هل على زوجتي كسل جنابة في حالة الإيلاج عند الجماع، لكن دون انزال في الرحم؟ وهل عليها غسل جنابة في حالة وضعها لولب داخل الرحم، أم تكتفي بغسل جسدها، وأعضائها فقط؟
الجواب:
نعم يلزمها الاغتسال بمجرد الإيلاج ولو قليلا لحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وحديث: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
وكذا عليها الغسل لو كان بها لولب داخل الرحم لحصول الإيلاج والإنزال غالباً وانما يكفي الوضوء إذا كان هناك مجرد لمس بدون إيلاج.