الجواب:
الحمد لله. وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ } (222) سورة البقرة .
والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج. فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها. وعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعاً في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال "يتصدق بدينار أو نصف دينار" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. والمراد بالدينار: مثقال من الذهب. فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة. والله اعلم.