساك اخوي ساعي

موضوع يحلو ويطول النقاش والحوار فيه بس من وجهة نظري الزواج المعلن وبشهود ومسجل من كاتب انكحه هو الصحيح وغير ذلك تحايل على الدين حسب مفهومي

لك جزيل شكري

ساعي نحو الهدف
17-04-07, 01:29 AM
ارجوا ان تفيد هذه الاضافة


الزواج بنية الطلاق ، وزواج المسيار

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله


1. الزواج بنية الطلاق

وهو مما انتشر في هذا الزمان بين الشباب المسلم وخاصة من ابتلي بالهجرة إلى بلاد الكفر، وصورته : أن يضمر في نيته طلاق من يرغب زواجها بعد انتهاء دراسته أو عمله ، وهو الأمر الذي سبّب مشاكل كثيرة وردة فعل عكسية وخاصة عند النصارى ولا سيما من أسلم منهم حديثا، لذا كان من المناسب عرض هذا الموضوع في كتابنا هذا .


أ- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟

فأجاب:

له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) (http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm#(1)) وفي صحة النكاح نزاع .

ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك

وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .

وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .


لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. " مجموع الفتاوى" (32/107-108).


ب- قال النووي رحمه الله :

قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).


ج- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :

وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).


قلت:

ويظهر أن المراد من قول ابن قدامة رحمه الله "أنه لا بأس به، ولا تضر نيَّتُه" إنما هو في صحة العقد، فإن أراد أنه لا شيء عليه من الإثم: فلا يظهر أنه صواب، ومثله قول من قال إنه "نكاح متعة"، لكن الأظهر أنه غير جائز لما فيه من خداع ولي أمر المرأة، وإفساد علاقة الناس بعضهم ببعض، وهو ما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، والشيخ رشيد رضا رحمه الله.


د- وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله :

لو نوى زوج "المتعة" بدون شرط يعني: نوى الزوج بقلبه أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال " إنه في حكم نكاح المتعة" لأنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (2) (http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm#(2)) . وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت "المتعة" ، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها ، فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول - كما ترى - قول قوي.


وقال الآخرون: إنه ليس بنكاح متعة ، لأنه لا ينطبق عليه تعريف " نكاح المتعة" فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل : أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة، وهو أيضا: ليس فيه رجعة، لأنه ليس طلاقا ، بل هو انفساخ النكاح، وإبانة للمرأة ، فهذا هو نكاح المتعة، لكن من نوى هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل ؟ الجواب : لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط لأنه لم يشرِط ولم يُشترَط عليه. فيكون النكاح صحيحا وليس من "نكاح المتعة".


وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة ، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه. والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها. لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك : ما رضوا وما زوجوه. ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة .


فنقول : إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع . فإذا قال قائل : إذا هم زوجوه ، فهل يلزمونه أن تبقى الزوجة في ذمته؟ إذ من الممكن أن يزوجوه اليوم ويطلق غدا ؟


قلنا : نعم . هذا صحيح . فالأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هناك فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة، ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان نوى من الأصل نكاح متعة بنيته ، فهو ما قصد إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها، فبينهما فرق .


ولو قال قائل : إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد ، وذلك لأن الرجل في اختياره أن يطلق متى شاء ، فهم داخلون على مغامرة ومخاطرة ، فهم لا يدرون متى يطلق؟


قلنا : هذا صحيح . لكن هم يعتقدون وهو أيضا يعتقد - إذا كان نكاح رغبة - أن هذا النكاح أبدي ، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال : فهذا أمر وارد لكنه على خلاف الأصل. ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق: لا ينساق الناس إلى تزويجه.


فإذا تزوج الرجل على هذه النية فعلى قول من يقول إنه من "نكاح المتعة" ، -وهو المذهب- فالنكاح باطل . وعلى القول الثاني - وهو الذي نختاره - أن النكاح صحيح ، لكنه آثم بذلك من أجل الغش ، وهو مثل ما لو باع الإنسان سلعة - بالشروط المعتبرة شرعا - لكنه غاش فيها: فالبيع صحيح، والغش محرم. أ.هـ. من " شريط رقم 9 - كتاب النكاح" . شرح "زاد المستقنع".


هـ- وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله:

هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع "المتعة" يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد. ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشاً. وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها. ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات. وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. أ. هـ نقلاً عن "فقه السنة" للسيد سابق (2/39).


2. زواج المسيار

انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى "زواج المِسيار" وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهر، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.


وصورة هذا العقد شرعية (3) (http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm#(3)) لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً !! لهذا الزواج "عمولة" ، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.


ثم التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في 17 محرم /1418هـ في بيته وطرحتُ عليه بعض المسائل من هذا الكتاب ، ومنها هذه المسألة ، فأفتى بحرمة هذا الزواج (4) (http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm#(4)) لسببين :

الأول : أن المقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [الروم/21]. وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.

والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.أ.هـ‍.


قلت: لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدُّه . والله أعلم



نِعم الإضافةُ الرائعة .. ولابد أنها ستفيد ... وقد بنيت حديثي على فتوى الإمام محمد ابن عثمين .. رحمه الله .. وكنت قد رأيت فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في كتاب النكاح ولم أشأ أنْ أنقلها لطولها وقد لا يفهمها كل أحد ..
ونشكركِ أيتها المشرفة الفاضلة على إضافتك المباركة

ولد لطيفة
17-04-07, 09:09 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


المسيار المسفار
مو مقتنع فيهم تدري ليش

ادري ان شروطهم صحيحة .....بس المشكلة في النية .....اغلب اللي يتزوجون مسيار يبيها تصبيرة الين يتزوج زواج عادي بعدين يطلق (يعني في داخله ناوي يطلق بس يستنا الفرصة)....


يا خوي النيه هاليومين ماهي زينة و الناس الزينة قلو و اللي يراقبون الله قلو

هو على باله ان الله ما يدري عن نيتة و يجلس يلعب على نفسة و على باله انه يلعب على ربه.

تسئلة انت ناوي تطلق يقول لك و بالفم المليان لأأأأأأأأأأ<<<<<نصااااااااااااااب
لالا مو نية طلاق......


.تقول له انت الحين توفر فلوس عشان تبي تتزوج زواج عادي يعني حاط هدف لك الزواج العادي.
يعني بمجرد ما توصل للهدف بتطلق هذي ....يعني بنية طلاق.


و بعضهم يقول و بكل برود . اذا جبت منها ولد بطلقا و اذا درت زوجتي و اهلي بطلقها و اذا ما صلحت لي بطلقها و اذا و اذا.....يحط اتفه الاسباب للطلاق.....انا اعتبر هذا نية طلاق لان كل الامو اللي قالها نسبة حدوثها كبيرة

بينما تشوفة مع زوجتة العادية متمسك فيها بعيوبها و بمشاكلها.......شفت الفرق

ولد لطيفة
17-04-07, 09:15 AM
^
^
^
اللي فوق هذا رأيي يمكن لاني متحفظ في موضوع المسيار
يمكن يكون غلط

بس في شي دايم يسكتني و اتراجع و أأيد المسيار
اذا تناقشت مع احد و في الاخير يقول لي طيب وش اسوي ازني....خلاص ما اقدر اتحمل مفاتن الدنيا

ذيك الساعة اسكت و قول له مسيار احسن لك...بس حط في بالك بنات الناس مو لعبة

ساعي نحو الهدف
17-04-07, 02:01 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



المسيار المسفار
مو مقتنع فيهم تدري ليش

ادري ان شروطهم صحيحة .....بس المشكلة في النية .....اغلب اللي يتزوجون مسيار يبيها تصبيرة الين يتزوج زواج عادي بعدين يطلق (يعني في داخله ناوي يطلق بس يستنا الفرصة)....


يا خوي النيه هاليومين ماهي زينة و الناس الزينة قلو و اللي يراقبون الله قلو

هو على باله ان الله ما يدري عن نيتة و يجلس يلعب على نفسة و على باله انه يلعب على ربه.

تسئلة انت ناوي تطلق يقول لك و بالفم المليان لأأأأأأأأأأ<<<<<نصااااااااااااااب
لالا مو نية طلاق......


.تقول له انت الحين توفر فلوس عشان تبي تتزوج زواج عادي يعني حاط هدف لك الزواج العادي.
يعني بمجرد ما توصل للهدف بتطلق هذي ....يعني بنية طلاق.


و بعضهم يقول و بكل برود . اذا جبت منها ولد بطلقا و اذا درت زوجتي و اهلي بطلقها و اذا ما صلحت لي بطلقها و اذا و اذا.....يحط اتفه الاسباب للطلاق.....انا اعتبر هذا نية طلاق لان كل الامو اللي قالها نسبة حدوثها كبيرة

بينما تشوفة مع زوجتة العادية متمسك فيها بعيوبها و بمشاكلها.......شفت الفرق




عزيزي ... ولد لطيفه هناك فرق بين زواج المسيار وبين زواج المسفار ... وقد أو ضحتُ الفرق في المقال .. وإذا تزوج مسياراً وقد نوى الطلاق بعد مضي مدة فقد جمع بين المسيار والزواج بنية الطلاق .. والحكم على مسألة نية الطلاق ولا دخل للمسار فيه ... والله أعلم

ولد لطيفة
17-04-07, 02:12 PM
عزيزي ... ولد لطيفه هناك فرق بين زواج المسيار وبين زواج المسفار ... وقد أو ضحتُ الفرق في المقال .. وإذا تزوج مسياراً وقد نوى الطلاق بعد مضي مدة فقد جمع بين المسيار والزواج بنية الطلاق .. والحكم على مسألة نية الطلاق ولا دخل للمسار فيه ... والله أعلم

اسف كنت ماشي 180 كلم و انا اقرأ موضوعك فحدني الحماس و خرجت عن الموضوع قليلا

ولد لطيفة
17-04-07, 02:18 PM
عزيزي ... ولد لطيفه هناك فرق بين زواج المسيار وبين زواج المسفار ... وقد أو ضحتُ الفرق في المقال .. وإذا تزوج مسياراً وقد نوى الطلاق بعد مضي مدة فقد جمع بين المسيار والزواج بنية الطلاق .. والحكم على مسألة نية الطلاق ولا دخل للمسار فيه ... والله أعلم


اسف كنت امشي 180كلم و انا اقرأموضوعك فحدني الحماس فخرجت عن الموضوع

ساعي نحو الهدف
17-04-07, 02:29 PM
اسف كنت امشي 180كلم و انا اقرأموضوعك فحدني الحماس فخرجت عن الموضوع


ههههههههههههه لمـا تتزوج إن شاء الله تمشي 20كلم
الله يزوجك !!!

ياسر القحطاني
17-04-07, 05:20 PM
ياااا خوي زواج بنيه الطلاق هوه زواج المتعه يعني حرااام
يعني مافيه فرق كتبه في العقد ولا ما كتبه طالما انه نااوي يطلق فهوه حراام

وهذا هوه نكاح المتعه التى حرمها الرسول محمد صلى عليه وسلم
اما مساله كلام اجازه العلماء فكما تعلم العلماء ليسوا معصومون
فنحن لسنا ملزومون باخذ فتوى احد العلماء طالما انها تنافي الشرع

ساعي نحو الهدف
17-04-07, 08:11 PM
ياااا خوي زواج بنيه الطلاق هوه زواج المتعه يعني حرااام
يعني مافيه فرق كتبه في العقد ولا ما كتبه طالما انه نااوي يطلق فهوه حراام

وهذا هوه نكاح المتعه التى حرمها الرسول محمد صلى عليه وسلم
اما مساله كلام اجازه العلماء فكما تعلم العلماء ليسوا معصومون
فنحن لسنا ملزومون باخذ فتوى احد العلماء طالما انها تنافي الشرع
عزيزي ياسر :
هناك فرقٌ واضح بين نكاح المتعة وبين الزواج بنية الطلاق من أمور :
1- أن زواج المتعة مشروطٌ بالعقد أنه مؤقت بوقت خلافا للزواج الذي بنية الطلاق فإنه بمجرد النية المضمرة وليس له شرطا فيمكن أن يرجع الزوج عن نيته ويستمر مع زوجته بخلاف زواج المتعة فإنه ينتهي بوقته
2- أن زواج المتعة باتفاقٍ بين الرجل والمرأه أنه على مؤقت بوقت فلو زادت المدة طالبته المرأةُ بالطلاق ولا يصح إلا بعقد جديد أما الزواج الذي بنية الطلاق فهي نيةٌ يضمرها الرجل فقط دون علم المرأة
3- أن زواج المتعة لا يلزم منه الولي , فللمرأة أن تزوج نفسها من غير ولي .. أما الزواج الذي بنية الطلاق فهو زاوج متكامل بشروطه يلزم منه الولي ..
وكان زواج المتعة أُبيح أول الإسلام ثم عام خيبر كما في حديث علي رضي الله عنه المشهر , وأجمع العلماء على تحريمة , أما الزواج الذي بنية الطلاق فمنهم من أجازه ومنهم من حرمة وكلٌ معه دليله ..
ومن العلماء من فرّق بين المحتاج له المضظر اضظرارا كبيرا وبين من يلعب لأجل السياحة والتمتع .. وهناك من حرّمه تحريماً مطلقا لما يترتب عليه من المفاسد والخديعة للمرأه ..
وبهذا تعلم يا عزيزي ياسر أنه هناك فرق واضح بين المتعة والذي بنية الطلاق ...
شكراً لك ووفقك الله

ساعي نحو الهدف
18-04-07, 06:40 PM
يسعد مساك اخوي ساعي

موضوع يحلو ويطول النقاش والحوار فيه بس من وجهة نظري الزواج المعلن وبشهود ومسجل من كاتب انكحه هو الصحيح وغير ذلك تحايل على الدين حسب مفهومي

لك جزيل شكري
الزواج بنية الطلاق زواجٌ معلن وبشهود ومسجل من كاتب أنكحة ... ومع ذلك يحرمه بعض أهل العلم لأضمار النية فيه ...