خريطة الموقع  
مجلة قصيمي نت
المقالات
عالم الجنس
فتاوى زوجية
تثبت النفقة بتمكين الزوجة الزوج من نفسها














متى تستوجب الزوجة النفقة؟ هل من تاريخ عقد النكاح أم عند الدخول بها؟ وإذا حصل اختلاف وتفريق للضرر بينهما ولم يدخل عليها وإنما اختلى الزوج بالزوجة فهل تحسب لها النفقة على اعتبار أنها لم تمنع نفسها عنه بدليل الاختلاء؟ وجزاكم الله كل خير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

يجب على الزوج نفقة زوجته بالمعروف مقابل الاستمتاع بها. لما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر الطويل في حجة الوداع وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".



فإذا عقد الزوج على الزوجة ومكنته من نفسها تمكيناً تاماً يستمتع بها حيث شاء ومتى شاء وبكل أنواع الاستمتاع الجائزة وجبت عليه نفقتها سواء استمتع بها بالفعل أو لم يستمتع بها ما دامت قد مكنته من نفسها، أما إذا عقد عليها وامتنعت منه ولم تمكنه من نفسها أو مكنته من نفسها تمكيناً غير تام كأن مكنته من نفسها في وقت دون وقت أو في مكان دون مكان أو بنوع من أنواع الاستمتاع دون نوع، فلم تجب على الزوج نفقتها، وأما الاختلاء فقط فليس دليلاً كافياً على أنها قد مكنته من نفسها تمكيناً تاماً لأنها قد تمكنه من الاختلاء بشرط أن لا يستمتع بها أو أن لا يذهب بها إلى بيته أو نحو ذلك مما هو شائع في عادات كثير من الناس، وعلى ذلك فإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول فإنه ينظر في أمرهما.



فإن كان تأخير الدخول بها منه هو فقط مع أنها قد مكنته من نفسها تمكيناً تاماً وجبت عليه نفقتها من فترة التمكين وإن كان تأخير الدخول بها بسبب منها فلا نفقة لها عليه. وفي هذا الأمر تفصيل لابد فيه من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه.

نشر بتاريخ 17-07-2007  


أضف تقييمك

التقييم: 8.00/10 (79 صوت)


 








 

الصور ϖ المقالات ϖ البطاقات ϖ الجوال ϖ الأخبار ϖ الفيديو ϖ الصوتيات ϖ المنتديات ϖ الرئيسية
Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.qassimy.com - All rights reserved