<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>
<!-- Generated on Mon, 23 Nov 2009 13:02:36 +0300 -->
<rss version="0.91" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.qassimy.com/nu/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ مجلة قصيمي نت | فتاوى زوجية ]]></title>
    <link>http://www.qassimy.com/nu/articles-action-listarticles-id-35.htm</link>
    <description>مقالات</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 2009 - qassimy.com</copyright>
    <pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:02:36 +0300</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2007 09:47:59 +0300</lastBuildDate>
    <category>فتاوى زوجية</category>
    <generator>INFINITY RSS Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[ فتاوى مهمه في الجماع واللهو بين الزوجين ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>

 حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها

سئل سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله :-

 ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟

 الجواب :  يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفيه حقه وعدم ظلمه فله عليها بذل نفسها وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج ، والحج الذي ليس بواجب وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخله أحدا إلا برضاه وأن تحفظه في نفسها وولده وماله وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فالزم وألزم وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته وعليه أ يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها قال تعالى (( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم  وأهليكم  نارا  )) ( سورة التحريم 16) قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ولا يسبها ولا يقبح ولا يهجر من دون سبب فإن حصل نشوز منها وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء فان أصرت ضربها ضربا غير مبرح فان كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليها وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا  بدنها وله السفر بلا إذنها ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندهـا في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدره الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، وإن شاءت الثيب سبعا ويقضي لباقي نسائه سبعا سبعا فعل .   

(  ضوابط استمتاع الرجل بزوجته)

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -

ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟

 الجواب : الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأن الله قال : "وال ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.qassimy.com/nu/articles-action-show-id-650.htm</link>
      <pubDate>Mon, 13 Aug 2007 09:47:59 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ حكم الشرع في الجنس الفموي ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>

من اكثر الاستفسارات التي تصل الى قصيمي نت السؤال عن حكم الشرع في الجنس الفموي ولحس ولعق الزوجين للأجهزة التناسلية لكل منها أثناء الجماع

وللإجابة على هذه التساؤلات شرعيا أورد لكم فتوى للشيخ سلمان العودة

وفتوى أخرى للشيخ علي جمعه

**********************************

السؤال
سألني أحدهم عن الحكم الشرعي عن مسألة مص، أو لعق الرجل لفرج المرأة، أو العكس - أجلكم الله - هل هو حرام؟


الجواب
يجوز لكل من الزوجين الاستمتاع من الآخر بكل شئ ما خلا الدبر والحيضة للأحاديث الواردة، انظر ما رواه البخاري (302)، ومسلم (293) وفي الحيض نص قرآني انظر سورة البقرة الآية (222).
 

الشيخ سلمان بن فهد العودة

 

**********************************
 

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة االشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال أستحي أن أطرحه على المشايخ والعلماء مشافهة
يقول السؤال -وأتمنى أن يتسع صدرك للجواب والتوضيح فيه
-وهو
هل يجوز للرجل وهو يجامع زوجته أن يقبل فرج زوجته
أن تمص هي أو تلعق ذكر زوجها
وأن تقوم الزوجة بإثارة نفسها بيدها والزوج يقوم بعملية الإيلاج في نفس الوقت في فرجها لتكتمل الشهوة من كليهما
ما هي الحدود المسموح بها في عملية الجماع
وكلي أمل بالإجابة على هذه الأسئلة
 

الجواب

قال تعالى "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم " [سورة البقرة] وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسول والرسول القبلة ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم أما ما ورد في السؤال من المص واللعق والتقبيل وما لم يرد من اللمس وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام فكله مباح فعل أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله، وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع في الحرام، ومن النظر الحرام، وعليه أن يعلم أن الجنس إنما هو غريزة تشبع ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.qassimy.com/nu/articles-action-show-id-644.htm</link>
      <pubDate>Mon, 13 Aug 2007 09:32:07 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[  أقل مدة للحمل ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة ولم تدر أين مقري وبعد مدة طويلة عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرون يوماً ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولداً فشككت في خمسة الأيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟

الجواب:
ليس في ولادة المرأة في أقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة وأقل مدة الحمل ستة أشهر كما قال الله سبحانه:&#123;وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } (15) سورة الأحقاف .وقال عز وجل: &#123;وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } (14) سورة لقمان فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق.
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.qassimy.com/nu/articles-action-show-id-303.htm</link>
      <pubDate>Fri, 20 Jul 2007 15:10:19 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ إتيان الزوجة قبل الطهر ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
قاربني زوجي قبل انتهاء فترة النفاس، وذلك بعد انقطاع الدماء، ثم قمت بالاغتسال والطهارة، إلا أنني سمعت منكم أن هذا حرام، فما كفارة ذلك؟

الجواب:-
إتيان الزوجة بعد أن تطهر من النفاس وتغتسل جائز ولو قبل الأربعين ولا حرج فيه، أما قبل أن تطهر فلا يجوز أن يجامعها حتى تطهر وتغتسل، وعليه فإن عليكما أن تتوبا إلى الله عز وجل، ولا تفعلا مثل ذلك.
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.qassimy.com/nu/articles-action-show-id-302.htm</link>
      <pubDate>Fri, 20 Jul 2007 15:09:09 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ مجامعة الزوجة الحامل ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
ما حكم مجامعة الزوج لزوجته وهي حامل؟ هل يكره أم لا؟

الجواب:
نعم يجوز للإنسان أن يجامع زوجته الحامل متى شاء إلا إذا كان ذلك يضرها، فإنه يحرم عليه أن يفعل ما يضر بها، وإن كان لا يضرها ولكن يشق عليها فإن الأولى عدم مجامعتها، لأن اجتناب ما يشق عليها من حسن العشرة، وقد قال تعالى وعاشروهن بالمعروف ).

ولكن المحرم أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض، أو يجامعها في دبرها، أو يجامعها وهي نفساء، فإن ذلك محرم ولا يجوز، وعلى المرء ان يتجنب ذلك. إلى ما أباحه الله. وإذا كانت حائضاً فله أن يستمتع بها في ما دون الفرج والدبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاحاً.
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.qassimy.com/nu/articles-action-show-id-301.htm</link>
      <pubDate>Fri, 20 Jul 2007 15:08:07 +0300</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>