خريطة الموقع  
مجلة قصيمي نت
المقالات
عالم الجنس
فتاوى زوجية
رجوع المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول














السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا تزوجت امرأة من شخص، ثم تطلقت منه ثلاث طلقات متباعدات فبانت منه بينونة كبرى فحرمت عليه.



وبعد فترة من الزمن تزوجت من شخص آخر بنية الزواج وفتح بيت وتكوين أسرة، ولكن حدث خلاف بينهما؛ بحيث لم يمسها ولم يجامعها، ثم تطلقت منه.



في هذه الحالة هل يحل للزوج الأول الزواج منها مرة ثانية؟

افيدونا، جزاكم الله عنا كل الخير.




بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:



فلا يحل لزوج المرأة الأول الذي طلقها ثلاثاً وبانت منه بينونة كبرى العود إليه في هذه الحالة ما دام زوجها الثاني لم يجامعها قبل طلاقه لها.



فإذا تزوجت هذه المرأة من زوج ثالث بعد طلاقها من الزوج الثاني وانقضاء عدتها منه، زواجا مستكملا لشروطه، ثم جامعها، ثم مات عنها أو طلقها ومضت عدتها، فلزوجها الأول في هذه الحالة العقد عليها من جديد.

والله تعالى علم.

نشر بتاريخ 17-07-2007  


أضف تقييمك

التقييم: 6.25/10 (79 صوت)


 








 

الصور ϖ المقالات ϖ البطاقات ϖ الجوال ϖ الأخبار ϖ الفيديو ϖ الصوتيات ϖ المنتديات ϖ الرئيسية
Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.qassimy.com - All rights reserved