طلق رجل زوجته، وهي حامل، ويقال هنا في السودان: إن طلاق الحامل لا يقع، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد: فالطلاق يقع من الزوج على زوجته إذا استوفى شروطه، سواء كانت حاملا أو حائلا أو حائضا أو طاهرة على سواء، عند جماهير الفقهاء، وعليها العدة، وعدتها وضع حملها، مهما كانت المدة طويلة أو قصيرة. والله تعالى أعلم.